قانون رقم 26 لسنة 1978

قانون رقم 26 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر

قوانين
31. Jan 2021
300 مشاهدات
قانون رقم 26 لسنة 1978

الجريدة الرسمية فى أول يونية سنة 1978 - العدد 22

قانون رقم 26 لسنة 1978

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954

فى شأن الأسلحة والذخائر

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص البند 7 من المادة 5، والمادة 8 فقرة ثانية، والمواد 10، 26، 30، 34، 35 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصوص الآتية:

مادة 5:

7 - أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون.

مادة 8 - فقرة ثانية: وكذلك لا تسرى هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها، على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (5).

مادة 10 - يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية:

( أ ) فقد السلاح.

(ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون.

(ج) الوفاة.

وتسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات.

مادة 26 - يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الجانى حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3).

ولا يجوز تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين فى الفقرات جـ، د، هـ من المادة (7).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2، 3).

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالفقرات جـ، د، هـ من المادة (7) من هذا القانون.

مادة 30 - يحكم - فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 28 مكررا - بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة.

وتخصص الأسلحة التى آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية.

مادة 34 - يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيها عن رخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيها، كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره خمسة وعشرون جنيها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات.

مادة 35 - مكررا: "تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو اصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة.

يسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة وإحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المذكورة إذا كانت بقصد الاستعمال".

(المادة الثانية)

يضاف إلى المادة 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر فقرة جديدة نصها الآتى:

"وتخصص الأسلحة التى ألت إلى الدولة، لوزارة الداخلية".

(المادة الثالثة)

يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر مادة جديدة برقم 28 مكررا وفقرة أخيرة إلى المادة 33 نصهما الآتى:

مادة 28 - مكررا:

إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر، يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة.

ويعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحا انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص.

وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن 500 جنيه.

وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة.

مادة 33 - فقرة أخيرة: "ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد".

(المادة الرابعة)

يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما يستعمل فى الأسلحة المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون، إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى جهة الشرطة الواقع فى دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة والذخائر أو على إخفائها.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 13 جمادى الآخرة سنة 1398 (20 مايو سنة 1978).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات