قانون رقم 26 لسنة 1975

قانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

قوانين
4. Jun 2020
222 مشاهدات
قانون رقم 26 لسنة 1975

قانون رقم 26 لسنة 1975

بشأن الجنسية المصرية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - المصريون هم:

أولا - المتوطنون فى مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة.

ثانيا - من كان فى 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية.

ثالثا - من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة:

( أ ) بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقا للبند ثانيا من هذه المادة، أو بالميلاد فى الإقليم المصرى من الجمهورية العربية المتحدة، أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الإقامة فى الإقليم المصرى أو على أساس الأصل المصرى أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الإقليم المصرى أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية العاملين بالإقليم المصرى.

(ب) من كان مصريا وفقا لقوانين الجنسية السابقة على القانون رقم 82 لسنة 1958 وفقد جنسيته المصرية، ثم استردها أو وردت إليه فى ظل العمل بالقانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه.

(جـ) الأجنبية التى كسبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار إليه، بالزواج ممن يعتبر مصريا طبقا لأحكام البند ثانيا من هذه المادة أو لأحكام ( أ )، (ب) من هذا البند أو باكتساب زوجها الأجنبى للجنسية المصرية.

ويجب فى جميع الأحوال استمرار احتفاظ الشخص بهذه الجنسية حتى تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يفيد من جميع أحكام هذه المادة الصهيونيون.

مادة 2 - يكون مصريا:

(1) من ولد لأب مصرى.

(2) من ولد فى مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.

(3) من ولد فى مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا.

(4) من ولد فى مصر من أبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط فى مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس.

مادة 3 - يعتبر مصريا من ولد فى الخارج من أم مصرية ومن أب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية، إذا اختار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بإخطار يوجه إلى وزير الداخلية بعد جعل إقامته العادية فى مصر، ولم يعترض وزير الداخلية على ذلك خلال سنة من وصول الإخطار إليه.

مادة 4 - يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:

(أولا) لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

(ثانيا) لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

(ثالثا) لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

(رابعا) لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:

(1) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.

(2) أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(3) أن يكون ملما باللغة العربية.

(4) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

(خامسا) لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).

مادة 5 - يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.

مادة 6 - لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج. ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.

أما أولاده القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها، فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونها.

مادة 7 - لا تكتسب الأجنبية التى تتزوج من مصرى جنسيته بالزواج إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.

مادة 8 - إذا اكتسبت الأجنبية الجنسية المصرية طبقا لأحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية.

مادة 9 - لا يكون للأجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية طبقا للمواد 3، 4، 6، 7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية، كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضوا فى أية هيئة نيابية قبل مضى عشر سنوات من التاريخ المذكور، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الإعفاء من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معا.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفى من القيد الأول أو من القيدين المذكورين معا من انضم إلى القوات المصرية المحاربة وحارب فى صفوفها.

ويعفى من هذين القيدين أفراد الطوائف الدينية المصرية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم فى انتخابات المجالس الملية التى يتبعونها وعضويتهم بها.

مادة 10 - لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.

ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.

مادة 11 - لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.

مادة 12 - المصرية التى تتزوج من أجنبى تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت فى اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلها فى هذه الجنسية، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إذا أعلنت رغبتها فى ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها فى جنسية زوجها.

واذا كان عقد زواجها باطلا طبقا لأحكام القانون المصرى وصحيحا طبقا لأحكام قانون الزوج ظلت من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال مصرية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية، إذا كانت اكتسبت جنسية زوجها.

مادة 13 - يجوز للمصرية التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 وللفقرة الأولى من المادة 12 أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية.

كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة فى مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك.

مادة 14 - الزوجة التى كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التى من أصل مصرى تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها أو بمجرد زواجها من مصرى متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك.

مادة 15 - يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.

كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك فى أية حالة من الحالات الآتية:

(1) إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.

(2) إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.

(3) إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

مادة 16 - يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:

(1) إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10

(2) إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

(3) إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

(4) إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.

(5) إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

(6) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

(7) إذا اتصف فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.

مادة 17 - يترتب على سحب الجنسية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 15 زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم.

ويترتب على إسقاط الجنسية فى الأحوال المبينة فى المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده.

مادة 18 - يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية. ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك.

وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 19 - لا يكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص فى قانون.

مادة 20 - الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه فى ذلك، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها.

مادة 21 - يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.

ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الامتناع عن إعطائها فى الميعاد المذكور رفضا للطلب.

مادة 22 - جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها أو بردها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها، ولا يمس ذلك حقوق حسنى النية من الغير.

وجميع الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها فى الجريدة الرسمية.

مادة 23 - يحدد سن الرشد طبقا لأحكام القانون المصرى.

ويقصد بالأصل المصرى فى حكم هذا القانون من كان مصرى الجنس وحال تخلف ركن الإقامة المتطلبة فى شأنه أو فى شأن أبيه أو الزوج أو العجز عن إثباتها دون الاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان أحد أصوله أو أصول الزوج مولودا فى مصر.

مادة 24 - يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها.

مادة 25 - لا يترتب أثر للزوجية فى اكتساب الجنسية أو فقدها إلا إذا أثبتت الزوجية فى وثيقة رسمية تصدر من الجهات المختصة.

مادة 26 - يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التى أبرمت بين مصر والدول الأجنبية، ولو خالفت أحكام هذا القانون.

مادة 27 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك.

مادة 28 - يلغى القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام.

مادة 29 - يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 30 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1395 (31 مايو سنة 1975)

 

 

تقرير اللجنة التشريعية

عن مشروع القانون رقم 26 لسنة 1975

وعن اقتراح بمشروع قانون، مقدم من السيد العضو دكتور

جمال العطيفى، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالجنسية المصرية

 

أحال المجلس فى 11 من نوفمبر سنة 1974، الى اللجنة، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السيد العضو دكتور جمال العطيفى، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالجنسية المصرية، فنظرته اللجنة فى اجتماع عقدته فى 19/ 11/ 1974 وحضر السيد الدكتور أحمد يسرى مستشار الرأى لوزارة الداخلية، مندوبا عن الوزارة.

وقد تبين للجنة أن هذا الاقتراح قد قصد به تلبية مطلب عاجل هو تيسير رد الجنسية المصرية الى من اسقطت عنه أو فقدها، نظرا لما وضح من أن كثيرا من المصريين ممن فقدوا جنسيتهم بسبب اقامتهم فى الخارج أو تجنسهم بجنسية أجنبية أو بسبب الزواج من أجنبى، قد أبدوا رغبتهم فى العودة الى البلاد والاسهام فى تنمية وطنهم دون أن يؤثر تجنسهم بجنسية أجنبية على احتفاظهم بالجنسية المصرية.

الا أن مندوب الحكومة قد رغب فى الاجتماع أن تنتظر اللجنة حتى ورود مشروع ينظم أحكام الجنسية المصرية برمتها. ذلك أن القانون الحالى رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة قد مضى على صدوره أكثر من خمسة عشر عاما وأنه قد صدر لتنظيم جنسية الجمهورية العربية المتحدة بعد قيام دولة الوحدة التى انتهت فى 28 سبتمبر سنة 1961 ورغم أن دستور سنة 1964 قد نص فى المادة 169 منه على انهاء العمل بالدستور المؤقت الصادر فى 5 مارس سنة 1958 الذى كانت تستند اليه هذه الوحدة، فلم يصدر قانون جديد للجنسية.

ثم نص دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1971 فى المادة السادسة منه على أن "الجنسية المصرية ينظمها القانون" وتغير اسم الدولة فى هذا الدستور فأصبح جمهورية مصر العربية، ومن ثم فقد أصبح من الضرورى اصدار قانون جديد للجنسية.

وقد أضاف مندوب الحكومة أن الغايات التى يتغياها الاقتراح بمشروع قانون قد روعيت فى مشروع القانون الجديد الذى أعدته وزارة الداخلية بشأن الجنسية المصرية وأنها قد استعانت فى اعداده بعديد من الخبراء وأساتذة القانون، وقد أصبح معدا للعرض على مجلس الوزراء لاحالته الى المجلس.

وفى أول مارس سنة 1975، أحال المجلس الى اللجنة، مشروع قانون الجنسية المصرية، فنظرته اللجنة مع الاقتراح بمشروع قانون المذكور بجلستيها المعقودتين فى 9 و10 مارس سنة 1975، حضرها السيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب كما حضرهما السادة دكتور أحمد يسرى مستشار الرأى لوزارة الداخلية ولواء أحمد كمال الدين حسنى مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وعميد زكريا محمد النادى مدير ادارة الوثائق والجنسية، مندوبين عن وزارة الداخلية.

نظرت اللجنة المشروع والاقتراح ومذكرتيهما الايضاحيتين، فبدا لها أن الأحكام التى تغياها صاحب الاقتراح قد تضمنها مشروع القانون ولذلك ضمت الاقتراح الى المشروع لنظرهما معا، معتبرة مشروع القانون أساسا وذلك طبقا للمادة 202 من اللائحة الداخلية، كما نظرت معه الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو المأمون صالح مشالى وآخرين بمنح الجنسية المصرية للمواليد المصريين بالسودان قبل الاستقلال.

وقد استعادت اللجنة بمناسبة نظرها هذا المشروع بقانون ما هو مستقر من أن الجنسية رابطة قانونية بين الفرد والدولة، ومن أن قانون الجنسية هو الذى يتكفل ببيان الأشخاص الذين يكونون عنصر السكان فى الدولة، وأنه من القوانين التى ترجع الى سيادة المشرع الوطنى يقدر فيها المصلحة السياسية للدولة.

كما استعادت اللجنة التطور التشريعى لقوانين الجنسية فى مصر منذ صدور المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 والقانون رقم 160 لسنة 1950 ثم القانون رقم 82 لسنة 1958 وهو القانون الحالى، وتبينت اللجنة سلامة السياسة التشريعية التى انتهجت فى مشروع القانون المقدم من الحكومة التى أدت الى تلافى العيب التشريعى الناشئ عن قيام قانون الجنسية الحالى الذى كان يتضمن تنظيما لجنسية التأسيس المصرية والسورية على حد سواء وخلق جنسية جديدة هى جنسية الجمهورية العربية المتحدة، رغم واقعة الانفصال وقيام سوريا باصدار قانون مستقل للجنسية العربية السورية.

واستعادت اللجنة أيضا حكم المادة العاشرة من دستور اتحاد الجمهوريات العربية التى تنص على أنه الى أن يتم صدور قانون اتحادى ينظم شئون الجنسية الموحدة للاتحاد تتولى كل جمهورية من جمهوريات الاتحاد تنظيم الشئون المتعلقة بجنسية مواطنيها فى نطاق الأسس التى يصدر بها قانون اتحادى، ورأت أن عدم صدور هذا القانون الاتحادى لا يحول دون اصدار قانون جديد للجنسية المصرية يكفل تنسيق الاستمرار التشريعى للجنسية المصرية وتصفية الأوضاع الناشئة عن استمرار العمل بالقانون الحالى رقم 82 لسنة 1958 فى مصر من 28 سبتمبر 1961 حتى الآن.

وقد رجعت اللجنة فى سبيل مراجعتها لمشروع القانون المقدم من الحكومة الى أحكام قوانين الجنسية المطبقة فى البلاد العربية والى أحكام الاتفاقات الدولية التى ترمى الى الحد من انعدام الجنسية (اتفاقية نيويورك فى 30 أغسطس 1961) والى أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للحد من انعدام الجنسية المعقود فى جنيف فى الفترة من 24 مارس الى 18 أبريل 1959 والى قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة بشأن اعداد اتفاقية حول جنسية المرأة المتزوجة والى الاتفاقية التى وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى هذا الشأن فى 29 يناير سنة 1957 والتى صدرت فى 11 أغسطس 1958 بشأن جنسية المرأة المتزوجة.

كما رجعت اللجنة الى اتفاقيات الجنسية التى أبرمت فى نطاق جامعة الدول العربية ومنها اتفاقية 1952 بشأن جنسية أبناء الدول العربية المقيمين فى بلاد غير التى ينتمون اليها بأصلهم، والتى صدقت عليها مصر فى 15 مايو 1954 واتفاقية الجنسية المعمول بها فى أبريل 1954 والتى صدقت عليها مصر فى 3 فبراير سنة 1955.

وقد بدا للجنة أن مشروع القانون المعروض مع استبقائه الأحكام الأساسية الواردة فى قانون الجنسية الحالى، الا أنه قد عدل فى بعض أحكامه وأضاف اليها بغية تحقيق الأهداف الآتية:

1 - تقنين الأحكام المتعلقة بجنسية التأسيس التى وردت فى قوانين الجنسية السابقة، باعتبار أن هذا المشروع لا ينشئ الجنسية المصرية لأول مرة ولكنه يضمن استمرارها.

2 - تصفية الأوضاع الناشئة عن استمرار العمل بأحكام قانون الجنسية الحالى الذى صدر ابان الوحدة بين مصر وسورية وذلك بقصر أحكامه على المصريين ومنعا لاسباغ هذه الجنسية على كل السوريين احتراما للقوانين السورية الصادرة بعد الانفصال.

3 - معالجة بعض المشكلات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون الحالى وأهمها ما يتعلق بجنسية المرأة المتزوجة وحالات فقد الجنسية واسقاطها وتهيئة السبيل لتشجيع المصريين الذين فقدوا جنسيتهم وتجنسوا بجنسيات أخرى على العودة الى وطنهم الأصلى الذى يعتزون بترابه ويتمسكون بالانتماء اليه والولاء له - وقد راعى المشروع فى ذلك جملة مبادئ أهمها الحد من حالات انعدام الجنسية وضمان وحدة الجنسية فى العائلة، وعدم جواز حرمان الشخص من جنسيته حرمانا تعسفيا.

الأحكام المستحدثة فى المشروع:

احتفظ مشروع القانون بالمعيار الأساسى للجنسية المصرية المبنى على حق الدم أو الأصل العائلى، وبالحالات التى يجوز أن تمنح فيها هذه الجنسية استنادا الى معيار حق الاقليم، وبالأحكام الأساسية بشأن الجنسية المكتسبة أو الطارئة أو المختارة، غير أن المشروع قد استحدث أحكاما أخرى وذلك على النحو الذى تعرضه اللجنة فيما يلى:

أولا: فى مجال الكسب الأصلى للجنسية المصرية:

لم يكن المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية يعالج حالة الابن الذى يولد لمصرية فى الخارج من أب شرعى ولكنه مجهول الجنسية أو لا جنسية له، بينما كان يعتبر الابن غير الشرعى لمصرية الذى يولد فى الخارج، مصريا بقوة القانون، فيفرض عليه الجنسية المصرية فرضا، وبذلك كان الابن الشرعى الذى يولد لمصرية فى الخارج أسوأ حالا من الابن غير الشرعى.

فجاء المشروع بحكم جديد حين اعتبر من ولد فى الخارج لأم مصرية من أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، مصريا، وأعطى ذات الحكم للابن غير الشرعى مستبقيا الحكم الذى كان واردا فى القانون رقم 19 لسنة 1929 بشأنه، فيكون للابن أيا كان حق اختيار الجنسية المصريه خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بعد جعل اقامته العادية فى مصر، وذلك باخطار يوجه الى وزير الداخلية الذى له أن يعترض خلال سنة من وصول الاخطار اليه، فان لم يعترض اكتسب هذا الابن الجنسية المصرية.

كما لم يأخذ المشروع فى هذه الحال بشرط الاقامة الطويلة - لمدة خمس سنوات سابقة على بلوغ سن الرشد - اذ لم يكن لهذا الشرط ما يبرره بالاضافة الى أنه لم يثبت من العمل ضرورته أو أهميته، فقد ظهر أن الأخذ بالمبدأ القانونى وهو اعتبار محل اقامة القاصر محل اقامة وليه أو وصيه مؤد الى مشاكل عملية لا حصر لها، من أجل ذلك كله تضمن المشروع الأحكام الآتية:

1 - جعل الحكم فى اكتساب الجنسية شاملا الابن المولود فى الخارج لمصرية سواء كان ابنا شرعيا لأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو كان أبنا غير شرعى لها.

2 - ولم يشترط الاقامة الطويلة لمدة خمس سنوات سابقة على بلوغ سن الرشد، وانما اكتفى المشروع بأن يكون صاحب الشأن قد جعل اقامته العادية فى مصر عند تقديم طلبه.

3 - وكذلك جعل كسب الجنسية معقودا على ارادة صاحب الشأن، باخطار يوجهه الى وزير الداخلية، فاذا ما توافرت الشروط وتخلف اعتراض وزير الداخلية خلال المدة المقررة، اكتسب الجنسية المصرية، وبذلك لا تفرض عليه رغم ارادته، أو تكون تجنسا خالصا معقودا على ارادة وزير الداخلية وحده.

ثانيا - فى التجنس:

جعل المشروع أداة التجنس قرار وزير الداخلية بصفة أساسية (المادة 4 منه) واستثناء قرار رئيس الجمهورية (المادة 5 منه) فى حالة الخدمات الجليلة ورؤساء الطوائف الدينية.

كما أن المشروع، فى حالة الميلاد المضاعف لأجنبى هو وأبيه فى مصر، اذا كان ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الاسلام، اشترط أن يتم طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغ صاحب الشأن سن الرشد، وذلك حتى لا تترك أوضاع هؤلاء الأشخاص بلا استقرار مددا طويلة، وحتى تثبت بذلك جدية رغبة الانتماء الى العنصر المصرى وحقيقة الولاء.

وقد أغفل المشروع من أحوال التجنس حالة الحصول على اذن من وزير الداخلية بالتوطن بقصد التجنس، مع الاقامة الفعلية مدة 5 سنوات متتاليات بعد الاذن، بشرط طلب التجنس خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء مدة الخمس السنوات، اذ أن التطبيق خلال عهد طويل جدا وفى ظل القوانين المتعاقبة أثبت ندرة هذه الحالة، ومن ثم فلم يعد هناك ما يبرر النص عليها.

أثر التجنس:

( أ ) بالنسبة للزوجة:

استحدث المشروع حالة عدم تأثر حق الزوجة التى اكتسب زوجها الجنسية المصرية وأعلنت وزير الداخلية برغبتها فى كسب هذه الجنسية بوفاة الزوج خلال السنتين، التى يتطلبها القانون كشرط لاكتساب الجنسية فى هذه الحالة، فلم يعد جائزا طبقا للمشروع حرمانها من اكتساب الجنسية المصرية بسبب وفاة الزوج لأن المقصود بشرط استمرار الزوجية هذه المدة بعد الاعلان هو التحقق من جديتها، والوفاة لا شأن لها فى جدية الزواج أو عكس ذلك، وكان القانون رقم 391 لسنة 1956 والقانون رقم 82 لسنة 1958 يرتبان على وفاة الزوج فى هذه الحالة تخلف شرط استمرار الزوجية سنتين من تاريخ الاعلان، ومن ثم يزول حق هذه الزوجة فى كسب الجنسية المصرية، رغم أن الأولاد القصر يكونون قد أصبحوا مصريين، الأمر الذى يؤدى الى الاضرار بالزوجة وبأبنائها القصر بدون مبرر ولسبب لا يد لها فيه.

(ب) بالنسبة للأولاد القصر للمتجنس:

استحدث المشروع حكما أظهر العمل ضرورته، فلم يكتف المشروع بما كان مقررا من قبل من اعتبار حق القاصر الذى كسب الجنسية المصرية تبعا لتجنس أبيه، فى أن يختار خلال سنة من بلوغه سن الرشد جنسية أبيه الأصلية، ولكنه لم يجعل ذلك وحده سببا لزوال الجنسية المصرية عنه، اذ قد يقرر باختياره خلال المدة المحددة ولكنه لا يسترد جنسية أبيه طبقا لقانونها فيصبح من ثم عديم الجنسية، ولهذا ربط المشروع صراحة زوال الجنسية المصرية عنه لا بتقرير اختياره جنسية أبيه، وانما باسترداده فعلا لهذه الجنسية طبقا لقانونها.

ثالثا - مركز المتجنس وحقوقه:

لقد جرت التشريعات السابقة على اشتراط مضى مدد معينة لكى يمكن للمتجنس بعدها مباشرة حقوقه السياسية، فجاء المشروع وأجاز لرئيس الجمهورية اعفاء المتجنس من قيد المدة. وكانت التشريعات السابقة قد جرت على اشتراط مضى مدة معينة لتمتع المجنس بالحقوق الخاصة بالمصريين وأهمها حق العمل والتوظف، ولما كان مجال العمل الغالب حاليا فى القطاع العام، فقد أعفى المشروع المتجنس من هذا القيد أصلا واقتصر القيد على الحقوق السياسية وحدها دون حق العمل.

كما لم يكن واضحا فى التشريعات السابقة اعفاء أفراد الطوائف الدينية غير الاسلامية من شرط المدة فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم فى انتخابات المجالس الملية التى يتبعونها وعضويتهم فيها، فقد كان الاعفاء منصبا فقط على شرط انقضاء مدة الخمس سنوات، الأمر الذى يتسق مع مباشرة هؤلاء حقوقهم فى انتخابات المجالس الملية فقط دون عضويتهم بها، لذلك رؤى اعادة صياغة النص بما يوضح شمول الاعفاء فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم فى انتخابات هذه المجالس وكذلك فى عضويتها. ولقد كانت القوانين السابقة تحيل فى تحديد هذه الطوائف الدينية غير الاسلامية الى قرار يصدر من رئيس الجمهورية، وقد لا يصدر هذا القرار ولذلك جاء المشروع فجعل مثل هذا الاعفاء من قيد المدة، سواء اكانت خمس سنوات أو عشرا، شاملا جميع الطوائف المنظمة شئونها قانونا.

رابعا - فقد الجنسية:

( أ ) للتجنس بجنسية أجنبية (الأخذ بمبدأ ازدواج الجنسية):

استحدث المشروع حكما جديدا أملته الضرورات العملية وخاصة فى السنوات الأخيرة، من حرص كثير من المصريين، ممن استقروا فى الخارج واكتسبوا جنسية المهجر، على بقاء الارتباط بوطنهم الأصلى كاملا فيظل باب العودة مفتوحا أمامهم، مما يعطيهم قوة نفسية وروحية كبيرة فى نضالهم فى المهجر، وقد كان ذلك ما تغياه الاقتراح بمشروع قانون الأول لهذا أجاز المشروع أن يتضمن الاذن بالتجنس احتفاظ المأذون له وأسرته بالجنسية المصرية، أما اذا تم التجنس بدون اذن، أو باذن لا يتضمن الاحتفاظ له بجنسيته المصرية وزالت الجنسية المصرية عن المتجنس وأولاده القصر بقوة القانون. كان له خلال سنة من تاريخ اتمام التجنس واكتساب الجنسية الأجنبية أن يعلن رغبته فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية له ولزوجته وأولاده القصر، فيحتفظ بالجنسية المصرية رغم كسبه الجنسية الأجنبية.

وقد أظهر العمل فى السنين الأخيرة أن المتجنس بدون اذن اذا لم تسقط عنه الجنسية، يكون أفضل حالا ممن التزم أحكام القانون واتبع الاجراءات الصحيحة، فانه فى هذه الحال، لا تسقط عنه الجنسية المصرية.

أما عن أثر تجنس الزوج بجنسية أجنبية، على الزوجة، فقد كان أثر ذلك فى التشريعات السابقة، أن تفقد جنسيتها المصرية بمجرد تمام هذا التجنس اذا كان قانون جنسية زوجها الجديدة يدخلها فى هذه الجنسية، الا اذا قررت خلال سنة من تاريخ دخول زوجها فى هذه الجنسية رغبتها فى الاحتفاظ بجنسيتها المصرية. ولكن المشروع جعل الأصل هو احتفاظ الزوجة بجنسيتها المصرية رغم تجنس زوجها بجنسية أجنبية، الا أن تقرر رغبتها فى دخول جنسيته الجديدة، وتكتسبها طبقا لقانونها. ورغم ذلك فقد أجاز لها المشروع ابداء رغبتها فى الاحتفاظ بجنسيتها المصرية خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابها الجنسية الأجنبية.

(ب) الزواج:

جعل المشروع الأصل هو احتفاظ المصرية التى تتزوج بأجنبى بجنسيتها المصرية، الا اذا رغبت فى اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت هذه الرغبة عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية، وكان قانون زوجها يدخلها فى هذه الجنسية.

واذ جرت التشريعات السابقة على احتفاظ المصرية التى تتزوج من أجنبى بعقد زواج باطل طبقا لأحكام القانون المصرى، وصحيح طبقا لأحكام قانون الزوج، بجنسيتها المصرية ولا تدخل مطلقا فى جنسية زوجها، رأى المشروع أن هذا الاعتبار يجعل مثل هذه الزوجة فى وضع أفضل من تلك التى تتزوج أجنبيا بعقد صحيح، ولذلك أجاز المشروع لوزير الداخلية اعتبار مثل هذه الزوجة فاقدة للجنسية المصرية اذا كانت قد اكتسبت جنسية زوجها.

(جـ) استرداد المرأة للجنسية المصرية:

فتح المشروع على خلاف التشريعات السابقة باب العودة الى الجنسية المصرية للنساء اللاتى فقدن الجنسية، سواء كان فقد المرأة للجنسية المصرية نتيجة لتجنس زوجها واختيارها لجنسيته، أو لزواجها من أجنبى زواجا صحيحا طبقا للقانون المصرى واختيارها جنسيته فيجوز لها حينئذ مع قيام الزوجية أن تسترد الجنسية المصرية اذا طالبت ذلك ووافق وزير الداخلية، وذلك تمكينا للمرأة المصرية الأصل من العودة الى الجنسية المصرية تستظل بحمايتها، خاصة وأن كثيرات فى مثل هذه الحالات استمررن مقيمات فى مصر، فاصبحن أجنبيات فى بلدهن وبين أهليهن الأمر الذى كان مثيرا للمرارة.

كما وافق المشروع التشريعات السابقة فى النص على حق مثل هذه المرأة فى استرداد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية دون تعليق هذا الحق على موافقة وزير الداخلية أو رئيس الجمهورية ولكنه اشترط أن تكون مقيمة فى مصر أو تعود للاقامة فيها.

كما استحدث المشروع النص على أن الزوجة التى كانت أصلا مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية لسبب ما وكذلك التى هى من أصل مصرى، تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها أو بمجرد زواجها من مصرى متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك، أى أنها تعفى من شرط السنتين ومن امكانية الاعتراض لثبوت الأصل المصرى لها. ولم يكن لهذا الحكم مقابل فى القوانين السابقة، وقد أظهر العمل والعدالة الحاجة اليه.

(د) سحب الجنسية:

كذلك نظم المشروع سحب الجنسية بأن جعل اداتها قرار من مجلس الوزراء وأوجب أن يكون هذا القرار مسببا وجعل حدا أقصى للمدة التى يجوز فيها سحب الجنسية ممن اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة هو عشر سنوات من تاريخ كسب الجنسية ولم تكن هذه الحالة مقيدة بمدة من قبل.

(هـ) اسقاط الجنسية:

وقد جعل المشروع اداة الاسقاط قرارا مسببا من مجلس الوزراء بعد أن كانت فى المادة 22 من القانون رقم 82 لسنة 1958 قرار من رئيس الجمهورية وكانت فى بادئ الأمر قرارا من وزير الداخلية.

(و) عدم جواز اسقاط الجنسية فى حالة العمل لدى الهيئات الأجنبية بدون اذن، أو بسبب المغادرة النهائية:

استبعد المشروع من أسباب الاسقاط حالة من صدر حكم نهائى عليه لمخالفته أحكام القانون الخاص باشتراط الحصول على اذن قبل العمل فى الهيئات الأجنبية، الأمر الذى لم يقع فى التطبيق فلم تسقط الجنسية من مصرى لهذا السبب. كما استبعد المشروع اسقاط الجنسية المصرية بسبب المغادرة النهائية للبلاد.

خامسا - آثار سحب الجنسية واسقاطها:

استحدث المشروع جواز أن يشمل قرار سحب الجنسية ممن يكون قد اكتسبها بعضا ممن اكتسبها معه بالتبعية، وقد كان قرار السحب قبل ذلك يشمل كل من اكتسبها بطريق التبعية.

سادسا - استرداد الجنسية:

وقد أجاز المشروع رد الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية، الى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الاسقاط، أما قبل مضى هذه المدة فأجازه بقرار من رئيس الجمهورية. وقد كان هذا الرد قبل ذلك مطلقا بقرار من رئيس الجمهورية. واذ جاز أن يكون قرار سحب الجنسية أو اسقاطها، قد بنى على غش أو خطأ، فقد أجاز المشروع سحب هذا القرار، بقرار من وزير الداخلية فى أى وقت.

كما أجاز المشروع لوزير الداخلية رد الجنسية الى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الأذن له فى ذلك، وغنى عن البيان أن هذا الحكم مطلوب فيما اذا لم يتضمن الاذن احتفاظه بجنسيته المصرية.

 

سابعا - فى الأثر الرجعى للدخول فى الجنسية أو سحبها

أو سقوطها أو استردادها أو ردها:

 

لم يكن لكل ذلك أى أثر فى الماضى، ما لم ينص على غير ذلك، ولكن المشروع الجديد استحدث وجوب أن يكون الأثر الرجعى الذى ينص عليه استنادا الى نص فى قانون.

ثامنا:

هذا وقد كانت التشريعات السابقة تستلزم أن يكون توجيه الاقرارات واعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فيها، الى وزير الداخلية أو من ينيبه فى ذلك بطريق الاعلان الرسمى على يد محضر أو تسليمها بموجب ايصال الى الموظف المختص فى المحافظة أو المديرية التابع لها محل اقامة صاحب الشأن وقد ترك المشروع النص على ذلك تاركا تحديد ذلك لوزير الداخلية، يحدده بما يحقق مصالح أصحاب الشأن ويكون أقل تكلفة عليهم.

تاسعا:

وحسنا فعل المشروع حين غلظ العقوبة من يبدى أمام السلطات المختصة، بقصد اثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره، أقوالا كاذبة أو يقدم اليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك، بأن جعلها السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات، وقد كانت الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو الغرامة التى لا تزيد على مائة جنيه.

التعديلات التى أدخلتها اللجنة:

(أولا) لما كان المشروع قد أخذ بمبدأ جواز احتفاظ المصرى بجنسيته المصرية، حين يؤذن له بالتجنس بجنسية أجنبية، اذا رغب فى ذلك (م 10 من المشروع)، فقد رأت اللجنة أن تجيز للمصرية التى تتزوج من أجنبى، وتكتسب جنسية زوجها، طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 12 من المشروع، أن تظل محتفظة بجنسيتها المصرية اذا أعلنت رغبتها فى ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها جنسية زوجها.

لذلك رؤى اضافة عبارة "ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية اذا أعلنت رغبتها فى ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها جنسية زوجها" الى نهاية الفقرة الأولى من المادة 12 من المشروع.

(ثانيا) تناولت اللجنة بالنقاش المستفيض حالات اسقاط الجنسية نظرا لخطورة هذا الاجراء الذى يعنى تجريد المصرى من أى ارتباط بينه وبين وطنه، وقد استعادت اللجنة حالات اسقاط الجنسية التى يتضمنها القانون الحالى، ولاحظت أن المشروع المقدم قد استبعد حالتين من هذه الحالات، هما حالة مخالفة القانون الخاص باشتراط الحصول على اذن قبل العمل فى الهيئات الأجنبية وحالة اسقاط الجنسية بسبب المغادرة النهائية، وأن الحالات التى استبقاها المشروع تتطلبها مصلحة الدولة العليا باعتبار أن رابطة الجنسية تقوم على الولاء للوطن.

غير أن اللجنة رأت أن تقيد بعض هذه الحالات بالضوابط المناسبة التى تحيط هذا الاجراء بالضمانات. فمع تقدير اللجنة أن الاسقاط فى جميع هذه الحالات جوازى ويصدر به قرار مسبب من مجلس الوزراء، فقد أدخلت اللجنة التعديلات الآتية:

1 - لاحظت اللجنة أن الفقرة 3 من المادة 16 من المشروع التى حددت حالات الاسقاط تنص فى صيغة عامة على اسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها "اذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر".

ومع أن المقصود بذلك وفق ما جاء بالمذكرة الايضاحية أنه عمل لمصلحة دولة معادية وهو ما يتضمن بذاته العمل ضد مصلحة البلاد. وأنه يختلف عن مجرد التوظف لدى هذه الدولة - الا أن اللجنة رأت أن تزيد النص تحديدا بحيث يكون مناط تطبيق النص اذا عمل الشخص لمصلحة دولة أجنبية فى حالة حرب مع مصر وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى. ومن ناحية أخرى فقد رأت اللجنة أن تضيف حالة قطع العلاقات الدبلوماسية الى حالة الحرب، باعتبار أنهما فى منزلة واحدة فى حكم المادة 85 من قانون العقوبات التى تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية فى حكم حالة الحرب فى تطبيق أحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بالجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

2 - وجريا على هذا المنوال من احاطة الاسقاط بضمانات تكفل درء خطره، رأت اللجنة أن اسقاط الجنسية لمجرد قبول المصرى وظيفة فى الخارج لدى حكومة أجنبية أو احدى الهيئات الدولية وبقائه فيها على الرغم من صدور أمر اليه من الحكومة المصرية بتركها وهى الحالة التى تضمنتها الفقرة (4) من المادة 16 من المشروع، تحتاج الى ضوابط تحددها وتحول دون امكان أن يتحول هذا النص الى سلاح خطير يهدد استقرار العاملين المصريين فى الخارج.

ولذلك رأت اللجنة اشتراط أن يكون بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، كما رأت أن يصدر هذا الأمر مسببا من مجلس الوزراء، زيادة فى تحرى هذه المصالح العليا، وأن يبلغ الأمر بالترك للمصرى فى محل وظيفته فى الخارج، ومع كل ذلك لا تسقط الجنسية فى هذه الحالة الا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ ابلاغه بهذا الأمر.

ومعنى ذلك أن اللجنة ترى أن يكون صدور الأمر بترك الوظيفة من مجلس الوزراء وأن يكون هذا الأمر مسببا وأن يكون البقاء فى الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وأن يكون الاخطار بالأمر بالترك فى محل الوظيفة فى الخارج، ولا يصدر قرار اسقاط الجنسية الا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ هذا الاخطار، وبذلك تكون اللجنة قد أحاطت هذه الحالة من حالات اسقاط الجنسية الوارد فى البند (4) من هذه المادة، بضمانات كافية وهى:

- أن يكون صدور الأمر بترك الوظيفة من مجلس الوزراء.

- أن يكون هذا الأمر مسببا.

- أن يكون من شأن بقاء المصرى فى وظيفته فى الخارج تهديد المصالح العليا للبلاد.

- أن يكون الاخطار بالأمر فى محل الوظيفة فى الخارج.

- أن تمضى ستة أشهر بعد الاخطار بالأمر، يتم خلالها التثبت من الاخطار وتتيح للمصرى فرصة لترتيب أموره اذا اقتنع بأسباب الأمر بتركه وظيفته.

- أن يكون قرار الاسقاط بقرار من مجلس الوزراء أيضا.

- أن يكون قرار الاسقاط مسببا.

ومن المفهوم أن من حق المصرى الذى يصدر اليه الأمر بترك الوظيفه أن يطعن فيه باعتباره قرارا اداريا صادرا من جهة الادارة، ولا يؤثر ذلك فى حقه فى الطعن فى قرار اسقاط الجنسية، فان صدر هذا القرار كان له حق الطعن فيه أيضا.

3 - كما رأت اللجنة أن الحالة التى تضمنتها الفقرة (5) من المادة 16 من المشروع وهى الانضمام الى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تفويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بأية وسيلة، تحتاج الى تحديد يتسق مع حكم الانضمام الذى يجرمه قانون العقوبات وهو أن يكون سبيل الهيئة الأجنبية الى تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة، العمل بالقوة أو بوسيلة غير مشروعة، وحينئذ يكون انضمام المصرى المقيم بالخارج الى هذه الهيئة عملا خطيرا يبرر الاسقاط. ولذلك أجرت اللجنة تعديلا فى هذا البند بما يتفق وهذا الرأى.

4 - وقد رأت اللجنة أيضا أن اسقاط الجنسية المصرية عن المصرى طبقا لنص البند (7) من هذه المادة، اذا صدر حكم بادانته فى جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه للبلاد أو تتضمن خيانته لها، اسقاط لعلة مجهلة غير منضبطة فالجرائم عديدة تتفاوت فى الجسامة ويجب تحديدها بالنص، كما أن ترك وصفها للحكم بأنها تمس الولاء للبلاد أو لا تمسه، تتضمن خيانة أو لا تتضمنها، لا يتفق مع ما هو مستقر عليه من أن الجرائم يحددها القانون لا القاضى، وفضلا عن ذلك فان نص هذا البند يتناول فى اطلاقة المصرى المقيم فى الداخل وليس بلازم اسقاط الجنسية عن مثله اذا صدر حكم بادانته فى جريمة تمس ولاءه للبلاد أو تتضمن خيانته لها، ففى العقوبة مندوحة عن هذا الاجراء.

لذلك رأت اللجنة أنه يلزم لاسقاط الجنسية أن تكون اقامة مثل هذا المصرى العادية فى الخارج وأن يصدر حكم بادانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج فتخرج بذلك الجنح لعدم خطورتها، فأعادت اللجنة صياغة هذا البند بحيث يجوز اسقاط الجنسية عمن يتمتع بها "اذا كانت اقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بادانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج".

وقد رأت اللجنة اعادة ترتيب بنود هذه المادة تبعا لأهميتها على النحو الوارد بالمشروع المرفق كما عدلته اللجنة.

(ثالثا) هذا وقد أجازت المادة 18 من المشروع لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية الى من سحبت منه أو أسقط عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الاسقاط.

وقد رأت اللجنة تضمين هذه المادة الحكم الذى أورده الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو دكتور جمال العطيفى بجواز رد الجنسية المصرية الى من سحبت منه أو أسقطت عنه أو فقدها، بقرار من وزير الداخلية ودون التقيد بالمدة الواردة فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ابتغاء تيسير عودة المصريين الى بلادهم وتمكينهم من الاسهام فى خدمة وطنهم وتنحيته فى عهدها الجديد.

ولذلك رأت اللجنة أن تضيف فقرة أخيرة الى هذه المادة نصها:

"وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد النسبة المصرية الى من سحبت منه أو أسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة".

(رابعا) هذا وقد استحسنت اللجنة اضافة عبارة "فى حكم هذا القانون، بعد عبارة "ويقصد بالأصل المصرى" الوارد فى صدر الفقرة الثانية من المادة 23 من المشروع، بيانا للمقصود.

ملاحظات:

1 - وقد تناولت اللجنة بالنقاش النص الوارد فى المادة 24 من أن عبء اثبات الجنسية المصرية يقع على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها، وانتهت الى الموافقة على استبقائه على اعتبار أنه اذا ثار نزاع بشأن الجنسية فان عبء الاثبات فى هذه الحالة يقع على عاتق من يدعى خلاف الظاهر.

2 - كما رأت اللجنة أن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو المأمون صالح مشالى بشأن منح الجنسية المصرية للمواليد المصريين الذين ولدوا بجمهورية السودان قبل أول يناير 1956 تعالجه قوانين الجنسية السارية وقتئذ، وأن الصعوبات التى تشير اليها المذكرة الايضاحية المرفقة بالاقتراح المقدم من السيد العضو والخاصة بصعوبة تقديم المستندات المثبتة لجهة الميلاد وتاريخه، لا يحلها اعادة النص فى قانون الجنسية على حكم تتضمنه القوانين السارية فعلا، ولكنها أمور تتعلق بوسائل الاثبات التى تستدعى الرجوع الى سجلات المواليد بالسودان والتى تحتاج الى تنسيق الجهود بين السلطات المصرية والسودانية، وهو ما وعد به ممثلو مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.

واللجنة اذ توافق على هذا المشروع، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

وكيل مجلس الشعب

رئيس اللجنة التشريعية

دكتور جمال العطيفى

 

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 26 لسنة 1975

 

1 - نظرة تاريخية:

يعتبر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 أول تنظيم تشريعى للجنسية المصرية فى عصرها الحديث بعد أن استقر رأى القضاء على أن المرسوم بقانون الخاص بالجنسية والصادر سنة 1926 لم يوضع موضع التطبيق (حكم المحكمة الادارية العليا بجلسة 30/ 3/ 1957 - قضية رقم 1652 لسنة 2 ق). "وكانت أول محاولة تشريعية لتنظيم الجنسية المصرية هى المرسوم بقانون الصادر فى 26 من مايو 1926 وقد بقى معطلا غير نافذ للظروف السياسية التى لابسته". فقد أرسى ذلك التشريع أصول جنسية التأسيس أو التعمير وعلى أساس أحكامه قام القانون رقم 160 لسنة 1950 الذى تضمن فى صلب نصوصه أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 محاولا بذلك ادخال بعض التعديلات الموضوعية عليها بطريق غير مباشر، وبعد ذلك صدر القانون رقم 391 لسنة 1956 وكان آخر تشريع نظم أحكام الجنسية المصرية.

وقد قرر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 أحكام تأسيس الجنسية المصرية على وصف العثمانية، مقيما أهمية واضحة لتاريخ انفصال مصر عن الدولة العثمانية فى 5 نوفمبر سنة 1914، هو التاريخ الذى اعتدت به معاهدة لوزان سنة 1923، ويتحدد وصف العثمانى على أساس قانون 19 يناير سنة 1869 بشأن الجنسية العثمانية. وفى نفس الوقت وطبقا لطبائع الأمور أدخل المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 قيودا على وصف العثمانى الذى يستفيد من أحكامه، متابعا فى ذلك أحكام الأمر العالى الصادر فى 29 يوليو سنة 1900 بتحديد من يعتبر حتما من المصريين عند اجراء العمل بقانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة 1883

ثم قامت الجمهورية العربية المتحدة فى 22 فبراير سنة 1958 بوحدة مصر وسوريا ونصت المادة 2 من الدستور المؤقت الصادر فى 5/ 3/ 1958 على أن "الجنسية فى الدولة المتحدة يحددها القانون، ويتمتع بجنسية الدولة العربية المتحدة كل من يحمل الجنسية السورية أو المصرية أو يستحق أية منهما بموجب القوانين والأحكام السارية فى سورية ومصر عند العمل بهذا الدستور"، وعلى أساس ذلك صدر القانون رقم 82 لسنة 1958 فى 22 يونيه سنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة مطبقا فى المادة (1) منه النص الدستورى باعتبار كل من كان فى 22 فبراير 1958 مصريا أو سوريا طبقا للقوانين الخاصة بذلك متمتعا بالجنسية الجديدة.

الا أن هذه الوحدة انتهت بانفصال سوريا فى 28 سبتمبر سنة 1961، وبادرت سوريا بالغاء جنسية الجمهورية العربية المتحدة فأصدرت فى 31/ 10/ 1961 المرسوم التشريعى رقم 67 بشأن جنسية الجمهورية العربية السورية، ثم صدر فى 24/ 11/ 1969 المرسوم التشريعى رقم 276 معيدا تنظيم الجنسية السورية للمرة الثانية بعد الانفصال.

