قانون رقم 27 لسنة 1978

قانون رقم 27 لسنة 1978 فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى

قوانين
31. Jan 2021
286 مشاهدات
قانون رقم 27 لسنة 1978

الجريدة الرسمية فى أول يونية سنة 1978 - العدد 22 "تابع"

قانون رقم 27 لسنة 1978

فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه

اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر موردا عاما للمياه كل مورد مائى ينشأ من أجل الحصول على المياه اللازمة للشرب أو للاستعمال الآدمى لتوزيعها على مجموعة من الأفراد سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل أو لأغراض صناعة الأطعمة أو المشروبات التى تباع للجمهور.

ويعتبر موردا خاصا كل مورد مائى ينشأ لغير الأغراض المبينة فى الفقرة السابقة.

مادة 2 - لا يجوز إنشاء أى مورد مائى عام أو وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه من أى مورد مائى عام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التى يعينها وزير الإسكان والتعمير.

مادة 3 - لا يجوز استعمال مورد مائى يتبين للجهة الصحية بالوحدة المحلية المختصة أنه ضار بالصحة العامة أو غير صالح للاستعمال الآدمى، وعليها فى هذه الحالة إخطار صاحب الشأن بالأسباب التى أدت إلى الضرر الصحى أو عدم الصلاحية وما يلزم اتخاذه من الإجراءات لإزالة تلك الأسباب وتحديد مهلة له لتنفيذها.

وإذا لم يقم صاحب الشأن باتخاذ الإجراءات المطلوبة خلال المهلة التى تحدد له، قامت الوحدة المحلية المختصة بإزالة أسباب الضرر الصحى أو عدم الصلاحية على حساب صاحب الشأن، وتحصل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإدارى.

وعلى الوحدة المحلية المختصة فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أن توقف المياه فورا من المورد، سواء كان موردا عاما أو خاصا وذلك حتى تثبت الجهة الصحية المختصة أن أسباب الضرر الصحى أو عدم الصلاحية قد تمت إزالتها.

مادة 4 - يجوز للجهات المختصة بالاسكان والتعمير والهيئات العامة أن تمد فى باطن الطرق أو الأراضى الخاصة ما يكون ضروريا من توصيلات للموارد المائية العامة سواء كانت تلك التوصيلات مملوكة للدولة أو لملتزم بمرفق عام مرخص له فى ذلك.

ويحظر مالك الطريق أو الأرض بالأعمال اللازمة لوضع هذه التوصيلات وصيانتها فإذا لم يقبل المالك ذلك كتابة خلال شهر من تاريخ إخطاره، تم تنفيذها بقرار يصدر من المحافظ المختص تبين فيه الأعمال التى يراد إجراؤها مع بيان تفصيلى عن الطرق أو الأراضى التى سيجرى تنفيذ الأعمال فيها ويرفق بهذا القرار الرسم الهندسى للأعمال وبيان بالتعويض المقدر وكشف بأسماء ملاك الأرض أو الطرق وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بهذا القرار بكتاب موصى عليه.

ويستحق مالك الطريق أو الأرض أو صاحب الحق فيها تعويضا عما يصيبه من ضرر بسبب تنفيذ تلك الأعمال وتتبع فى شأن المعارضة فى تقدير قيمة التعويض أو فى تقرير عدم استحقاقه أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين.

مادة 5 - تحدد بقرار من وزير الإسكان والتعمير بناء على موافقة اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة:

(1) رسوم الترخيص فى إنشاء الموارد العامة للمياه بحد أقصى قدره عشرون جنيها.

(2) الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها فى هذه الموارد.

(3) الشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها فى توصيل المياه من مواردها إلى المبانى.

مادة 6 - تحدد بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة:

(1) المواصفات الصحية الخاصة بمأخذ عمليات مياه الشرب وحمايتها من التلوث.

(2) المواصفات والمعايير اللازم توافرها لاعتبار المياه صالحة للشرب وللاستعمال الآدمى أو لأغراض صناعة الأطعمة والمشروبات.

(3) طرق أخذ عينات المياه وفحصها.

مادة 7 - على أصحاب الشأن إخطار الوحدة المحلية المختصة أو الجهة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بحسب الأحوال بالموارد العامة للمياه القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون.

كما يجب عليهم إخطار الجهات المذكورة عن التركيبات المعدة لتوصيل المياه من مورد مائى عام القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون.

ويتم واجب الإخطار المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين خلال موعد أقصاه ستون يوما من تاريخ صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير ببيان إجراءات الإخطار وأصحاب الشأن الذين يلتزمون بالقيام به.

وعلى أصحاب الشأن أن يعدلوا التركيبات المعدة لتوصيل المياه بالكيفية التى تقررها الجهات المشار إليها وفى المدة التى تحددها وذلك وفقا لأحكام قرار وزير الإسكان والتعمير المنصوص عليه فى المادة (5).

مادة 8 - يكون للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيرى الصحة والإسكان والتعمير صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة 9 - مع عدم الإخلال بالشروط والمواصفات والمعايير الصحية المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون، يجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير، بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة، الإعفاء من تطبيق بعض الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة 10 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إلحاق الضرر بمصادر ومنشآت وشبكات المياه وتوصيلاتها أو جزء من أجزائها فاذا أدت هذه الجريمة إلى تعطيل المياه تكون العقوبة الحبس، وإذا كان الضرر نتيجة إهمال كانت العقوبة الغرامة التى لا تجاوز خمسين جنيها.

وذلك بالإضافة إلى إلزام المخالف بنفقات الإصلاح وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه فى الحالتين.

مادة 11 - يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمواد والمهمات موضع المخالفة وبإزالة أسبابها حسب الأحوال.

مادة 12 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1398 (28 مايو سنة 1978)a

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات