قانون رقم 27 لسنة 1978

قانون رقم 27 لسنة 1978 فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى

قوانين
4. Jun 2020
3105 مشاهدات
قانون رقم 27 لسنة 1978

قانون رقم 27 لسنة 1978

فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه

اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر موردا عاما للمياه كل مورد مائى ينشأ من أجل الحصول على المياه اللازمة للشرب أو للاستعمال الآدمى لتوزيعها على مجموعة من الأفراد سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل أو لأغراض صناعة الأطعمة أو المشروبات التى تباع للجمهور.

ويعتبر موردا خاصا كل مورد مائى ينشأ لغير الأغراض المبينة فى الفقرة السابقة.

مادة 2 - لا يجوز إنشاء أى مورد مائى عام أو وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه من أى مورد مائى عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التى يعينها وزير الإسكان والتعمير.

مادة 3 - لا يجوز استعمال مورد مائى يتبين للجهة الصحية بالوحدة المحلية المختصة أنه ضار بالصحة العامة أو غير صالح للاستعمال الآدمى، وعليها فى هذه الحالة إخطار صاحب الشأن بالأسباب التى أدت إلى الضرر الصحى أو عدم الصلاحية وما يلزم اتخاذه من الإجراءات لإزالة تلك الأسباب وتحديد مهلة له لتنفيذها.

وإذا لم يقم صاحب الشأن باتخاذ الإجراءات المطلوبة خلال المهلة التى تحدد له، قامت الوحدة المحلية المختصة بإزالة أسباب الضرر الصحى أو عدم الصلاحية على حساب صاحب الشأن، وتحصل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإدارى.

وعلى الوحدة المحلية المختصة فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أن توقف المياه فورا من المورد، سواء كان موردا عاما أو خاصا وذلك حتى تثبت الجهة الصحية المختصة أن أسباب الضرر الصحى أو عدم الصلاحية قد تمت إزالتها.

مادة 4 - يجوز للجهات المختصة بالاسكان والتعمير والهيئات العامة أن تمد فى باطن الطرق أو الأراضى الخاصة ما يكون ضروريا من توصيلات للموارد المائية العامة سواء كانت تلك التوصيلات مملوكة للدولة أو لملتزم بمرفق عام مرخص له فى ذلك.

ويحظر مالك الطريق أو الأرض بالأعمال اللازمة لوضع هذه التوصيلات وصيانتها فإذا لم يقبل المالك ذلك كتابة خلال شهر من تاريخ إخطاره، تم تنفيذها بقرار يصدر من المحافظ المختص تبين فيه الأعمال التى يراد إجراؤها مع بيان تفصيلى عن الطرق أو الأراضى التى سيجرى تنفيذ الأعمال فيها ويرفق بهذا القرار الرسم الهندسى للأعمال وبيان بالتعويض المقدر وكشف بأسماء ملاك الأرض أو الطرق وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بهذا القرار بكتاب موصى عليه.

ويستحق مالك الطريق أو الأرض أو صاحب الحق فيها تعويضا عما يصيبه من ضرر بسبب تنفيذ تلك الأعمال وتتبع فى شأن المعارضة فى تقدير قيمة التعويض أو فى تقرير عدم استحقاقه أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين.

مادة 5 - تحدد بقرار من وزير الإسكان والتعمير بناء على موافقة اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة:

(1) رسوم الترخيص فى إنشاء الموارد العامة للمياه بحد أقصى قدره عشرون جنيها.

(2) الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها فى هذه الموارد.

(3) الشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها فى توصيل المياه من مواردها إلى المبانى.

مادة 6 - تحدد بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة:

(1) المواصفات الصحية الخاصة بمأخذ عمليات مياه الشرب وحمايتها من التلوث.

(2) المواصفات والمعايير اللازم توافرها لاعتبار المياه صالحة للشرب وللاستعمال الآدمى أو لأغراض صناعة الأطعمة والمشروبات.

(3) طرق أخذ عينات المياه وفحصها.

مادة 7 - على أصحاب الشأن إخطار الوحدة المحلية المختصة أو الجهة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بحسب الأحوال بالموارد العامة للمياه القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون.

كما يجب عليهم إخطار الجهات المذكورة عن التركيبات المعدة لتوصيل المياه من مورد مائى عام القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون.

ويتم واجب الإخطار المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خلال موعد أقصاه ستون يوما من تاريخ صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير ببيان إجراءات الإخطار وأصحاب الشأن الذين يلتزمون بالقيام به.

وعلى أصحاب الشأن أن يعدلوا التركيبات المعدة لتوصيل المياه بالكيفية التى تقررها الجهات المشار إليها وفى المدة التى تحددها وذلك وفقا لأحكام قرار وزير الإسكان والتعمير المنصوص عليه فى المادة (5).

مادة 8 - يكون للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيرى الصحة والإسكان والتعمير صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة 9 - مع عدم الإخلال بالشروط والمواصفات والمعايير الصحية المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون، يجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير، بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة، الإعفاء من تطبيق بعض الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة 10 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إلحاق الضرر بمصادر ومنشآت وشبكات المياه وتوصيلاتها أو جزء من أجزائها فاذا أدت هذه الجريمة إلى تعطيل المياه تكون العقوبة الحبس، وإذا كان الضرر نتيجة إهمال كانت العقوبة الغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيها.

وذلك بالإضافة إلى إلزام المخالف بنفقات الإصلاح وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه فى الحالتين.

مادة 11 - يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمواد والمهمات موضع المخالفة وبإزالة أسبابها حسب الأحوال.

مادة 12 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1398 (28 مايو سنة 1978)

 

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة

والتعمير ومكتب لجنة الشئون الصحية

عن مشروع القانون رقم 27 لسنة 1978

 

قرر المجلس فى دور انعقاده العادى الثانى بجلسته المعقودة مساء يوم الأربعاء 7 من ذى القعدة سنة 1397، الموافق 19 من أكتوبر سنة 1977 إعادة هذا المشروع بقانون، إلى اللجنة المشتركة المشار إليها آنفا، لإعادة دراسته وإعداد تقرير عنه وعليه فقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض فى السابع من فبراير 1978 بحضور السيد المهندس وزير الإسكان والتعمير والسيد كمال إبراهيم المستشار القانونى بوزارة الإسكان والسيدين الدكتور أحمد العقاد وكيل وزارة الصحة ومحمد فؤاد عزب المستشار القانونى لوزارة الصحة مندوبين عن وزارة الصحة.

وبعد أن اطلعت اللجنة على هذا المشروع بقانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين.

وكذا أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الحكم المحلى واستعادت أيضا نظر أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2703 لسنة 1966 بإنشاء اللجنة العليا للمياه.

وبعد أن استمعت إلى ما أدلى به السادة مندوبو الحكومة من إيضاحات وإلى مناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

لقد كانت وزارة الصحة - منذ أن كانت مصلحة تابعة لوزارة الداخلية - هى المسئولة عن وضع وتنفيذ السياسة العامة لمشروعات مياه الشرب، كما كانت هى المسئولة عن فحص ورقابة جميع المسائل المتعلقة بمياه الشرب، وعليه فقد أصدرت مصلحة الصحة العمومية قرارا وزاريا بتاريخ 8/ 1/ 1925 بتشكيل لجنة استشارية لفحص جميع المسائل المتعلقة بمياه الشرب والأغراض المنزلية وغير ذلك من الأغراض.

وفى عام 1950 م أنشئت وزارة الشئون البلدية والقروية وتولت - ضمن اختصاصاتها - الإشراف على المرافق العامة بما فيها إنتاج وتوزيع المياه الصالحة للشرب والاستعمال المنزلى وغير ذلك من أغراض الاستهلاك.

وبذلك انتقلت إلى تلك الوزارة، مسئولية وضع وتنفيذ السياسة العامة لتعميم المياه الصالحة للشرب والأغراض الأخرى واقتصرت مسئولية وزارة الصحة على إصدار التعليمات الخاصة بمعايير مواصفات مياه الشرب، وأثرها على الصحة العامة فى حدود اختصاصاتها فى الإشراف الصحى على هذه العمليات.

هذا، ومما هو جدير بالذكر، أن مشاكل إنتاج المياه وتوزيعها قد ازدادت نتيجة تزايد العمران وتنفيذ برنامج الإصلاح وتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية، مما اقتضى مسايرة للنهضة الحاضرة تعميم المياه الصالحة للشرب فى جمهورية مصر العربية وإدخال تعديلات على أجهزة وموارد المياه ومعايير صلاحيتها حتى تتلاءم مع تطور المستويات الاجتماعية لأفراد الشعب مع ما يستلزم هذا التطور من إجراءات ومن ثم فقد أنشئت بوزارة الصحة لجنة تحت اسم اللجنة العليا للمياه بقرار رئيس الجمهورية رقم 2703 لسنة 1966 ومن بين اختصاصاتها وضع المواصفات والمعايير والاشتراطات الصحية لمياه الشرب ومواردها وطرق حفظها ونقلها للمستهلكين وكذلك فحص المسائل الصحية المتعلقة بمياه الشرب.

وتحقيقا للأغراض المشار إليها آنفا وتحقيقا للصالح العام وتلافيا لما حدث فى الأعوام القليلة الماضية من تلوث مياه الشرب. فقد تقدمت وزارة الصحة بالاشتراك مع وزارة الإسكان والتعمير بمشروع القانون المرافق فى شأن الموارد العامة والخاصة لمياه الشرب والاستعمال المنزلى وغير ذلك من الأغراض، وذلك لتنظيم إنتاج المياه وطريقة توزيعها ووضع كافة الشروط الصحية اللازم توافرها فيها لحماية المستهلكين.

هذا ومن واقع الدراسة المستفيضة للمشروع المعروض على مجلسكم الموقر أدخلت اللجنة عدة تعديلات على بعض مواده وحذفت البعض منها على الوجه الآتى:

أولا: تعديل عنوان المشروع بقانون ليصبح على الوجه التالى:

"مشروع قانون فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى"

لقد أدخلت اللجنة هذا التعديل لأن مسئولية وزارة الصحة وكذا وزارة الإسكان والتعمير قاصرة فقط على التنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب مع وضع المعايير والمواصفات اللازمة لهذه المياه التى يستخدمها الآدميون.

ثانيا - استبدال كلمة "المنزلى" الواردة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى بكلمة "الآدمى" وذلك حتى يكون هناك اتساق بين ما ورد فى عنوان هذا المشروع بقانون، وما تضمنه فى مواده من اصطلاحات وذلك مع حذف عبارة "للاستعمال الخاص" الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الأولى وذلك منعا للتعقيدات والإدارية طالما أن الاشتراطات الصحية قائما فى هذا النوع من الموارد، فضلا عن أنها تعد تزيدا وتحصيل حاصل.

ثالثا - تمسكت اللجنة بموافقة الحكومة بحذف المادة الثالثة من هذا المشروع بقانون، لأن محلها الموضوعى والطبيعى، هو قانون الرقابة الصناعية فضلا عن أن الإشراف على مدى صلاحية الأجهزة المشار إليها فى هذه المادة تتقرر مواصفاتها بقرارات إدارية وليست بقوانين؛ هذا بالإضافة إلى أن وزارة الصحة هى التى تقوم بالإشراف على الموارد الصحية لإنتاج المياه، كالشبة، والكلور، اللذين يستخدمان فى محطات إنتاج المياه.

رابعا - حذف المادة الخامسة من المشروع بقانون، لأنها تقضى بإلزام ملاك المبانى المعدة للسكنى أو للإقامة، بضرورة توصيل تلك المنشآت بموارد المياه وتجهيزها بتركيبات صحية داخلية تكفل ضمان حصول المنتفعين بها على مياه صالحة للشرب، وللاستعمال المنزلى بالقدر الكافى وما من شك فى أى مكان تقرير هذا الالتزام هو قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

خامسا - إضافة عبارة "والهيئات العامة" إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا المشروع بقانون، وذلك احكاما للصياغة لأن الهيئات العامة لها حق توصيل المياه دون الرجوع لوزارة الإسكان كهيئة قناة السويس، كما حذفت عبارة "فإذا لم يلحقه الضرر فلا يستحق أى تعويض" الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة السادسة لأن فيها تزيدا، فضلا عن أن هذا المبدأ مقرر طبقا للقواعد العامة المتعلقة بمبادئ الالتزام والتعويض.

سادسا - إضافة عبارة "وزارة الصحة" إلى صدر المادة السابعة من هذا المشروع بقانون إحكاما للصياغة لأن اللجنة العليا للمياه تابعة لوزارة الصحة بقرار إنشائها (القرار الجمهورى رقم 2703 لسنة 1966).

سابعا - حذف عبارة "وفى إنشاء التركيبات الداخلية والخارجية وتعديلها" الواردة فى البند الثالث من المادة السابعة من هذا المشروع بقانون وكذا حذف البند الرابع من المادة السابعة من هذا المشروع بقانون وعلة هذين الحذفين هو أن هذين النصين، تابعين لنص المادة الثالثة من هذا المشروع بقانون، إلا أن المادة الثالثة وهى الأصل قد حذفت - لأن موضعها هو قانون الرقابة الصناعية كما أسلفنا من قبل - فإن ذلك يستتبع حذف الفرع إعمالا لقواعد المنطق.

ثامنا - إعادة صياغة المادة التاسعة من هذا المشروع بقانون بما يكفل للسيد وزير الإسكان والتعمير، إعفاء بعض المناطق من بعض أحكام هذا المشروع بقانون وهى خاصة بالأحكام الإجرائية فقط دون إعفاء من الاشتراطات الصحية بما يكفل تحقيق الصالح العام وعليه فقد أصبح نص تلك المادة كما يلى:

"مع عدم الإخلال بالشروط والمواصفات والمعايير الصحية المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون، يجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة الإعفاء من تطبيق بعض الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذة له.

تاسعا - إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة العاشرة من هذا المشروع بقانون إحكاما للصياغة وضمانا لجدية التطبيق البعيد عن البيروقراطية، وبذلك فقد أصبح نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة على الوجه التالى:

"كما يجب عليهم إخطار الجهات المذكورة عن التركيبات المعدة لتوصيل المياه من مورد مائى عام القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون ويتم واجب الإخطار المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خلال موعد أقصاه ستون يوما من تاريخ صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير ببيان إجراءات الإخطار وأصحاب الشأن الذين يلتزمون بالقيام به.

عاشرا - حذف المادة الحادية عشرة من هذا المشروع بقانون وذلك لمماثلتها للمادة الخامسة من هذا المشروع بقانون، والتى تقرر حذفها لأن محلها الطبيعى هو قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

هذا وقد اقتضى الأمر لإحكام الصياغة إدخال بعض التعديلات الصياغية على نصوص مواد هذا المشروع بقانون وإعاده ترتيبها موضحة فى الجدول المقارن لمواد المشروع المعروض.

واللجنة إذا توافق على هذا المشروع بقانون كما عدلته، ترجو المجلس الموقر الموافقة على التقرير وعلى مشروع القانون بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة المشتركة

كمال هنرى بادير

 

 

مذكرة إيضاحية

لمشروع القانون رقم 27 لسنة 1978

 

منذ أن كانت وزارة الصحة مصلحة تابعة لوزارة الداخلية كانت هى المسئولة عن السياسة العامة لمشروعات مياه الشرب والقائمة على تنفيذها وكانت هى المسئولة عن فحص جميع المسائل المتعلقة بمياه الشرب.

ولقد أصدرت مصلحة الصحة العمومية قرارا وزاريا بتاريخ 8/ 1/ 1925 بتشكيل لجنة استشارية لفحص جميع المسائل المتعلقة بمياه الشرب وللأغراض المنزلية والمجارى بأنحاء البلاد.

وفى عام 1950 أنشئت وزارة الشئون البلدية والقروية وتولت الإشراف على المرافق العامة بما فيها إنتاج المياه الصالحة للشرب والاستعمال المنزلى والأغراض الأخرى وتوزيعها وذلك عن طريق إداراتها وفروعها والهيئات التابعة لها أو المشرفة عليها.

وانتقلت إليها بذلك مسئولية وضع وتنفيذ السياسة العامة لتعميم المياه بحيث تكون صالحة للأغراض المخصصة لها.

واقتصرت مسئولية وزارة الصحة على إصدار التعليمات الخاصة بمعايير ومواصفات مياه الشرب وأثرها على الصحة العامة فى حدود اختصاصاتها فى الإشراف الصحى على هذه العمليات.

وقد ازدادت مشاكل إنتاج المياه وتوزيعها نتيجة لازدياد العمران وتنفيذ برامج الإصلاح وتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية، مما اقتضى مسايرة للنهضة الحاضرة تعميم المياه الصالحة للشرب فى جمهورية مصر وإدخال تعديلات على أجهزة وإدارات وموارد المياه ومعايير صلاحيتها حتى تتلاءم مع تطور المستويات الاجتماعية لأفراد الشعب مع ما يستلزم هذا التطور من إجراءات.

ولذلك أنشئت بوزارة الصحة اللجنة العليا للمياه بقرار رئيس الجمهورية رقم 2753 لسنة 1966 الذى بين اختصاصاتها ومن بينها وضع المواصفات والمعايير والاشتراطات الصحية لمياه الشرب ومواردها وطريق حفظها ونقلها للمستهلكين وكذلك فحص المسائل الصحية المتعلقة بمياه الشرب.

وتحقيقا للأغراض المتقدمة أعدت وزارة الصحة بالاشتراك مع وزارة الإسكان والتعمير مشروع القانون المرافق فى شأن الموارد العامة والخاصة لمياه الشرب والاستعمال المنزلى وغير ذلك من الأغراض لتنظيم إنتاج المياه وطريق توزيعها وكافة الشروط الصحية اللازم توافرها فيها لحماية المستهلكين.

وقد نص مشروع القانون فى مادته الأولى على تعريف موارد المياه العامة والخاصة كما نصت المادة الثانية منه على ضرورة الحصول على الترخيص بإنشاء موارد المياه التى تسرى عليها أحكام هذا القانون وعلى حظر وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه من أى مورد عامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التى يعينها وزير الإسكان والتعمير.

ونص المادة الثالثة على أنه لا يجوز أن تباع أو تعرض للبيع أو أجهزة أو مواد الاستعمال فى إنتاج أو توزيع المياه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس المحلى المختص يصدر بعد موافقة الجهة الصحية المختصة.

ووردت المادة الرابعة لتأكيد حظر استعمال الموارد المائية الضارة بالصحة أو غير الصالحة للاستعمال الآدمى وبيان الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب الضرر الصحى أو عدم الصلاحية.

وألزمت المادة الخامسة أصحاب الشأن بتجهيز كل مبنى معد للسكنى أو للاقامة بتوصيله بمورد عام للمياه أو إنشاء موارد خاصة لها وتجهيزها بتركيبات صحية داخلية تكفل ضمان حصول المنتفعين على مياه صالحة للشرب والاستعمال المنزلى بالقدر الكافى.

وأباحت المادة السادسة للجهات المختصة أن تمد فى باطن الطرق أو الأراضى الخاصة توصيلات للموارد المائية العامة دون أن تلتزم بتعويض صاحب الشأن إلا إذا ترتب على تلك التركيبات ضرر.

ونصت المادة السابعة على أن تحدد بقرار من وزير الإسكان والتعمير بناء على موافقة اللجنة العليا للمياه رسوم التراخيص فى إنشاء الموارد والاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها فى هذه الموارد وكذلك الشروط الواجب اتباعها فى توصيل المياه من مواردها إلى المبانى وفى إنشاء التركيبات الداخلية والخارجية وتعديلها والاشتراطات الواجب توافرها وفى الأجهزة وفى الموارد والمهمات اللازمة لإنتاج وتوزيع المياه المستعملة للشرب أو لغير ذلك من الأغراض.

ونصت المادة الثامنة على أن تحدد بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا للمياه المواصفات الخاصة بمأخذ عمليات مياه الشرب وحمايتها من التلوث وكذلك تحديد المواصفات والمعايير اللازم توافرها لاعتبار المياه صالحة للشرب ولأغراض المنزلية وتجديد طرق أخذ عينات المياه وفحصها.

وحددت المادة التاسعة السلطة المختصة بإعفاء المناطق من تطبيق بعض أحكام هذا القانون كما ألزمت المادة العاشرة أصحاب الشأن الإخطار عن الموارد القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون خلال مدة معينة وكذلك الإخطار عن التركيبات المعدة لتوصيل المياه وألزمت المادة الحادية عشرة ملاك المبانى بتوصيلها بالمورد العام أو إنشاء مورد خاص لها مع تحويل المحافظ المختص الحق فى إصدار قرارات يحدد فيها الإجراءات التى تكفل حصول المنتفعين بالمبانى التى تستثنى من أحكام هذه الموارد على مياه صالحة للأغراض المختصة لها.

وحددت المادة الثانية عشرة السلطة التى تختص بتحديد الأشخاص القائمين على تنفيذ أحكام القانون ومنحهم صفة الضبطية القضائية.

وبينت المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة العقوبات التى توقع على كل من يخالف أحكام القانون وعلى كل من يتعدى على مصادر ومنشآت وشبكات المياه وتوصيلاتها أو بتلف جزء من أجزائها.

ويتشرف وزير الصحة والإسكان والتعمير برفع مشروع هذا القانون مفرغا فى الصياغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 12/ 7/ 1975

برجاء التكرم بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب تمهيدا لإصداره

 

وزير الصحة

د. فؤاد محيى الدين  وزير الإسكان والتعمير

مهندس عثمان أحمد عثمان

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات