قانون رقم 26 لسنة 1980

قانون رقم 26 لسنة 1980 بربط موازنة هيئة البريد للسنة المالية 1980

قوانين
16. Jan 2021
166 مشاهدات
قانون رقم 26 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"

قانون رقم 26 لسنة 1980

بربط موازنة هيئة البريد للسنة المالية 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة البريد للسنة المالية 1980 بمبلغ 50108000 ج (خمسون مليونا ومائة وثمانية آلاف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 26679000 جنيها (ستة وعشرون مليونا وستمائة وتسعة وسبعون الف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 11203000 ج.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 15476000 ج.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 23429000 جنيه (ثلاثة وعشرون مليونا واربعمائة وتسعة وعشرون الف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 3000000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 20429000 جنيه.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 26679000 جنيه (ستة وعشرون مليونا وستمائة وتسعة وسبعون الف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 26679000 ج (منه مبلغ 1565000 جنيه إعانة سد عجز اقتصادى).

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الأيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 23429000 جنيه (ثلاثة وعشرون مليونا واربعمائة وتسعة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 20978300 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 2450700 جنيه.

(منه مبلغ 2450700 ج قروض من الخزانة العامة).

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضة تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات