قانون رقم 26 لسنة 1983
بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى.
كما تسرى عليهم أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو يكون أكثر سخاء للعامل.
مادة 2 - يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل، وذلك وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3 - يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4 - يستحق العامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل التى تزيد على ست ساعات يوميا بنسبة 25% شهريا من الأجر إذا كان التشغيل نهارا وبنسبة 50% شهريا إذا كان التشغيل ليلا وبشرط ألا يقل مجموع ساعات التشغيل الإضافى عن 50 ساعة شهريا وإلا خفض الأجر الإضافى بحسب عدد ساعات التشغيل الإضافى الفعلية.
مادة 5 - يصدر بنظام الحوافز المادية والمعنوية للعاملين فى المجارى والصرف الصحى على أساس معدلات الأداء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 6 - فى حالة انتهاء خدمة العامل الذى يعمل فى أحد الأعمال الصعبة للعجز الكامل أو الوفاة بسبب العمل يسوى معاشه على أساس الأجر الأخير مضافا إليه العلاوات الدورية المقررة حتى نهاية مستوى الوظيفة بما لا يقل عن عشرة علاوات أو حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب.
ويصدر بتحديد الأعمال الصعبة قرار من وزير التأمينات.
مادة 7 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شعبان سنة 1403 (22 مايو سنة 1983)
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة
ومكتبى لجنتى الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والخطة والموازنة
عن
1 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من لجنة الإسكان والمرافق العامة
والتعمير بنظام العاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى
2 - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو حسين وشاحى بإصدار
قانون نظام العاملين فى الصرف الصحى
(والقانون رقم 26 لسنة 1983)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى أول مارس سنة 1981 فى دور الانعقاد العادى الثانى الاقتراح بمشروع القانون المقدم من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبى لجنتى الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والخطة والموازنة لبحثه وتقديم تقرير عنه، وبتاريخ 2/ 3/ 1981 أحال السيد الدكتور رئيس المجلس اقتراحا بمشروع قانون من السيد العضو حسين وشاحى بإصدار قانون نظام العاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى إلى اللجنة المشتركة وذلك طبقا لأحكام المادة 164 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ولم يتسن للجنة الانتهاء من نظر الاقتراحين بمشروعى قانونين نظرا لفض دور الانعقاد العادى الثانى.
وفى بداية دور الانعقاد العادى الثالث حددت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير الاقتراح بمشروع القانون كما جدد السيد العضو اقتراحه إعمالا لحكم المادة 172 من اللائحة الداخلية للمجلس وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 29 يونيو 1982 حضره السادة حسين وشاحى، محمد رجب السعدى، محيى عبد الوهاب، فتحى بيومى أعضاء مكتب لجنة القوى العاملة، المهندس محب استينو، عدلى عبد الشهيد، كمال بدوى عن مكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والسيدان محمود السيد عبد الرحمن، يوسف صديق عن مكتب لجنة الخطة والموازنة.
كما حضره السادة المستشار عادل عبد الباقى وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية، مصطفى كميل أبو حديد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على فتح الله رئيس الإدارة المركزية لموازنة الهيئات الخدمية بوزارة المالية، نسيم على دومة رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإدارى بوزارة المالية، عبد الهادى عبد البارى وكيل وزارة الحكم المحلى، محمد عبد المنعم عشماوى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، مجدى عبد الرحيم محمود نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، عبد العزيز أحمد وكيل وزارة بهيئة الصرف الصحى مندوبين عن الحكومة وقد حضر هذا الاجتماع السيد عبد الفتاح بدر رئيس النقابة العامة للعامين بالصرف الصحى وسكرتير الاتحاد العام للعمال.
وقررت اللجنة المشتركة تشكيل لجنة فرعية يمثل فيها بعض السادة أعضاء اللجنة ومندوبين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لدراسة الاقتراحين بمشروعى قانونين.
ونظرا لفض دور الانعقاد الثالث لم تنته اللجنة من نظر الاقتراحين بمشروعى قانونين.
وفى بداية دور الانعقاد العادى الرابع جددت لجنة الإسكان والمرافق والتعمير الاقتراح بمشروع القانون المقدم منها كما جدد السيد العضو اقتراحه، وذلك وفقا لأحكام المادة 172 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقد عقدت اللجنة المشتركة عدة اجتماعات لبحث الاقتراحين بمشروعى قانونى بتاريخ 29/ 12/ 1982، 17/ 1/ 1983، 13/ 2/ 1983 حضرها السادة: حسين وشاحى، محمد رجب السعدى، محيى عبد الوهاب، فتحى بيومى، أعضاء مكتب لجنة القوى العاملة، والسادة مهندس محب ستينو، عدلى عبد الشهيد، فتحى لطفى الرفاعى، كمال بدوى أعضاء لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والسيدان محمود السيد عبد الرحمن، يوسف صديق عن مكتب لجنة الخطة والموازنة كما حضر هذه الاجتماعات السادة المستشار عادل عبد الباقى وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية، د. حسن توفيق رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مصطفى كميل أبو حديد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حسن أبو رابية مدير إدارة الميزانية بالهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى، صلاح الدين عبد العظيم خليل مدير عام الموازنة بوزارة المالية، م. عطا الله صفوت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصرف الصحى للقاهرة الكبرى، عبد القادر محمد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، مهندس عبد الله محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصرف الصحى بالأسكندرية، فرحات أحمد فرحات مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى، حسنين محمد حسنين مدير عام الشئون المالية بهيئة الصرف الصحى بالأسكندرية، خليفة حتاتة مدير عام الشئون الإدارية بهيئة الصرف الصحى بالأسكندرية، محسن السعيد الغايش وكيل الإدارة القانونية بهيئة الصرف الصحى بالأسكندرية، حامد سالم مدير إدارة شئون العاملين بهيئة الصرف الصحى بالأسكندرية رفعت السيد مدير المتابعة والعلاقات العامة بهيئة الصرف الصحى بالأسكندرية، حامد سالم مدير إدارة بالهيئة العامة للصرف الصحى بالاسكندرية، مندوبين عن الحكومة.
وقد حضر الاجتماع السيد عبد الفتاح بدر رئيس النقابة العامة لعمال الصرف الصحى وسكرتير الاتحاد العام للعمال كما حضر جانبا من هذه الاجتماعات السيد مختار عبد الحميد وكيل المجلس.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة الاقتراحين بمشروعين القانونين ومذكرتهما الإيضاحية واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السادة مندوبى الحكومة، استبان لها أن الاقتراحين لا يختلفان فى مضمونهما وأن الغرض منها مشترك وقررت اللجنة المشتركة تشكيل لجنة فرعية من مكتب لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة، ومندوب عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن وزارة المالية ووزارة التأمينات والسيد رئيس النقابة العامة لعمال الصرف الصحى وسكرتير الاتحاد العام للعمال، على أن تقوم هذه اللجنة بدراسة الاقتراحين بمشروعى القانونين والتنسيق بينهما والاتفاق على صيغة نهائية لاقتراح بمشروع قانون وقد عقدت اللجنة الفرعية اجتماعين لهذا الغرض بتاريخى 24/ 1/ 1983، 21/ 2/ 1983 وانتهت فى اجتماعها الأخير إلى إعداد صياغة لإقتراح بمشروع قانون روعى فيه التنسيق بين الأحكام التى وردت فى الاقتراحين بمشروعى القانونين المقدمين من اللجنة ومن السيد العضو وأعدت اقتراحا بمشروع قانون متضمنا الأحكام التى اتفقت عليها اللجنة.
وقد عرضت اللجنة الفرعية نتيجة عملها على اللجنة المشتركة فى اجتماعها الذى عقد بتاريخ 26/ 2/ 1983 حضره السادة حسين وشاحى، محمد رجب السعدى، محيى عبد الوهاب، فتحى بيومى أعضاء مكتب لجنة القوى العاملة والسيد كمال بدوى عن مكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والسيدان محمود السيد عبد الرحمن، يوسف صديق عن مكتب لجنة الخطة والموازنة كما حضره السادة المستشار عادل عبد الباقى وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية، د. حسن توفيق رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كميل أبو حديد مدير الإدارة المركزية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فتحى السيد شربينى مدير إدارة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، صلاح الدين عبد العظيم خليل مدير عام الموازنة بوزارة المالية، م. عطا الله صفوت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصرف الصحى للقاهرة الكبرى مندوبين عن الحكومة.
وقد حضر هذا الاجتماع السيد عبد الفتاح بدر رئيس النقابة العامة لعمال الصرف الصحى وسكرتير الاتحاد العام للعمال.
كما حضر هذا الاجتماع السيد مختار عبد الحميد وكيل المجلس.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة الاقتراح بمشروع قانون الذى أعدت صياغته اللجنة الفرعية ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء بشأنه وإلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلى:
تبين للجنة أن مرفق الصرف الصحى على مستوى الجمهورية فى حالة سيئة وينذر بعواقب لا تحمد عقباها ما لم يتم تدارك المواقف بإيجاد حلول سريعة وفعالة فى أقرب وقت ممكن حتى يمكن مواجهة الأخطار المحتملة، واتضح أيضا أن هذا المرفق يفتقد العمالة الفنية المدربة سواء من المهندسين أو المساعدين أو العمال المهرة وذلك بسبب عزوف الكثير منهم عن العمل فى هذا المرفق نظرا لطبيعة العمل به - والذى يتسم بالخطورة والصعوبة البالغة والشاقة والمنفرة بطبيعتها والتى تعرض العمال فيها للأمراض والمخاطر هم وأسرهم، كما أن العاملين فى هذا المرفق يفتقدون للرعاية الصحية والاجتماعية وأيضا هناك قصور شديد فى الأدوات الخاصة بالأمن الصناعى واستبان للجنة أن مناقشاتها أن مرتبات العاملين فى هذا المرفق ضئيلة جدا لو قورنت بما يؤدى فيه من أعمال صعبة وخطرة وهامة وحيوية.
ونظرا لما تتجه إليه الدولة الآن نحو التوسع فى إنشاء المدن الجديدة - وما يتطلب ذلك من التوسع فى مشروعات الصرف الصحى بالإضافة إلى السياسة التى تنتهجها الدولة نحو تطوير واصلاح المرافق القائمة وزيادة طاقتها لتستوعب الزيادة فى عدد السكان ومن أجل المحافظة على سلامة وصحة المواطنين وعلى الثروة القومية المتمثلة فى المبالغ التى رصدتها الدولة للاتفاق على التطوير والتوسع فى مشروعات هذا المرفق رأت اللجنة ضرورة الاهتمام أولا وقبل كل شىء بالعمالة الفنية فى هذا المرفق وتوفير العمالة المدربة القادرة على تشغيل وصيانة هذه المشروعات وحفزها على الاستمرار والبقاء فى العمل فى المرفق وفى نفس الوقت جذب عمالة جديدة للالتحاق بالعمل به خاصة وأن مجال العمل فى هذا المرفق وما يتصف به من الصعوبة البالغة يجعل الكثيرين يحجمون عن العمل فيه، خاصة وأن مجالات العمل اصبحت الآن متوفرة بعد السياسة التى انتهجتها الدولة نحو الانفتاح الاقتصادى.
لكل ما تقدم رأت اللجنة ضرورة الاهتمام بتقرير مزيد من الحوافز والمزايا المادية والعينية وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين فى هذا المرفق مع مراعاة تفاوت نسب الحوافز والبدلات وفقا لاختلاف طبيعة العمل بحيث تصل النسبة إلى الحد الأقصى للعاملين فى الأعمال الخطرة.
وقد اتضح للجنة أن الأخذ بنظام قانونى خاص بتعيين وترقيات العاملين فى هذا المرفق لا يجدى حتى لا يفتح الباب أمام مطالبات فئات أخرى والأجدر أن يقصر الاهتمام نحو تقرير زيادة فى مرتبات العاملين فى هذا المرفق عن طريق منحهم الحوافز والبدلات بنسب تتفاوت وفقا لخطورة العمل.
كما تبين للجنة أن الكثير من الموارد التى أوردها الاقتراحان بمشروعى القانونين يتضمنها قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون العمل رقم 137 لسنة 1981
ولهذا أعدت اللجنة المشتركة الاقتراح بمشروع قانون المرفق التى أوضحت المادة الأولى منه نطاق تطبيقه والعاملين الذين سيستفيدون منه وروعى أن يشمل جميع طوائف العاملين فى مرفق المجارى والصرف الصحى على مستوى الجمهورية وأيضا روعى للحفاظ على منح العاملين فى هذا المرفق المزايا المقررة فى القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة بأن تسرى عليهم هذه المزايا فيما لم يرد به نص فى هذا الاقتراح بمشروع القانون أو إذا كانت أكثر سخاء.
وقضت المادة الثانية من الاقتراح بمشروع القانون بتقرير بدل - ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% كحد أقصى وذلك وفقا لظروف ومخاطر العمل على أن تحدد نسب وقواعد منحة قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وزيادة فى تقرير المزايا المادية للعاملين فى هذا المرفق تناولت المادة الثالثة من الاقتراح منح العاملين فى هذا المرفق والذين تقتضى طبيعة عملهم تواجدهم فى مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابل نقدى عنها وذلك أيضا بقرار يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما قررت المادة الرابعة حفاظا على حقوق العاملين فى هذا المرفق منحهم زيادة فى مرتباتهم إذا زادت ساعات العمل عن 6 ساعات يوميا بنسبة 25% إذا كان تشغيلهم نهارا و40% إذا كان تشغيلهم ليلا وبحد أدنى 50 ساعة شهريا.
وأوضحت المادة الخامسة السلطة التى يعهد إليها بإصدار نظام الحوافز المادية والمعنوية للعاملين فى المرفق بأن يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقضت المادة السادسة بكيفية تسوية معاش العامل الذى تنتهى خدمته ويعمل فى أحد الأعمال الصعبة للعجز الكامل أو الوفاة بسبب العمل.
واللجنة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
26/ 2/ 1983
رئيس اللجنة المشتركة
حسين وشاحى
مذكرة إيضاحية
لقانون نظام العاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى
(القانون رقم 26 لسنة 1983)
تولى الدولة أهمية كبرى لإنشاء مشروعات التنمية للبنية الأساسية وأهمها مشروعات مرافق المجارى والصرف الصحى وقد وضعت الدولة خطتها على أساس إصلاح المرافق القائمة فعلا وزيادة طاقتها لكى تستوعب التصرفات المتزايدة من المتخلفات السائلة وإقامة مشروعات جديدة مما سيوصل خدمة المجارى والصرف الصحى فى نهاية الخطة الخمسية الأولى إلى 80 مدينة وتتكلف هذه المشروعات زهاء 3 مليار جنيه.
وحفاظا على صحة المواطنين وعلى الثروة القومية المتمثلة فيما سيتفق لإقامة هذه المشروعات يجب العمل على توفير العمالة المدربة القادرة على إنشاء وتشغيل وصيانة هذه المشروعات وتشجيعها على البقاء فى العمل فى هذه المرافق التى يتسم العمل فيها بالصعوبة البالغة والشاقة والمنفرة بطبيعتها مما يحجم معه الكثيرون عن العمل فيها خاصة وإن سبل العيش متوفرة لها فى أماكن أخرى بأجور ومزايا أفضل.
لذلك منح العاملون البدلات التى توفر لهم الأمن والأطمئنان النفسى والتى تجعلهم يرتبطون بهذه المرافق وبحيث تصبح منطقة جذب لا منطقة طرد للعمالة.
كما قضى بسريان أحكام نظام العاملين بالدولة واللوائح والقرارات المنفذة له فيما لم يرد بشأنه نصا خاص فى هذا الأقتراح بمشروع القانون المعروض كما قضت بأن يعمل بأى نص يصدر بشأن العاملين بالدولة يكون أكثر سخاء من أحكام هذا القانون.
كما منح بدل ظروف ومخاطر على أساس العمل الذى يؤديه العامل.
كما منح بعض الميزات للعاملين عند انتهاء الخدمة استثناء من احكام المعاشات والتأمينات الاجتماعية وذلك ترغيبا لهم على الالتحاق بالعمل فى هذا المجال وقبولهم للتعرض للمخاطر الصحية والتى قد تؤدى إلى إصابتهم بأمراض خطيرة قد تعجزهم عن العمل ويصبحون عمالة عاطلة وعبء كبير على العمل لذلك كفلت لهم تيسير الخروج من الخدمة مع كفالة حياة كريمة لهم أو لأسرهم مما يعولهم مما قد يعد حافزا لهم على التضحية.
مذكرة إيضاحية
لقانون نظام العاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى
(القانون رقم 26 لسنة 1983)
تولى الدولة أهمية كبرى لإنشاء مشروعات التنمية للبنية الأساسية وأهمها مشروعات مرافق المجارى والصرف الصحى وقد وضعت الدولة خطتها على أساس إصلاح المرافق القائمة فعلا وزيادة طاقتها لكى تستوعب التصرفات المتزايدة من المتخلفات السائلة وإقامة مشروعات جديدة مما سيوصل خدمة المجارى والصرف الصحى فى نهاية الخطة الخمسية الأولى إلى 80 مدينة وتتكلف هذه المشروعات زهاء 3 مليار جنيه.
وحفاظا على صحة المواطنين وعلى الثروة القومية المتمثلة فيما سيتفق لإقامة هذه المشروعات يجب العمل على توفير العمالة المدربة القادرة على إنشاء وتشغيل وصيانة هذه المشروعات وتشجيعها على البقاء فى العمل فى هذه المرافق التى سيتم العمل فيها بالصعوبة بالبالغة والشاقة والمنفرة بطبيعتها مما يحجم معه الكثيرون عن العمل فيها خاصة وإن سبل العيش متوفرة لها فى أماكن أخرى بأجور ومزايا أفضل.
لذلك أعطت العاملين بعض المزايا والأجور التى توفر لهم الأمن والإطمئنان النفسى والتى تجعلهم يرتبطون بهذه المرافق وبحيث تصبح منطقة جذب لا منطقة طرد للعمالة.
وكما يتطلب العمل فى هذه المشروعات والمرافق المرونة التى تمكن الإدارة من مواجهة المشاكل المختلفة الطارئة سواء كانت فى توفير المهمات أو العمالة والعمل فى أى وقت وتحت أى ظرف.
لذلك حرص الاقتراح بمشروع القانون المقدم على أن يوفر للإدارة المرونة والسلطات الكافية التى تحقق لها مواجهة هذه المشاكل.
ولتحقيق هذين الهدفين الأساسيين أعد الاقتراح بمشروع القانون المرافق متضمنا لقانون إصدار مشتملا فى مواد أربعة حددت الأولى منها فى مجال تطبيقه على جميع العاملين سواء كانوا دائمين أو مؤقتين أو خبراء فى كافة مجالات وأعمال المجارى والصرف الصحى على مستوى الجمهورية توحيدا للمعاملة بين كافة العاملين فى هذا المجال سواء كانوا تابعين لهيئات عامة أو للمحليات كما قضت المادة الثانية بسريان أحكام نظام العاملين بالدولة واللوائح والقرارات المنفذة له فيما لم يرد بشأنه نصا خاص فى هذا القانون، كما قضت بأن يعمل بأى نص يصدر بشأن العاملين بالدولة يكون أكثر سخاء من أحكام هذا القانون.
- وخولت المادة الثالثة للهيئة العامة للمجارى والصرف الصحى سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وأن تتولى المحافظات إصدار القرارات المنفذة لها بينما نصت المادة الرابعة على أن يعمل به أعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
أما النظام فقد أشتمل الاقتراح بمشروع القانون على ثلاثة عشر بابا تناولت الأحكام التالية على التوالى:
حيث تضمن الباب الأول المواد من 1 إلى 5 وروعى فيها أن تعطى المرونة المطلوبة للإدارة فيما يتعلق بوضع وتعديل الهياكل التنظيمية ووصف الوظائف وتحديد واجباتها ومسئوليتها وفقا لتطوير العمل واحتياجاته.
كما تضمن الباب الثانى المواد من 6 إلى 20 أحكام مدة الخبرة والخدمة السابقة وقد خولت المادة 13 من هذا الباب الوزير أو المحافظ المختص سلطة التعيين فى وظائف الإدارة العليا.
كما قضت المادة 16 بجواز تخصيص نسبة 20% من الوظائف الخالية لأبناء العاملين.
كما أعطيت المادة 20 لمجلس الإدارة والمحافظ المختص سلطة وضع نظام توظيف الخبراء الأجانب.
الباب الثالث المادتان 21، 22 لتنظيم أعمال لجنة شئون العاملين.
وتضمن الباب الرابع المواد من 23 إلى 25 لتنظيم وضع التقارير الدورية للعاملين وقد روعى أن تكون نصف سنوية وسنوية.
الباب الخامس من المادة 26 والتى تنظم أحكام الأجور والبدلات والحوافز والتى حرصت على تخويل رئيس مجلس الوزراء سلطة تعديل المرتبات بناء على إقتراح الوزير أو المحافظ المختص تمشيا مع التطورات الاقتصادية لقياس نفقة المعيشة واجازت للعاملين الجمع بين كافة المرتبات والبدلات والمكافآت المقررة لهم دون التقيد بحد أقصى وقررت بدل تمثيل وظائف حتى مستوى مدير، وحددت الأجور والبدلات طبقا للجداول المرفقة.
كما منح بدل العدوى على أساس العمل الذى يؤدية العامل.
وليس المستوى الوظيفى فقررت للعامل الغطاس أعلى نسبة فى هذه البدلات - وتدرجت بها بالنقص حسب طبيعة العمل المؤدى.
وتضمن الباب السادس: المواد من 27 إلى 34
ويشمل على أحكام الترقيات والعلاوات وقد روعى تشجيعا للعاملين وأحكاما لضوابط منح العلاوة التشجيعية بأن يكون منها فى حدود 20% من كل مجموعة نوعية بمراعاة وجوب حصول العامل على ثلاث تقارير دورية متتالية بمرتبة ممتاز.
كما أبيح منح العامل الذى يصل مرتبه إلى مربوط المستوى الوظيفى ثلاث علاوات دورية وبحيث لا يجاوز مربوط مستوى الوظيفة الأعلى أو الوظيفة الأعلى ذات المربوط الثابت.
وتضمن الباب السابع المواد 35 - 37 ويشمل أحكام النقل والندب - والإعارة والتدريب، وتمكينا لمرفق المجارى من الاحتفاظ بالعمالة المدربة قيدت تكرار إعادة العامل إلا بعد مضى مدة تعادل مدة الإعادة السابقة ولا تجاوز مدة الإعارة الكلية 10 سنوات طوال مدة خدمته.
وتضمن الباب الثامن: المواد 38 إلى 47 وتشمل أحكام مواعيد العمل والإجازات وروعى فيها إعطاء السلطة المختصة بتحديد ساعات العمل ووضع النظم التى تكفل استمرار التشغيل طوال ساعات اليوم على مدار السنة.
وبما يتفق وطبيعة هذه المرافق، وقضت بتعويض العامل عرض إجازاته التى حرم منها لدواعى العمل. كما روعى أن يتضمن تعويض الأجر الذى حصل عليه العامل المصاب بإصابة عمل أو مرض بسببه بمتوسط ما كان يستحقه من بدلات وحوافز ومكافآت.
ويتضمن الباب التاسع: مادة واحدة (48) تكفل سلامة وأمن الأفراد والمنشآت.
وتضمن الباب العاشر: المواد من 49 إلى 51 وتشمل على أحكام إنهاء الخدمة وقررت أن يتضمن قيمة المنحة التى تصرف للعامل المتوفى وهو بالخدمة صافى المرتب والبدلات والحوافز والمكافآت التى كانت تصرف له، وحددت مصاريف الجنازة بمرتب 3 شهور بحد أدنى 150 جنيه.
ويتضمن الباب الحادى عشر: المواد من 52 إلى 56 ويشمل على أحكام - الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين ومن يعولهم شرعا. كما نصت فى المادة 53 الموارد للصرف منها على هذه الأغراض.
وتضمن الباب الثانى عشر: المواد 57 إلى 60 وتشمل على أحكام المعاشات فقررت بعض الميزات للعاملين فى المعاشات وإنتهاء الخدمة استثناء من أحكام المعاشات والتأمينات الاجتماعية وذلك ترغيبا لهم على الالتحاق بالعمل فى هذا المجال وقبولهم للتعرض للمخاطر الصحية والتى قد تؤدى إلى إصابتهم بأمراض خطيرة قد تعجزهم عن العمل ويصبحون عمالة عاطلة وعبء كبير على العمل لذلك كفلت لهم تسيير الخروج من الخدمة مع كفالة حياة كريمة لهم أو لأسرهم ممن يعولهم مما قد يعد حافزا لهم على التضحية.
الباب الثالث عشر: ويتضمن مادة وحيدة (61) وتشمل الأحكام الانتقالية الخاصة بنقل العاملين الحاليين إلى المستويات المحددة بالجدول المرفق بهذا القانون.
التعليقات