2 - موجبات التعديل:

أما مصر فمع وفائها للوحدة واستمرار احتفاظها باسم الجمهورية العربية المتحدة حتى قيام جمهورية مصر العربية فى سبتمبر سنة 1971، ومع اعترافها بالأوضاع التى قامت فى سوريا، فقد تضمن دستور سنة 1964 فى المادة 4 منه أن "جنسية الجمهورية العربية المتحدة يحددها القانون" الا أن الدستور نفسه كشف عن مقصوده بعنصر الشعب الذى يتمتع بهذه الجنسية اذ أنه لم يستعمل الا تعبير المصريين و31 و37 و38 و40 و42 والشعب المصرى فقط (1 و6 و8 و25 و24 و30 و43 و45) وفى نفس الوقت نصت المادة 169 منه على أن "ينتهى العمل بالدستور المؤقت الصادر فى 5 مارس سنة 1958"، ورغم كل ذلك ظل القانون رقم 82 لسنة 1958 قائما حتى الآن مثيرا اشكالات كثيرة.

على أن القضاء سارع الى وضع الأمور فى نصابها القانونى السليم. اذا قضت محكمة القضاء الادارى فى 28/ 12/ 1965 (قضية 59 لسنة 20 ق) بأنه المدعى "ولئن دخل فى جنسية الجمهورية العربية المتحدة منذ قيام الوحدة بين مصر وسوريا عملا بأحكام المادة (1) من القانون رقم 82 لسنة 1958 فانه لم يعد معتبرا من المتمتعين بهذه الجنسية بعد أن تم الانفصال فى 28/ 9/ 1961 واستردت سوريا جنسيتها ومن هذا التاريخ أصبحت جنسية الجمهورية العربية المتحدة مقصورة فقط على من يعتبرون مصريين فى حكم قوانين الجنسية المصرية وأصبح السوريون معتبرين من الأجانب". وقد تأيد هذا المبدأ فى اطراد مستقر بعد ذلك (حكم محكمة القضاء الادارى رقم 1638 لسنة 20 ق بجلسة 31/ 10/ 1967، نص الفقرة ( أ ) من المادة 1 من القانون 82 لسنة 1958 أصبح نصا مؤقتا يقتصر تطبيقه على الفترة من 22 فبراير سنة 1958 حتى 28 سبتمبر سنة 1961 أما بعد ذلك فتسقط جنسية الجمهورية العربية المتحدة عن السوريين كأثر مباشر للانفصال) وفى نفس الوقت استقر العمل فى وزارة الداخلية مستعينه بادارة الفتوى بمجلس الدولة الخاصة بها على نفس المبادئ القانونية.

بذلك كان من الواضح أن القانون رقم 82 لسنة 1958 أصبح قائما على عيب تشريعى خطير تخلى عنه الواقع الذى استند اليه فغدا متناقضا مع الأوضاع القانونية.

ثم صدر الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية فى 11 سبتمبر سنة 1971 مقررا فى المادة (6) منه أن "الجنسية المصرية ينظمها القانون"، فانهار بذلك نهائيا كل سند للقانون المذكور وأصبح من المتعين اعادة النظر فيه ليتسق مع الأوضاع القانونية والواقعية.

وفى نفس الوقت قام اتحاد الجمهوريات العربية بين الجمهورية العربية المصرية والليبية والسورية ونصت المادة 10 من دستور الاتحاد على أنه "الى أن يتم صدور قانون اتحادى ينظم شئون الجنسية الموحدة للاتحاد تتولى كل جمهورية من جمهوريات الاتحاد تنظيم الشئون المتعلقة بجنسية مواطنيها فى نطاق الأسس العامة التى يصدر بها قانون اتحادى".

والواقع أن هذا النص يراعى الطبيعة القانونية لهذا الاتحاد التعاهدى الذى لم يؤد الى زوال الشخصية الدولية والقانونية للدول المتعاهدة، على خلاف أوضاع الاتحاد الذى يقوم على الاندماج، ومن مقتضى ذلك أن يكون لكل دولة جنسيتها الخاصة.

لذلك أصبح من المتعين اعادة التنظيم التشريعى للجنسية المصرية على وجه يكفل تنسيق الاستمرار التشريعى لأحكامها ثم تصفية الأوضاع التى نشأت عن استمرار العمل بالقانون رقم 82 لسنة 1958 فى مصر بعد 28 سبتمبر سنة 1961 حتى الآن، رغم الاسراع بعمل التصفية فى سوريا فى 31/ 10/ 1961 مباشرة ثم اعادة تأكيد التصفية فى 24/ 11/ 1969

3 - أسس التعديل:

وقد قام المشروع المرافق على هذا الأساس وعلى المبادئ التاليه:

( أ ) تأكيد الاستمرار والتنسيق فى أحكام الجنسية المصرية منذ جنسية التأسيس فى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929، ولهذا لم يتابع أسلوب الصياغة الذى اتبعه القانون رقم 160 لسنة 1950 من تجاهله أحكام التأسيس السابقة.

(ب) تصفية أوضاع القانون رقم 82 لسنة 1958 بعد الانفصال.

(جـ) التهيئة لوضع المادة 10 من دستور اتحاد الجمهوريات العربية موضع التطبيق الى أن يصدر قانون اتحادى يضع الأسس العامة للجنسية فى جمهوريات الاتحاد ثم الى صدور قانون اتحادى ينظم شئون الجنسية الموحدة للاتحاد.

(د) مراعاة الأوضاع العملية التى نشأت عن تطبيق قوانين الجنسية المصرية، وذلك لازالة مشاكل التطبيق سواء التى ظهرت فى أحكام القضاء، أو فى التطبيق اليومى الذى تتولاه وزارة الداخلية مستعينة بادارة فتواها، واقتضى ذلك استحداث بعض القواعد الموضوعية التى قصد بها فى حقيقة الأمر تيسير الاثبات، لما أسفر عنه العمل من صعوبة تقديم المادة اللازمة للاثبات فى نطاق الجنسية حتى الآن، لعدم قيام نظام وثيق متكامل التوثيق عناصر الحالة المدنية للأشخاص ومنها الجنسية على وجه تام شامل. كما اقتضى ذلك استبعاد الأحكام التى أثبت الواقع العملى عدم ملاءمة تطبيقها أو عدم الحاجة اليها.

وعلى أى حال فقد عمل المشروع الى التقليل من أسباب الاستحداث وجعلها فى أضيق الحدود اللازمة.

(هـ) مراعاة يسر الصياغة ووضوحها، ووضوح الحكم المقرر فى عبارات دقيقة بسيطة.

4 - جنسية التأسيس وتصفية الأوضاع السابقة:

بدأ المشروع المعروض فى المادة (1) منه بتقرير أحكام الجنسية القائمة عند صدوره، متبعا فى ذلك ما رآه من نهج تشريعى قويم وهو أنه لا ينشئ الجنسية المصرية لأول مرة بل قد تم تأسيسها وتعميرها بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 ثم القوانين اللاحقة، ولهذا فان المصريين حاليا هم كل من كان مصريا حتى 22 فبراير سنة 1958، آخر لحظة طبقت فيها قوانين الجنسية المصرية عند قيام الجمهورية العربية المتحدة، وطبقا لقوانين هذه الجنسية التى كانت قائمة حينذاك (قانون رقم 391 لسنة 1956 مكملا بالقانون رقم 160 لسنة 1950 على أساس المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929)، ثم كل من اكتسبوا جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا للقانون رقم 82 لسنة 1958 استنادا الى وصف المصرية أى استنادا الى رابطة الدم أو الزواج بمثل هؤلاء الأشخاص، ثم اقتضى الأمر تصفية الاوضاع الناشئة عن استمرار العمل بالقانون رقم 82 لسنة 1958 بقصر أحكامه على المصريين كما قرر القضاء بحق ومنعا لاسباغ هذه الجنسية على كل السوريين احتراما للقوانين السورية الصادرة والسارية.

فالمادة (1) من المشروع تحدد الأصول المصرية عند العمل بالمشروع اذا أصبح قانون، وهم ثلاث فئات:

أما الأولى: فتضم المتوطنين فى مصر قبل 5 نوفمبر سنة 1914 بشرط أن يكونوا من غير رعاية الدول الأجنبية، وأن يحافظوا على اقامتهم فى مصر حتى تاريخ العمل بالمشروع اذا أصبح قانونا، على أن يراعى أن اقامة الأصول تكمل اقامة الفروع، كما أن اقامة الزوج تكمل اقامة الزوجة.

والحكم مع ما يبدو من استحداثه غير مستحدث، اذ له ما يقابله فى القانون رقم 391 لسنة 1956 فى المادة (1) أولا منه التى جعلت تاريخ الاعتداد بالتوطن هو أول يناير سنة 1900، وكذلك المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بالاحالة المقررة فى المادة (6) ثانيا منه الى المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 29 يونيو سنة 1900 وهى تنص فى (أولا) منها على المتوطنين فى القطر المصرى قبل أول يناير سنة 1848 وكانوا محافظين على محل اقامتهم فيه.

وقد عللت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 391 لسنة 1956 هذا الحكم بأنه روعى فى تحديد التاريخ المذكور اعتبارات عملية منها أن مرور ما يزيد على نصف قرن من التوطن فى مصر وعدم اتصاف المتوطن بجنسية أجنبية يكفى فى ذاته لاعتبار المتوطن مصريا لارتباطه روحيا وماديا بالبلاد، ونص على أن اقامة الأصول تعتبر مكملة لاقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن وذلك حتى لا يضار شخص من الفروع لعوامل لا دخل لارادته فيها كوفاة أصله أو غير ذلك من الأسباب، والعبرة فى هذا كما قررت نفس المذكرة الايضاحية بالتوطن السابق على التاريخ المذكور اذا اقترن بشرط المحافظة على الاقامة العادية فى مصر حتى تاريخ العمل بالقانون مع اشتراط عدم اتصاف المتوطن برعوية أجنبية، وهذه الأسباب تصدق على نص المشروع.

وقد راعى المشروع فى اختيار تاريخ 5 نوفمبر سنة 1914 أن هذا هو تاريخ انفصال مصر قانونا عن الدولة العثمانية، فهو التاريخ الذى بدأ به الوجود القانونى المستقل للرعوية المصرية استقلالا عن الرعوية العثمانية، وهو التاريخ الذى استقر فيه انفصال مصر عن الدولة العثمانية، وقد مضى عليه حتى الآن أكثر من ستين سنة وهى مدة كافية لادماج المتوطنين قبله ممن لم يكونوا من رعاية الدول الأجنبية وحافظوا على اقامتهم العادية حتى تاريخ العمل بالقانون لادماجهم فى كتلة المصريين الأصلاء.

والواقع أن قيمة هذا النص كما كشف العمل بشأن النص المقابل فى القانون رقم 391 لسنة 1956 ليس فى القاعدة الموضوعية التى يستحدثها، أن انما فى وهذه القاعدة بالصيغة التى قررتها لها قيمة كبرى كقاعدة اثبات. فقد أثبت العمل أنه المتعذر بالنسبة للمصريين الأصلاء اثبات التوطن السابق على أول يناير سنة 1848، أو اثبات الرعوية العثمانية، فهم لم يكونوا حريصين على وثائق هذه الرعوية بعكس من وفدوا الى مصر من سائر أنحاء الامبراطورية العثمانية اذ كان لديهم دائما بطاقة الهوية أو شهادة النفوس العثمانية بعكس المصريين الأصلاء. لهذا كله فان قاعدة التوطن السابق على أول يناير سنة 1900 كانت ذات قيمة كبرى فى تيسير اثبات الجنسية على المصريين الأصلاء من سكان البلاد الأصليين وهم أصل جنسية التأسيس وعصبها، ولما كان تحديد هذا التاريخ لم يقم الا على اعتبارات عملية، فقد رؤى الأخذ بتاريخ استقلال مصر عن الدولة العثمانية، وهو تاريخ له ما يبرره من حيث القانون والواقع، وهو التاريخ الذى اعتبره المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بسبب هذه الاعتبارات التاريخ الجوهرى الفاصل فى تحديد شئون الجنسية المصرية.

أما الفئة الثانية: فتضم من كانوا فى 22 فبراير سنة 1958 لحظة قيام الجمهورية العربية المتحدة مصريين طبقا للقانون رقم 391 لسنة 1956 وما سبقه من قوانين وهى القانون رقم 160 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929، وبهذا كفل المشروع الارتباط والتنسيق مع التشريعات السابقة، على أن المشروع عدل عما قررته المادة 1 ثانيا من القانون رقم 391 لسنة 1956 والقانون رقم 160 لسنة 1950 من عدم اعطاء شهادات جنسية لفئات معينة، ذلك أن عدم اعطاء الشهادة لا ينفى التمتع بالجنسية ولا يؤثر عليه، وانما كل أثره حجب الدليل الادارى المتمثل فى الشهادة الادارية مما يوجب على صاحب الشئ الالتجاء الى القضاء للحصول على حكم بذلك. وهذا كله تبين من العمل عدم جدواه أو جديته، والأولى أن تواجه التشريعات الحقائق مواجهة واضحة.

أما الفئة الثالثة: فتجرى بشأنها أحكام تصفية جنسية الجمهورية العربية المتحدة فى مصر بعد أن أجرتها سوريا مرتين فى سنة 1961 وسنة 1969 وهى بذلك تثبت لهذه التصفيات فى سوريا ما لها من آثار قانونية ثابتة لها قيمتها الدولية والقانونية.

فهى تعالج أولئك الذين كسبوا جنسية الجمهورية العربية المتحدة بعد قيام الجمهورية المذكورة فى 22 فبراير سنة 1958، وهؤلاء:

( أ ) أما أن يكونوا كسبوها بالميلاد لأب أو لأم مصرية فى الاحوال وبالشروط التى يقررها القانون رقم 82 لسنة 1958 أو بالميلاد على الأرض المصرية طبقا للقانون المذكور أو أن يكونوا قد منحوا الجنسية المشار اليها استنادا الى الاقامة فى مصر أو بسبب الميلاد بها أو لأنهم أدوا خدمات جليلة لحكومتها أو كانوا من رؤساء الطوائف الدينية المصرية العاملين فى مصر

(ب) واما أنهم كانوا مصريين طبقا للقوانين المصرية السابقة على القانون رقم 82 لسنة 1958 وزالت عنهم تلك الجنسية، ثم استردوا جنسية الجمهورية العربية المتحدة أوردت اليهم طبقا للقانون المذكور استنادا الى تمتعهم السابق بالجنسية المصرية.

(جـ) وأخيرا الأجنبيات اللاتى كسبن الجنسية بالزواج طبقا للقانون رقم 82 لسنة 1958 ولكن من مواطنين مصريين على الوجه السابق تحديده، أو لمنح الزوج الأجنبى الجنسية المصرية أى جنسية الجمهورية العربية المتحدة استنادا الى وصف المصرية بمراعاة ثبوت هذا الوصف بعد العمل بالدستور الدائم لجمهورية مصر العربية فى 11 سبتمبر 1971 الذى عاد الى تعبير الجنسية المصرية.

أن تطبيق القانون رقم 82 لسنة 1958 مر بعدة مراحل زمنية الأولى أثناء قيام الوحدة حتى وقوع الانفصال فى 28/ 9/ 1961 والفترة الثانية استمر العمل فيها بدستور الوحدة "الجمهورية العربية المتحدة" حتى 24 مارس سنة 1964 حين وضع الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة، والفترة الثالثة من التاريخ المذكور حتى 11/ 9/ 1971 حيث تغير اسم الدولة وأصبح جمهورية مصر العربية بالدستور الدائم الحالى، وعبارة "الاقليم المصرى" الواردة فى البند ثالثا تتضمن نفس مدلول لفظ مصر الوارد فى البند الأول.

أخيرا فثمة شرط متطلب فى جميع الأحوال وهو استمرار احتفاظ الشخص بالجنسية المصرية طبقا للقوانين السابقة أو بجنسية الجمهورية العربية المتحدة المقصورة على المصريين حتى تاريخ العمل بهذا القانون، أى دون أن تكون قد زالت عنه أو أسقطت عنه طبقا لهذه القوانين نفسها وهذه الصياغة أفضل من تلك التى قدرتها الفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 391 لسنة 1956 من عدم سريان أحكامه على من سبق اسقاط الجنسية المصرية عنهم وكذلك الفقرة الأخيرة من المادة 1 من القانون رقم 82 لسنة 1958

بذلك يتحدد المصريون عند العمل بهذا القانون وتتم تصفية أوضاع القانون رقم 82 لسنة 1958

5 - كسب الجنسية:

أولا - الكسب الأصلى: بحق الدم أو الاقليم أو بالحقين معا:

بعد ذلك بدأ المشروع فى تحديد كيفية اكتساب الجنسية المصرية بعد العمل به، فبدأ حالات كسب هذه الجنسية بقوة القانون، ثم كسب الاختيارى المتوقف على ارادة صاحب الشأن وحدة ثم التجنس المتوقف على ارادة الدولة وحدها ثم الزواج.

فالمادة 2 من المشروع تعالج حالات كسب الجنسية بقوة القانون.

وأولها حالة الميلاد لأب مصرى سواء كان الميلاد فى مصر أو فى الخارج أخذا بحق الدم والعبرة هنا بالأبوة الشرعية وحدها، أما الانجاب غير الشرعى فان أنشاء بنوه مادية واقعة الا أنها طبقا لأحكام القانون المصرى فى هذا الشأن - أى الشريعة الاسلامية - فهى ليست بنوة قانونية فلا يعتد بها، اذ الولد للفراش أى لفراش الزوجية وللعاهر الحجر، فالابن غير الشرعى لا صلة له قانونا الا بأمه يحمل اسمها وهو عضو فى أسرتها، ولا شأن له بالأب المادى حتى وأن أمكن التوصل الى معرفته ماديا فذلك وضع بعيد عن القانون، وهو وضع يعالجه البند 3 من نفس المادة على ما سيلى.

أما البند ثانيا فيعالج من يولد فى مصر من أم مصرية اذا كان أبوه مجهول الجنسية أو لا جنسية له، والميلاد هنا قانونى لأب شرعى ثبت النسب اليه، ولم يتضمن النص هنا حالة ما اذا كان الأب مجهول الشخص، ذلك أن هذا الأب أما يكون أبا شرعيا فاذا كان مجهول الشخص كان مجهول الجنسية وبذلك يغطيه النص واما أن يكون أبا غير شرعى فيغطيه البند ثالثا من نفس المادة.

أما البند ثالثا فيعالج حالة من ولد لمصرية فى مصر ولم تثبت نسبته الى أبيه قانونا أى فى غير فراش الزوجية، والأمر هنا سواء كان هذا الأب غير الشرعى مجهول الشخصية ماديا أم أمكن التعرف على شخصه ماديا اذ أن هذا التعرف ليس له أى أثر قانونا.

أما البند رابعا فيعالج حالة المولود فى مصر مجهول الأبوين أى لم يمكن التعرف على شخص أبيه ولا على شخص أمه فلم يثبت نسبه لا الى أبيه ولا الى أمه كذلك، لا قانونا ولا ماديا (اذ العبرة فى ثبوت النسب الى الأم بثبوت واقعة الميلاد من الأم كواقعة مادية) وتطبيقا لهذا المبدأ أقام المشروع منذ سنة 1929 قرينة مقتضاها أن اللقيط فى أقليم الدولة المصرية يعتبر مولودا فيه ما لم يقم دليل على عكس ذلك أى بميلاده خارج هذا الاقليم.

والحكم فى ذلك يطابق حكم المادة 2 من القانون رقم 82 لسنة 1958 فى بنودها الأربع. ولم ير النص على سريان حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ذلك أن الميلاد السابق على العمل بهذا القانون تحكمه قوانين الجنسية السابقة وتغطيه تغطية كاملة تقرها المادة 1 من المشروع نفسه. والحكم يطابق كذلك أحكام المادة 2 من القانون رقم 391 لسنة 1956 مع عدم الحاجة الى الفقرة الأخيرة منها الخاصة بسريان الأحكام عدا البند الأول على الميلاد السابق على العمل بالقانون. كما يقابل كذلك حكم المادة 2 من القانون رقم 160 لسنة 1950، وأخيرا يطابق كذلك الفقرات 1، 2، 3 من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 مع استبعاد حالة الميلاد فى الخارج لأم مصرية من أب غير شرعى متابعة لقوانين سنوات 1950، 1956، 1958

ففيما يختص بهذا الابن أدرجته المادة 3 من المشروع مع من ولد فى الخارج لأم مصرية من أب شرعى اذا كان هذا الأب لا جنسية له أو مجهول الجنسية بنصها على من ولد فى الخارج لأب مجهول. فالأب غير الشرعى يندرج فى مدلول الأب المجهول، والمقصود اذن أن يكون أما مجهول الشخصية اطلاقا مع قيام زواج شرعى، وهو ما لا يتحقق الا فى حالة انتحاله اسما غير صحيح ثم تتكشف حقيقة الأمر بعد ذلك، وأما وهو الأغلب أن يكون الأب مجهولا الشخصية لعدم قيام زوجية اطلاقا، وفى هذه الأحوال جعل المشروع لهذا الأبن حق اختيار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد بعد جعل اقامته العادية فى مصر وذلك باخطار يوجه الى وزير الداخلية، ولوزير الداخلية أن يعترض على ذلك خلال سنة من وصول الاخطار اليه، وهى حالة تجنس معقودة بارادة صاحب الشأن نفسه وبمجرد الاخطار فى الميعاد مع توافر الشروط وعدم الاعتراض خلال الميعاد المقرر لذلك فيتحقق كسب الجنسية المصرية.

والمشروع فى ذلك يتفق مع المادة 3 من القانون رقم 160 لسنة 1950 وأن كان هذا قصر حكمه على الأب مجهول الجنسية خالصا معقودا بارادة وزير الداخلية وحده.

أو الذى لا جنسية له وفاته ادراج حالة الأب المجهول متضمنا الأب غير الشرعى. أما المادة 3 من القانون رقم 391 لسنة 1956 فقد عالجت جميع هذه الأحوال معا ولكنها جعلتها حالة تجنس بقرار من وزير الداخلية بعد الاختيار ومشترطة أن تكون الاقامة فى مصر خمس سنوات متتاليات سابقة على بلوغه سن الرشد. وتابعتها فى ذلك المادة 3 من القانون رقم 82 لسنة 1958 بحيث أصبحت أداته قرارا من رئيس الجمهورية طبقا لتعديل هذا القانون بالقانون رقم 282 لسنة 1959، بينما شرط الاقامة هذا لم يكن متطلبا اطلاقا فى المادة 3 من القانون رقم 160 لسنة 1950. أما المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فقد كان يعتبر الأبن غير الشرعى لمصرية المولود فى الخارج مصريا بقوة القانون، فيفرض عليه الجنسية المصرية فرضا، وكان هذا الفرض فى ذاته غير مستحب. ثم لم يكن يعالج حالة الأبن الشرعى لمصرية المولود فى الخارج من أب شرعى ولكنه مجهول الجنسية أو لا جنسية له، وبذلك كان مثل هذا الأبن الشرعى أسوأ حالا من الأبن غير الشرعى. ولا شك أن جعل كسب الجنسية موقوفا على ارادة هذا الأبن مقرونا بعدم اعتراض وزير الداخلية على ذلك أولى من فرض الجنسية عليه، اتباعا لنهج قانون سنة 1950. أما شرط الاقامة الطويل لمدة خمس سنوات سابقة على بلوغ سن الرشد فلم يكن له مبرر ولم يثبت من العمل ضرورته أو أهميته بل أنة عند الأخذ بالمبدأ القانونى من أن محل أقامة القاصر هو محل اقامة وليه أو وصيه فان ذلك يؤدى الى مشاكل لا جدوى منها. ولهذا عمد المشروع الى حل توفيقى بين جميع هذه الأحكام والنصوص:

(1) فالحكم يشمل الأبن غير الشرعى كما يشمل الأبن الشرعى اذا كان الأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.

(2) لم يشترط الاقامة الطويلة لمدة 5 سنوات سابقة على بلوغ سن الرشد وانما اكتفى بأن يكون صاحب الشأن جعل اقامته العادية فى مصر عند تقديم طلبه.

(3) جعل كسب الجنسية معقودا بارادة صاحب الشأن عند اخطاره متى توافرت الشروط وتخلف اعتراض وزير الداخلية خلال المدة المقررة دون أن يفرضها عليه رغم ارادته ودون أن يجعلها تجنسا.

(رفعت الجلسة الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة مساء).

ثانيا - التجنس:

(1) أحواله وشروطه: بعد ذلك انتقل المشروع الى معالجة أحوال التجنس وقد جعل أداته قرار وزير الداخلية بصفة أساسية فى المادة 4 واستثناء قرار رئيس الجمهورية فى المادة 5 فى حالة الخدمات الجليلة ورؤساء الطوائف الدينية. وكان القانون رقم 82 لسنة 1958 يسير على هذا المنهج، الى أن عدل بالقانون رقم 282 لسنة 1959 المشار اليه، فأصبحت الأداة قرار رئيس الجمهورية فى جميع الأحوال، وهو تنظيم لم يكن له ما يوجبه. فالقانون رقم 391 لسنة 1956 كان يجعل التجنس بقرار من وزير الداخلية، أما حالة الخدمات الجليلة ورؤساء الطوائف الدينية فكانت الأداة التجنس فيها قانونا. أما القانون رقم 160 لسنة 1950 فكانت الأداة أصلا هى أما قرار من مجلس الوزراء أو مرسوم وقد عدلت بالقانون رقم 584 لسنة 1953 الى قرار من وزير الداخلية وكان هذا تعديلا موفقا، أما الخدمات الجليلة فكانت بقانون، أما رؤساء الطوائف الدينية وأصهار الأسرة المالكة فكان منحهم الجنسية يتم بمرسوم. أما المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فكانت أداة التجنس المرسوم وكذلك بالنسبة لرؤساء الطوائف الدينية، أما الخدمات الجليلة فكانت بقانون. أما المشروع فقد انتهى الى جعل الاختصاص لوزير الداخلية فى غير حالة الخدمات الجلية ورؤساء الطوائف الدينية فيكون لرئيس الجمهورية.

الحالة الأولى: أما أولى حالات التجنس فى المشروع فهى من ولد فى مصر لأب لم تثبت جنسيته المصرية ولكنه مصرى الأصل بالمعنى الوارد فى المادة 23/ 2 من المشروع، من أنه ينتمى الى مجموعة السكان المصريين الأصلاء اذا كان هو أو أحد أصولة مولودا فى مصر ولكن لم تثبت له قانونا الجنسية المصرية اما لتخلف ركن الاقامة أو لعدم القدرة على تقديم الدليل على ثبوته، وتستفيد من ذلك الزوجة اذا تحقق الأصل المصرى على الوجه المذكور فى زوجها.

أما الشروط فى هذه الحالة فهى أن يتم الميلاد فى مصر، وأن يكون بالغا سن الرشد عند تقديم طلبه.

والتجنس فى هذه الحالة نظرا لتلك الظروف لا يتطلب أية شروط على الاطلاق سوى تقديم الطلب من صاحب الشأن بعد أن يكون قد جعل اقامته العادية فى مصر.

وهذه الحالة تطابق الحالة الواردة فى المادة 10/ ثانيا من القانون رقم 82 لسنة 1958. وتعريف الأصل المصرى متفق مع التعريف الوارد فى المادة 31/ ب من القانون المذكور للأصل السورى أو المصرى.

ولا مقابل لها فى القوانين المصرية السابقة ابتداء من المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 1929 حتى القانون رقم 391 لسنة 1956

الحالة الثانية: هى حالة المنتمى الى الأصل المصرى على الوجه السابق بيانه وكان ميلاده فى الخارج اذ لو كان ميلاده فى مصر لغطته الحالة الأولى، ولهذا يغنى عن واقعة الميلاد واقعة جعل اقامته العادية فى مصر مدة خمس سنوات. والشرط هو تقديم طلب من صاحب الشأن يفصح عن رغبته فى ذلك، وأن يكون بالغا سن الرشد عند تقديم طلبه.

وهذه الحالة تطابق الحالة ثالثا من المادة 10 من القانون رقم 82 لسنة 1958 ولا مقابل لها فى القوانين المصرية السابقة.

الحالة الثالثة: هى حالة الميلاد المضاعف لأجنبى هو وأبيه فى مصر، اذا كان ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الاسلام.

وهذه الحالة تطابق الحالة المقررة فى المادة 10/ أولا من القانون رقم 82 لسنة 1958. أما المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فكانت المادة 6/ 4 منه تفرض الجنسية المصرية فرضا فى مثل هذه الحالة، ثم خضعت فى القانونين رقمى 160 لسنة 1950، 391 لسنة 1956 للشروط العامة فى التجنس أى دون معاملة خاصة.

والواقع أن مسلك قانون سنة 1958 مسلك سليم، اذ لا شك أن هذه الحالة تستدعى معاملة خاصة بحكم الارتباط الوثيق بالمجموعة السكانية الأصلية فى مصر سواء من حيث الدين أو من حيث اللغة، ثم يؤكد وجه المعاملة الخاصة توافر شرط الميلاد المضاعف.

والواقع أن المرسوم بقانون 1929 وقانون 1958 كانا يشترطان أن يكون انتماء الشخص بجنسه الى هذه الأغلبية، وقد استقر تفسير معنى الجنس فى القضاء والعمل والافتاء بحيث لم يعد هذا الاصطلاح يثير ما وجه اليه من نقد من عدم دقة التعبير، لهذا كان من الممكن الابقاء عليه، الا أنه رؤى أن صياغة النص فى الحالة المعروضة لا توجب على وجه الحتم استعمال هذا التعبير، وأن وجوده أو عدم وجوده لا يغير من المدلول المقصود بالنص والذى استقر فى القضاء والافتاء والتطبيق العملى تفسيره. وكل ما اشترطه المشروع فى هذه الحالة أن يتم الطلب خلال سنة من تاريخ بلوغ صاحب الشأن سن الرشد حتى لا تترك أوضاع هؤلاء الأشخاص غير مستقرة مددا طويلة، حتى يثبت بذلك جدية رغبة الانتماء الى العنصر المصرى وحقيقة الولاء. فهذا الشرط لم يكن متطلبا فى القانون رقم 82 لسنة 1958

الحالة الرابعة: هى حالة الأجنبى المولود فى مصر وكانت اقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد ويطلب التجنس خلال سنة من بلوغه سن الرشد. ويشترط فيه سلامة العقل وحسن السمعة والالمام باللغة العربية وأن تكون له وسيلة مشروعة للكسب. وهذه الحالة تطابق الحالة التى نصت عليها المادة 4 من القانون رقم 82 لسنة 1958، والمادة 4 من القانون رقم 391 لسنة 1956، والمادة 4 من القانون رقم 160 لسنة 1950 التى كانت تتطلب البت فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه، وأخيرا فأن المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فى معالجتها تلك الحالة كانت تعتبر اكتساب الجنسية المصرية فيها يتم بقوة القانون اذا تنازل صاحب الشأن عن جنسيته الأصلية وقرر اختياره الجنسية المصرية خلال المدة المذكورة، فاذا قام مانع من التقرير فى الوقت المناسب كان لصاحب الشأن أن يستأذن وزير الداخلية فى اجراء ذلك التقرير، وللوزير أن يأذن به اذا ثبت المانع ولم تزد مدة التأخير عن سنة، ولا شك أن معالجة هذه الحالة باعتبارها حالة تجنس أدق من الناحية الفنية والعملية، على أن المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 لم تشترط سائر الشروط المتطلبة فى القوانين اللاحقة وفى المشروع، واشتراطها أسلم وأدق من الناحية العملية لأنه يكشف عن صلاحية العنصر وقدرته على الاندماج فى السكان.

أما الحالة الخامسة: فهى حالة الأجنبى غير المولود فى مصر ويكون جعل اقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس، وكان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه شروط الحالة السابقة من حيث سلامة العقل وحسن السمعة واللغة ووجود سبيل الكسب. ومدة الاقامة هنا تغنى عن شرط الميلاد فى مصر المقرر فى الفقرة السابقة.

والنص يقابل نص المادة 5 من القانون رقم 82 لسنة 1958، والمادة 5 من القانون رقم 391 لسنة 1956، والمادة 5 من القانون رقم 160 لسنة 1950، والمادة 8 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 ولم يكن هذا النص الأخير يتطلب صراحة شرط الرشد ولا سلامة العقل وعدم سبق الأحكام الجنائية.

أما الحالة السادسة والأخيرة من أحوال التجنس: فعالجتها المادة 5 من المشروع فى نص مستقل لاختلاف أداتها وهى قرار رئيس الجمهورية، عن أداة التجنس فى الأحوال السابقة وهى قرار وزير الداخلية. أما الحالات فهى أداء خدمات جليلة لمصر وكذلك رؤساء الطوائف الدينية المصرية العاملين بمصر. ولا يقترن التجنس هنا بأى شرط أو أى قيد سوى تحقيق سببه الموجب له فهو الوحيد والكافى والذى يغنى عن أى شرط آخر، والمقصود بالطوائف الدينية المصرية غير الاسلامية المنظمة شئونها قانونا.

والنص يطابق بذلك حكم المادة 11 ثانيا وثالثا من القانون رقم 82 لسنة 1958، أما المادة 7 من القانون رقم 391 لسنة 1956 فكانت تجعل أداة التجنس فى حالة الخدمات الجليلة قانونا، وكذلك المادة 7 من القانون رقم 160 لسنة 1950 والمادة 11/ 1 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929. مع ملاحظة أن هذه الحالة الأخيرة كانت صريحة فى عدم ربط التجنس فى الحالين بأى شرط وهو ما لا موجب له، لأن اغفال هذه العبارة يؤدى معناها ويؤكده. ومع ملاحظة أن المادة 7 من القانون رقم 160 لسنة 1950 كانت تقرن أصهار الأسرة المالكة برؤساء الطوائف الدينية فيكون منحها لهم دون أى شرط أو قيد ولكن بمرسوم وهو ما قد زال مبرره منذ 23 يوليو سنة 1952

وبذلك يكون المشروع عالج أحوال التجنس مغفلا حالة الحصول من وزير الداخلية على أذن بالتوطن بقصد التجنس، مع الاقامة الفعلية 5 سنوات متتاليات بعد الاذن، بشرط طلب التجنس خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء مدة الخمس سنوات، ومع حق من كان موجودا عند صدور الاذن من زوجة وأولاد قصر فى الانتفاع بالاذن وبالمدة التى يكون المتوفى أقامها. وكان هذا الحكم تقره المادة 6 من القانون رقم 82 لسنة 1958، والمادة 6 من القانون رقم 391 لسنة 1956، والمادة 6 من القانون رقم 160 لسنة 1950، والمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 التى لم تكن تعالج حق الزوجة والأولاد القصر فى الافادة من الاذن ومدة اقامة المتوفى. والواقع أن التطبيق العملى خلال عهد طويل جدا وفى ظل القوانين المتعاقبة أثبت ندرة تطبيق هذا النص، فليس له ما يبرره من العمل ولهذا أغفله المشروع.

أثر التجنس:

وبعد بيان حالات التجنس بينت المادة 6 من المشروع أثر التجنس على جنسية زوجة المتجنس وأولاده:

( أ ) فبالنسبة للزوجة:

فكسب الزوج للجنسية المصرية لا يؤدى حتما وبقوة القانون الى كسب زوجته لهذه الجنسية، بل يتطلب الأمر أن تعلن وزير الداخلية بعد اكتساب زوجها للجنسية المصرية برغبتها فى كسب هذه الجنسية، وأن تستمر الزوجية سنتين من تاريخ الاعلان، إلا اذا كان انتهاؤها قبل ذلك بسبب وفاة الزوج فلا يؤثر ذلك على حق الزوجة فاذا توافر الشرطان اكتسبت الزوجة الجنسية المصرية، الا اذا رأى وزير الداخلية بقرار مسبب قبل انقضاء مدة السنتين حرمان الزوجة من كسب الجنسيه المصرية.

والحكم متفق مع حكم المادة 12/ 1، 2 من القانون رقم 82 لسنة 1958، والمادة 8 من القانون رقم 391 لسنة 1956، مع ملاحظة أن المشروع استحدث حالة عدم تأثر حق الزوجة فى هذه الحالة بوفاة الزوج خلال السنتين وكان القانون رقم 82 لسنة 1958 والقانون رقم 391 لسنة 1956 يرتبان على وفاة الزوج فى هذه الحالة تخلف شرط استمرار الزوجية سنتين من تاريخ الاعلان، وبالتالى زوال حقها فى كسب الجنسية المصرية، ورغم أن الأولاد القصر يكونون قد أصبحوا مصريين على ما سيلى، مما يؤدى الى الاضرار بالزوجه وبأبنائها القصر بدون مبرر لسبب لا يد لها فيه، بينما المقصود بشرط استمرار الزوجية هذه المدة بعد الاعلان هو التحقق من جديتها، والوفاة عمل غير ارادى.

أما المادة 8 من القانون رقم 160 لسنة 1950 فكانت ترتب على تجنس الأجنبى كسب زوجته لهذه الجنسية بقوة القانون الا اذا قررت خلال سنة من تاريخ كسب زوجها لهذه الجنسية رغبتها فى الاحتفاظ بجنسيته الأصلية. وكان هذا الحكم مطابقا لحكم المادة 15/ 1 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929

(ب) أما بالنسبة للأولاد القصر للمتجنس:

أى من كان من أولاده قاصرا عند اكتسابه هو الجنسية فانهم يكتسبونها مع أبيهم بقوة القانون، الا اذا تحقق فيهم أمران: هما أن تكون أقامتهم العادية فى الخارج وأن تبقى لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها. فاذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد الحق فى اختيار جنسية أبيهم الأصلية وحينئذ اذا ما استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونها زالت عنهم الجنسية المصرية.

والحكم فى هذا مطابق لما تقرره المادة 12/ 3 من القانون رقم 82 لسنة 1958، والمادة 8/ 3 من القانون رقم 391 لسنة 1956، والمادة 8 من القانون رقم 160 لسنة 1950، والمادة 16/ 1، 3 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929. الا أن المشروع استحدث الى جانب هذا الحكم المستقر حكما أظهر العمل ضرورته، فلم يكتف بحق القاصر الذى كسب الجنسية المصرية تبعا لتجنس أبيه فى اختيار جنسية أبيه الأصلية خلال سنة من بلوغه سن الرشد سببا لزوال الجنسية المصرية عنه، اذ قد يقرر باختياره خلال المدة المحددة ولكنه لا يسترد جنسية أبيه طبقا لقانونها فيصبح عديم الجنسية، ولهذا ربط المشروع صراحة زوال الجنسية المصرية عنه لا بتقرير اختياره جنسية أبيه، وانما باسترداده فعلا لهذه الجنسية طبقا لقانونها.

ثالثا - الزواج:

وبعد أن انتهى المشروع على هذا الوجه من معالجة أحوال التجنس وتحديد أثره على الزوجة والأولاد القصر، عالج حالة تقترب فى صورتها من التجنس وهى حالة كسب الجنسية بسبب الزواج من مصرى، بعد أن عالج فى الفقرة الأولى من المادة 6 أثر التجنس فى جنسية زوجة المتجنس.

فتقضى المادة 7 من المشروع بأن الأجنبية التى تتزوج من مصرى لا تكتسب الجنسية المصرية بمجرد انعقاد الزوجية، وانما يلزم لذلك أن تعلن وزير الداخلية برغبتها فى كسب الجنسية وأن تستمر الزوجية قائمة لمدة سنتين من تاريخ الاعلان، الا اذا انقضت قبل ذلك بسبب وفاة الزوج فان هذه الوفاة لا تؤثر على حقها، فاذا انقضت مدة السنتين هذه اكتسبت الجنسية المصرية بقوة القانون، الا اذا كان وزير الداخلية قبل انقضاء مدة السنتين قد حرمها من اكتساب الجنسية المصرية بقرار مسبب منه.

والحكمة فى هذا وفى عدم تأثر حق الزوجة بوفاة الزوج خلال مدة السنتين روعى فيه التنسيق مع صدر المادة 6 من حيث أثر التجنس على اكتساب زوجة المتجنس للجنسية المصرية وتقرير حكم الوفاة لنفس الاعتبارات السابق الاشارة اليها وهى هنا أظهر.

والنص فيما عدا ذلك متفق مع حكم المادة 13 من القانون رقم 82 لسنة 1958 والمادة 9 من القانون رقم 391 لسنة 1956، أما المادة 9 من القانون رقم 160 لسنة 1950 معدلة بالقانون رقم 194 لسنة 1951 فكانت تتطلب اثبات الأجنبية رغبتها فى كسب الجنسية المصرية فى وثيقة زواجها ثم اعلان وزير الداخلية بهذه الرغبة أو اعلانه بها فى طلب لاحق للزواج، أما قبل هذا التعديل فكان كسب الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها المصرى مقرونا باثبات رغبتها فى كسب هذه الجنسية فى عقد الزواج أو فى طلب لاحق للزواج واستمرار الزوجية قائمة مدة لا تقل عن سنتين مع امكان الحرمان. وهذا كله خلافا لما كان يقضى به حكم المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 من كسب الأجنبية التى تتزوج من مصرى للجنسية المصرية بقوة القانون بمجرد عقد الزواج.

ثم تقرر المادة 8 من المشروع انعدام أثر انتهاء الزوجية بذاته على الجنسية المكتسبة بسبب الزواج (بزواج الأجنبية من مصرى طبقا للمادة 7 أو لاكتسابها الجنسية المصرية تبعا لتجنس زوجها (م 6) ومع ذلك فاذا عمدت بعد انتهاء الزوجية الى استرداد جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية، فانها فى الحالين تفقد الجنسية المصرية، والمفهوم أن استرداد الجنسية الأصلية يشمل كذلك ومن باب أولى الحالة التى كانت فيها الزوجة طبقا لقانون جنسيتها الأصلية لم تفقد هذه الجنسية رغم اكتسابها الجنسية المصرية فاذا ما أبدت بعد انتهاء الزوجية رغبة صريحة فى معاملتها داخل البلاد كأجنبية وتمسكت بمعاملتها بجنسيتها الأصلية، أمكن اعتبار ذلك استرداد لجنسيتها الأصلية.

والنص فى هذا متفق مع حكم المادة 14/ 1 من القانون رقم 82 لسنة 1958، وكذلك مع حكم المادة 10 من القانون رقم 391 لسنة 1956 الذى كان يضيف حالة جديدة من حالات زوال الجنسية المصرية وهى حالة جعل الزوجة اقامتها العادية فى الخارج بعد انتهاء الزوجية، وهو ما كان مقررا فى المادة 9/ 2 من القانون رقم 160 لسنة 1950 بينما كانت المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 تقصر زوال الجنسية فى هذه الحالة على حالة جعل الاقامة العادية فى الخارج مصحوبة باسترداد الجنسية الأصلية، أما حالة الزواج من أجنبى فتحكمها القاعدة العامة فى اكتساب المصرية التى تتزوج من أجنبى لجنسيته

رابعا - مركز المتجنس وحقوقه:

وفى ختام أحكام كسب الجنسية بالتجنس وبالزواج عالج المشروع فى المادة 9 القيود الواردة على حقوق المصريين الجدد: ففى خلال الخمس سنوات التالية لكسب الجنسية مباشرة لا يتمتعون بأية حقوق سياسية، وبعد انقضاء هذه المدة يتمتعون بالحقوق السلبية فقط أى يكون لهم ممارسة حق الانتخاب، أما بعد انقضاء عشر سنوات فيزول كل قيد ويتمتعون بالحقوق السياسية سلبية وايجابية.

مع ملاحظة أن القيد مقصور على الحقوق السياسية فقط وليس الحقوق العامة أو الخاصة بالمصريين التى كانت واردة فى القوانين السابقة من 160 لسنة 1950 حتى 82 لسنة 1958، وذلك لما كشف عنه العمل - وخاصة بعد أن أصبح القطاع العام هو المسيطر على النشاط الاقتصادى والتجارى فى البلاد - من عدم مناسبة استمرار هذا القيد.

ثم استحدث المشروع مكنة لم تتضمنها القوانين السابقة وهى جواز اعفاء المتجنس من القيد الأول وهو الخاص بالحقوق السلبية، أو من القيدين جميعا أى السلبية أو الايجابية اذ لا يتصور أن يقتصر الاعفاء على الحقوق الايجابية دون السلبية وهذا الحكم لم يكن موجودا فى التشريعات السابقة المشار اليها. أما المكنة الثانية للاعفاء والخاصة بمن انضم الى القوات المصرية المحاربة وحارب فعلا فى صفوفها فتتضمنها التشريعات المشار اليها جميعا.

وأخيرا فثمة اعفاء قانونى خاص بأفراد الطوائف الدينية غير الاسلامية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم فى الانتخابات المجالس الملية التى يتبعونها وعضويتهم بها سواء بالتعيين أو بالانتخاب. وهذا الاعفاء استحدثته المادة 11 من القانون رقم 391 لسنة 1956 ثم قررته المادة 16 من القانون رقم 82 لسنة 1958 مع عدم دقة الصياغة ووضوح الحكم، ذلك أن الاعفاء اقتصر على مدة الخمس سنوات الخاصة بالحقوق السلبية أى بحق الاشتراك فى الانتخاب ثم أكد النص فى نهاية هذا المعنى بتقريره أن الاعفاء مقصور على ما يتعلق بمباشرة حقوقهم فى انتخابات المجالس الملية، الا أنه أضاف الى ذلك وعضويتهم بها، ما يفيد شمول الاعفاء للحقوق الايجابية أى بجواز ترشيحهم وانتخابهم هم أعضاء بالمجالس مع أن هذا القيد ليس محله مدة الخمس سنوات بل مدة العشر سنوات ولهذا رؤى صياغة النص بما يوضح شمول الاعفاء للجانبين السلبى والايجابى من الحقوق السياسية المتعلقة بالمجالس الملية.

وأخيرا تضمن القانون رقم 391 لسنة 1956 والقانون رقم 82 لسنة 1958 أن الطوائف التى يسرى الاعفاء بالنسبة لها يصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينها وهو لم يصدر حتى الآن، لهذا رؤى النص على شمول الاعفاء للطوائف المنظمة شئونها قانونا، اذ ما دام المشروع عنى بتنظيم شئون الطائفة كان هذا مبررا كافيا لاعتبارها ممن يسرى الاعفاء فى شأنهم.

والنص على هذا الوجه متفق فى مجموعة - بمراعاة الملاحظات السابقة، مع أحكام المادة 16 من القانون رقم 82 لسنة 1958 والمادة 11 من القانون رقم 391 لسنة 1956 والمادة 10 من القانون رقم 160 لسنة 1950 (مع مراعاة أنها لم تكن تتضمن الاعفاء الخاص بطوائف غير المسلمين). أما المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فلم يكن يعرف هذا القيد أصلا اذ كان المتجنس يتمتع بكافة الحقوق الخاصة بالمصريين والحقوق السياسية بمجرد كسبه للجنسية المصرية.

6 - فقد الجنسية:

يعالج المشروع أسباب فقد الجنسية ويقوم اثنان منها على عمل ارادى من جانب الفرد يتعلق بالجنسية مباشرة، أو يتصل بحياته الخاصة والأسرة التى ينتمى اليها ومن ثم يؤثر فى جنسيته، وهذان هما التجنس والزواج، واثنان منها يقومان على عمل ارادى من جانب الدولة وحدها ولكن لأسباب قانونية حددها القانون وهذان هما السحب والاقساط.

( أ ) التجنس:

فكما أن التجنس من أسباب كسب الأجنبى للجنسية المصرية، فتجنس المصرى بجنسية أجنبية من أسباب فقد المصرى لها.

والتجنس الذى يترتب عليه هذا الأثر هو التجنس الذى يتم بعد صدور اذن به من وزير الداخلية، فاذا لم يصدر الاذن السابق لم ينتج التجنس أثره من حيث زوال الجنسية المصرية بل تظل الصفة المصرية لاصقة بصاحب الشأن ويظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال الا أن التجنس على خلاف ذلك يعتبر فى حد ذاته اخلالا بالواجب الذى قرره النص، ويجوز باعتباره من الأفعال المخالفة للولاء معاقبة صاحب الشأن على ذلك باسقاط الجنسية المصرية عنه بقرار من وزير الداخلية طبقا للمادة 16 من المشروع. وقد تضمنت هذه الأحكام المادة 10 من المشروع.

وهى تقابل المادة 17 من القانون رقم 82 لسنة 1958، والمادة 12 من القانون رقم 391 لسنة 1956، والمادة 11 من القانون رقم 160 لسنة 1950 والمادة 12 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929. مع ملاحظة أن هذه النصوص وان افترضت أن التجنس بعد الاذن يؤدى الى فقد المتجنس للجنسية المصرية بدليل أنها رتبت عليه زوالها عن الزوجة وعن الأولاد القصر الا فى حالات خاصة على الوجه الذى سيلى الا أن عدم وجود هذا النص الصريح رغم وضوحه قد أعطى الفرصة فى بعض الأحيان لتخمينات غير مبررة، كان من شأنها أن تؤدى الى اضطراب فى العمل، ولذا حرص المشروع على النص على ذلك صراحة.

على أن المشروع استحدث حكما جديدا أملته الضرورات العملية وخاصة فى السنوات الأخيرة من حرص كثير من المصريين الذين استقروا فى الخارج واكتسبوا جنسية المهجر على بقاء الارتباط بوطنهم الاصلى كاملا وأن يظل باب العودة مفتوحا أمامهم، مما يعطيهم قوة نفسية كبيرة فى نضالهم فى المهجر، لهذا أجاز المشروع أن يتضمن الاذن بالتجنس اجازة احتفاظ المأذون له وأسرته بالجنسية المصرية، فاذا ما تم التجنس بعد ذلك وزالت الجنسية المصرية عن المتجنس وأولاده القصر بقوة القانون على ما سبق بيانه، كان له خلال سنة من تاريخ اتمام التجنس واكتساب الجنسية الأجنبية الاحتفاظ بالجنسية المصرية له ولزوجته وأولاده القصر فاذا ما تم ذلك ظل محتفظا بجنسيته المصرية رغم كسبه الجنسية الأجنبية.

والواقع أن ما يقال من ازدواج الجنسية فى هذه الحالة مردود عليه بقيام هذا الازدواج منذ سنة 1929 فى حالة التجنس بدون أذن. وقد أظهر العمل فى السنين الأخيرة أن المتجنس بدون اذن اذا لم تسقط عنه الجنسية يكون أفضل حالا ممن التزم أحكام القانون واتبع الاجراءات الصحيحة. ومشكلة ازدواج الجنسية من المشاكل العالمية ولا يمكن لدولة أن تتحمل عبئها وحدها. بل كل دولة تعمل أولا على تحقيق مصالحها ومصالح رعاياها ولو ضحت فى سبيل ذلك ليس فقط بأصول التشريع والتنسيق بل وبمصالح الدولة الأخرى.

ومن غير المفهوم وقد أظهرت شدة العمل الحاجة الى هذا التنظيم أن تضحى بأبنائنا من المصريين فى سبيل التنسيق الدولى الذى لم يلتزمه أحد التزاما سليما، أما فكرة المواطن المغترب فلا تغطى الحاجة الى التنظيم المقترح وقد ظهر عدم نجاحها، مما أدى بالمشروع الى طرحها جانبا كلية.

وفقد الجنسية المصرية بالتجنس المأذون فيه له أثره على جنسية الزوجة والأولاد القصر، كما لاكتسابها بالتجنس أثره السابق بيانه.

1 - أما بالنسبة للزوجة: فلا يترتب على تجنس زوجها وفقده الجنسية المصرية فقدها هى الأخرى لهذه الجنسية، الا اذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها فعلا طبقا لقانون هذه الجنسية، ومع ذلك فلها الحق فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية برغم اكتسابها الارادى جنسية أجنبية اذا رأت مبررا لذلك، ويظهر ذلك حيث لا يحتفظ الزوج بجنسيته المصرية وترى هى مصلحتها فى الاحتفاظ.

أما المادة 18 من القانون رقم 82 لسنة 1958 فكانت ترتب على التجنس المأذون به فقد الزوجة جنسيتها بمجرد التجنس متى كانت تدخل فى جنسية الزوج الجديدة طبقا لقانون هذه الجنسية، الا اذا قررت خلال سنة من تاريخ دخول زوجها فى الجنسية الجديدة برغبتها فى الاحتفاظ بالجنسية الأصلية، وكان ذلك ترديدا لحكم المادة 13 من القانون رقم 391 لسنة 1956، والمادة 12 من القانون رقم 160 لسنة 1950 ثم المادة 15/ 2 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 وأن كانت مدة السنة للاحتفاظ بالجنسية المصرية فى هذا النص الأخير كانت تبدأ من تاريخ الدخول فى هذه الجنسية وكان معه الأمر غير واضح هل المقصود دخولها هى أم دخول زوجها، مما دفع القوانين اللاحقة حتى قانون سنة 1958 الى تقرير أن العبرة بتاريخ دخول زوجها.

وواضح أن المشروع خرج على ما استقر عليه الأمر بل قلب المبدأ، فبعد أن كان الأصل هو فقد زوجة المتجنس للجنسية المصرية بمجرد تجنس زوجها متى كان قانون جنسية الزوج الجديدة يدخلها فى هذه الجنسية ويتم الفقد هنا بقوة القانون، وان كان يجوز لها خلال سنة من تاريخ تجنس زوجها تقرير رغبتها فى الاحتفاظ بالجنسية المصرية، فقد قرر المشروع أن الأصل هو بقاؤها على جنسيتها المصرية وعدم تتبعها لزوجها فى جنسيته الجديدة وفقدها الجنسية المصرية بحكم القانون بمجرد تجنس الزوج ثم فتح لها باب الدخول فى جنسية زوجها دخولا غير مقيد بمدة حتى يكون أمامها باب التروى مفتوحا بلا عجلة، فاذا قررت رغبتها واكتسبت فعلا جنسية زوجها طبقا لقانون هذه الجنسية زالت عنها حينئذ، وحينئذ فقط الجنسية المصرية. والنص بذلك متسق مع وضع زوجة الأجنبى الذى يتجنس بالجنسية المصرية.

(2) أما تأثر جنسية الأولاد القصر: بتجنس أبيهم المأذون فيه فقد عالجته المادة 11/ 2 من المشروع، بأن الأصل زوال الجنسية عنهم بقوة القانون بمجرد تجنس أبيهم متى كان هذا التجنس يترتب عليه اكتسابهم لجنسية أبيهم الجديدة طبقا لقانونها. على أنه يجوز لهم خلال السنة التالية لبلوغ سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية، فاذا ما تم ذلك استردوها مباشرة.

وهذا الحكم مطابق لحكم المادة 18/ 2 و3 من القانون رقم 82 لسنة 1958 وكذلك المادة 12/ 2 و3 من القانون رقم 391 لسنة 1956 والمادة 12/ 2 و3 من القانون رقم 160 لسنة 1950 والمادة 16/ 2 و3 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929

(ب) الزواج:

كما أن زواج الأجنبية بمصرى من أسباب كسب الجنسية المصرية فزواج المصرية بأجنبى من أسباب فقد الجنسية المذكورة.

وقد جعل المشروع - تحت ضغط التطبيقات العملية فى السنوات الأخيرة، الأصل هو احتفاظ المصرية التى تتزوج بأجنبى بجنسيتها المصرية، الا اذا رغبت فى اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت هذه الرغبة عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية، وكان قانون زوجها يدخلها فى هذه الجنسية. والحكم فى ذلك متسق مع حكم زوجة المتجنس.

والحكم على هذا الوجه متفق مع حكم المادة 19/ 1 من القانون رقم 82 لسنة 1958 والمادة 14 من القانون رقم 391 لسنة 1956، والمادة 13/ 1 من القانون رقم 160 لسنة 1950، وذلك على عكس ما كانت تقرره المادة 14/ 2 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 من فقد المصرية التى تتزوج من أجنبى لجنسيتها المصرية بمجرد الزواج بقوة القانون متى كانت تدخل فى جنسية زوجها بالزواج طبقا لقانون هذه الجنسية.

أما اذا كان عقد زواج هذه المصرية من أجنبى صحيحا طبقا لقانون الزوج وباطلا طبقا للقانون المصرى (والصورة الجوهرية لذلك هى زواج المصرية المسلمة بأجنبى غير مسلم)، فالعبرة حينئذ بالقانون المصرى، أى الأصل هنا هو عدم وجود زواج صحيح قانونا يصلح سندا لفقد الجنسية المصرية. ومن ثم تظل الجنسية المصرية قائمة. ولا تدخل هذه المرأة فى نظر حكم القانون المصرى وطبقا لأحكامه فى جنسية زوجها مطلقا، أى أنها تعتبر مصرية فقط ولا اعتداد أمام القانون المصرى باكتسابها لجنسية زوجها الأجنبى. وهذا الحكم مستقر فى المادة 19/ 2 من القانون رقم 82 لسنة 1958، والمادة 14/ 2 من القانون رقم 391 لسنة 1956، والمادة 13/ 3 من القانون رقم 160 لسنة 1950 ولا شك أنه تطبيق سليم لأحكام النظام العام فى مصر وقد أستقر عليه القضاء فى ظل قانون الجنسية العثمانى والمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 (قضية الأميرة صالحة هانم: لم تفقد الجنسية العثمانية (المصرية) بزواجها من روسى غير مسلم لبطلانه).

والواقع أنه لا يترتب على ذلك اعتبار الزواج غير قائم قانونا، فان أولاد هذه السيدة اذا كانوا مولودين فى مصر فأنهم يكونون طبقا للقانون المصرى مولودين من غير زواج، أى أنهم أبناء غير شرعيين لامهم، ومن ثم يكتسبون الجنسية المصرية بقوة القانون طبقا للمادة 2/ 3 من المشروع وهو المبدأ المستقر منذ سنة 1929. أما اذا كان الميلاد فى الخارج وفى بلد الأب فانهم طبقا للقانون المصرى غير شرعيين وطبقا لقانون أبيهم شرعيين وطبقا للمادة 3 من المشروع وهو المبدأ المستقر منذ سنة 1929 كذلك يكون لهم حق اختيار الجنسية المصرية خلال سنة من بلوغ سن الرشد اختيارا ملزما يتم به وحده اكتساب الجنسية. ولا شك أنهم بذلك يكون وضعهم أحسن حالا من وضع الأبناء الشرعيين للمصرية المتزوجة زواجا صحيحا طبقا للقانون المصرى نفسه. بل هى نفسها تظل محتفظة بجنسيتها المصرية بينما لو كان زواجها صحيحا فى القانون المصرى لفتح أمامها باب اكتساب جنسية زوجها الأجنبية. لكل هذه الأسباب استحدث المشروع حكما لم يكن موجودا فى القوانين السابقة، وقد قصد به ألا يترتب على عدم صحة الزواج افادة مثل هذه المرأة أو افادة أولادها، وهو جواز اعتبارها فاقدة الجنسية المصرية اذا كانت اكتسبت جنسية زوجها، ويكون ذلك بقرار من وزير الداخلية.

استرداد المرأة للجنسية المصرية:

وبعد أن عالج المشروع فقد الجنسية بسبب الزواج، سهل فتح باب العودة الى الجنسية المصرية للنساء اللآتى فقدن الجنسية. فاذا كان فقد المرأة للجنسية المصرية نتيجة لتجنس زوجها من أجنبى واختيارها لجنسيته، أو اذا كانت فقد الجنسية المصرية لزواجها من أجنبى زواجا صحيحا طبقا للقانون المصرى واختيارها جنسيته، فيجوز لها أن تسترد الجنسية المصرية اذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية، وذلك رغم قيام الزوجية.

والواقع أن الظروف العملية خلال السنوات الأخيرة وضعت الاجهزة المختصة أمام حالات كثيرة متعددة لم يكن يمكن علاجها الا بالتنظيم المقترح، وذلك تمكينا للمرأة المصرية الأصل من العودة الى الجنسية المصرية تستظل بحمايتها، خاصة وأن كثيرات فى مثل هذه الحالات استمررن مقيمات فى مصر، فأصبحن أجنبيات فى بلادهن وبين أهليهن مما كان مثيرا للمرارة فى كثير من الأحوال.

والواقع أن تطبيق المادة 13 من القانون رقم 160 لسنة 1950، التى خرجت على المبدأ المقرر فى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929، أدى الى اصدار القانون رقم 194 لسنة 1951 فاتحا الباب عنه فقد الجنسية المصرية حتما فى ظل المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 مقررا لهن الحق فى استرداد الجنسية المصرية رغم قيام الزوجية وقررت ذلك صراحة المادة 16 من القانون رقم 391 لسنة 1956

ثم تنص الفقرة الثانية من المادة 13 على حق مثل هذه المرأة فى استرداد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية اذا كانت مقيمة فى مصر أو عادت للاقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك. وكانت المادة 20 من القانون رقم 82 لسنة 1958 تتضمن هذه الحالة ولا تشترط الاقامة فى مصر أو العودة للاقامة فى مصر ولكنها علقتها على موافقة وزير الداخلية ثم رئيس الجمهورية، مثلها فى ذلك مثل المادة 15 من القانون رقم 391 لسنة 1956، ومثل المادة 13/ 2 من القانون رقم 160 لسنة 1950، هذا بينما كان المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فى المادة 14/ 2 يقرر حكما مماثلا للحكم الذى قرره المشروع.

وبعد ذلك استحدث المشروع حكما جديدا آخر مقتضاه أن الزوجة التى كانت أصلا مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية لسبب ما وكذلك الزوجة التى من أصل مصرى، اذا كسب زوجها الجنسية المصرية أو اذا ما تزوجت من مصرى فانها تستعيد الجنسية المصرية بمجرد تجنس زوجها بالجنسية المصرية أو بمجرد زواجها من مصرى. متى أعلنت رغبتها فى ذلك، أى أنها تعفى من شرط السنتين ومن امكانية الاعتراض لثبوت الأصل المصرى لها، وليس لهذا الحكم مقابل فى القوانين السابقة وأظهر العمل والعدالة الحاجة اليه ويوجه اعلان الرغبة الى وزير الداخلية.

(ج) سحب الجنسية:

نظمت المادة 15 من المشروع سحب الجنسية، فجعلت أداتها قرارا من مجلس الوزراء ويجب أن يكون هذا القرار مسببا.

أما الحالة الأولى وهى حالة السحب بمعناه الفنى الدقيق فيكون ممن اكتسب الجنسية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة وهو فى معنى الغش، وجعل المشروع الحد الأقصى للمدة التى يجوز فيها هذا السحب عشر سنوات من تاريخ كسب الجنسية.

وكانت المادة 21 من القانون رقم 82 لسنة 1958 فى فقرتها الأخيرة لا تقيد ذلك بمدة بل تجيزه فى أى وقت، مما كان فيه مغالاة واضحة بينما جعلت المادة 17/ أ من القانون رقم 391 لسنة 1956، والمادة 14/ 1 من القانون رقم 160 لسنة 1950، والمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929، جعلت ذلك مقيدا بمدة خمس سنوات فقط من تاريخ كسب الجنسية كما فى سائر حالات السحب المبينة فى المواد المشار اليها. وقد رؤى من الأوثق وضع قيد زمنى مدته أطول من مدة السحب فى غير حالة الغش من الأحوال وذلك تحقيقا للاستقرار.

أما الحالات الأخرى وهى حالة صدور حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف، وصدور حكم قضائى عليه فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من الخارج أو الداخل، واذا انقطع عن الاقامة سنتين متتاليتين بدون عذر مقبول يقبله وزير الداخلية وذلك خلال مدة الخمس سنوات المشار اليها، وهذه الحالات والحكم ترديد لما ورد فى المادة 21 من القانون رقم 82 لسنة 1958 والمادة 17 من القانون رقم 391 لسنة 1956 والمادة 14 من القانون رقم 160 لسنة 1950 مع ملاحظة أن أداة السحب فى القانونين الأخيرين هى قرار وزير الداخلية، وهى فى القانون رقم 82 لسنة 1958 قرار رئيس الجمهورية بعد أن كان قرار وزير الداخلية، أما فى المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فالأداة هى مرسوم. ولم ير المشروع المساس بالأحوال لاستقرارها منذ سنة 1929، ولعدم الاكتفاء بالجزاء الجنائى فى الأحوال المشار اليها لعدم مضى وقت طويل على كسب الجنسية، حتى يمكن التخلص من العناصر الضارة. والواقع أن تعليل السحب فى هذه الأحوال أن الحكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الحكم فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة انما يكشف عن تخلف شرط حسن السلوك والسمعة وهو شرط متطلب للتجنس، أما تخلف الاقامة بدون عذر فيكشف عن عدم التمسك بالبقاء فى البلاد وعدم السعى للاندماج فيها، وهو ما يدل على تخلف الصلاحية للتجنس.

(د) اسقاط الجنسية:

تعالجه المادة 16 من المشروع، أما أداة الاسقاط فهى قرار مسبب من مجلس الوزراء، وكانت فى المادة 22 من القانون رقم 82 لسنة 1958 قرارا من رئيس الجمهورية بعد أن كانت بدء الأمر قرارا من وزير الداخلية، وفى المادة 18 من القانون رقم 391 لسنة 1956 قرارا من وزير الداخلية، كما كان الأمر فى المادة 15 من القانون رقم 160 لسنة 1950 طبقا للقانون رقم 584 لسنة 1953، وكانت قبل هذا التعديل مرسوما. أما فى المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فكانت الأداة مرسوما.

أما أسباب الاسقاط الواردة فى المشروع فهى بذاتها الواردة فى المادة 22 من القانون رقم 82 لسنة 1958 مع حذف حكم البند (و) من تلك المادة الخاص بمن صدر حكم نهائى بالعقوبة لمخالفة أحكام القانون الخاص باشتراط الحصول على اذن قبل العمل فى الهيئات الأجنبية اذ لم يحدث تطبيق واحد لهذا النص منذ وضعه.

أما باقى الحالات فهى مأخوذة من المادة 18 من القانون رقم 391 لسنة 1956، وأغلبها موجود فى المادة 15 من القانون رقم 160 لسنة 1950 مستمدة من المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 معدلة بالقانون رقم 92 لسنة 1931.

ويلاحظ أن العمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية فى حالة حرب مع مصر أى بعد ظهور عداء واضح بينها وبين مصر، أى أنه عمل لمصلحة دولة معادية ويختلف هذا عن التوظف لدى هذه الدولة الذى يندرج تحت حكم البند 4. والعمل لمصلحة دولة معادية يتضمن بذاته العمل ضد مصلحة البلاد ويتضمن صورا كثيرة منها التجسس ونقل المعلومات.. غير ذلك من الصور العملية التى تظهر.

أما التوظف لدى حكومة أجنبية فهو لا يتعارض مع حرية العمل لأنه بذاته ليس هو المحظور وليس هو سبب الاسقاط وانما سبب الاسقاط صدور الأمر اليه من الحكومه المصرية بترك هذه الوظيفة وعدم اطاعة هذا الأمر، فهذا هو وحده، أى عدم اطاعة أمر الحكومة المصرية بترك الوظيفة هو مبرر الاسقاط. ويختلف هذا عن الحالة السابقة فى أنه لا يقتصر على الدول المحاربة والمعادية بل يشمل أية دولة أو أية هيئة أجنبية أو دولية، اذ أن صمام الأمر متروك لتقدير الحكومة المصرية فى بقاء هذا الشخص فى هذه الوظيفة أم لا من وجهة نظر المصلحة المصرية.

وقد استبعد المشروع من أحكامه حكم المادة 23 من القانون رقم 82 لسنة 1958 الخاصة باسقاط الجنسية المصرية بسبب المغادرة النهائية وهو حكم استحدثته المادة 19 من القانون رقم 391 لسنة 1956 ولم يكن موجودا قبل ذلك.

آثار سحب الجنسية واسقاطها:

يؤدى سحب الجنسية الى زوالها عن صاحبها وحده دون من كسبوها معه بطريق التبعية من زوجة وأولاد قصر، الا اذا تضمن قرار السحب سحبها كذلك عن هؤلاء كلهم أو بعضهم. وتضمن هذا الحكم المادة 17/ 1 من المشروع، وقد استحدث جواز أن يقتصر السحب بالنسبة لمن كسبوا الجنسية بالتبعية على بعضهم فقط لا أن يشملهم كلهم لعدم وضوح ذلك فى المادة 24/ 2 من القانون رقم 82 لسنة 1958 التى تضمنت فى فقرتيها 1، 2 الحكم المقابل للحكم الذى قرره المشروع. وكانت فى ذلك تتابع المادة 20/ 1، 2 من القانون رقم 391 لسنة 1956 والمادة 16/ 1، 3 من القانون رقم 160 لسنة 1950.

أما آثار الاسقاط فتقصرها المادة 17/ 2 من المشروع على صاحبها وحده، كما فعلت المادة 24/ 3 من القانون رقم 82 لسنة 1958، و20/ 3 من القانون رقم 391 لسنة 1956 والمادة 16/ 3 من القانون رقم 160 لسنة 1950.

استرداد الجنسية:

تجيز المادة 18 من المشروع رد الجنسية الى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى 5 سنوات من تاريخ السحب أو الاسقاط، بقرار من وزير الداخلية، أما قبل ذلك فبقرار من رئيس الجمهورية. على أنه اذا كان قرار السحب أو الاسقاط بنى على غش أو خطأ فيجوز دائما سحبه فى أى وقت. وهذا الحكم الأخير مستحدث لم تشر اليه التشريعات السابقة كما استحدث المشروع حكما مقتضاه جواز رد الجنسية الى من فقدها باكتساب جنسية أجنبية بعد الاذن له فى ذلك، وقيمة هذا النص فى الصور التى تتم فى ظل القوانين الحالية واضحة، وفى ظل العمل بالمشروع تظهر فى الأحوال التى لا يتضمن فيها الاذن بالتجنس الاذن بجواز الاحتفاظ بالجنسية على ما سبق البيان، كما تظهر فى حالة عدم استعمال الاذن فى الميعاد على ما سبق فى المادة 11.

أما المادة 25 من القانون رقم 82 لسنة 1958 فكانت تجيز الرد بقرار من رئيس الجمهورية بعد أن كان وزير الداخلية فى أول الأمر، دون حالة المادة 23 الخاصة بالمغادرة النهائية، مما دعا الحكومة الى تقديم مشروع قانون بذلك أقره مجلس الشعب فى دورته الثانية. وكذلك كانت المادة 21 من القانون رقم 391 لسنة 1956 تجيز الرد بقرار من وزير الداخلية، كما كان الأمر فى المادة 17 من القانون رقم 160 لسنة 1950 معدل بالقانون رقم 584 لسنة 1953 بعد أن كان قبل هذا التعديل مرسوما، أما المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فلم يعالج الرد فى حالة السحب، أما فى حالة الاسقاط فأجاز أن يكون الاسترداد طبقا لأحكام التجنس بعد اقامة 10 سنوات (م 8).

والواقع أن المشروع جعل الرد خلال الخمس سنوات الأولى بقرار من رئيس الجمهورية وبعد ذلك بقرار من وزير الداخلية. حتى يكون الرد فى الفترة اللاحقة للسحب أو الاسقاط مباشرة محل بحث أدق.

7 - الأحكام الختامية:

تقرر المادة 19 عدم رجعية كسب الجنسية أو سحبها أو سقوطها أو استردادها أو ردها الا بنص خاص واستنادا الى نص فى قانون وهى تطابق المواد 26 من القانون رقم 82 لسنة 1958، و22 من القانون رقم 391 لسنة 1956، 18 من القانون رقم 160 لسنة 1950 و18 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929، الا أن المشروع استحدث وجوب أن يكون الأثر الرجعى الذى ينص عليه استنادا الى نص فى قانون.

وتقرر المادة 20 توجيه الاجراءات التى تضمنها القانون من اقرارات واعلانات اختيار وطلبات الى وزير الداخلية أو من ينيبه ويكون تحريرها على النماذج التى يصدر من الوزير قرار بتحديدها، وهو حكم مطابق لحكم المادة 20 من القانون رقم 82 لسنة 1958، والمادة 23 من القانون رقم 391 لسنة 1956، والمادة 19 من القانون رقم 160 لسنة 1950، والمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 الا أن المشروع لم ينص على طريق الاعلان الرسمى على يد محضر لعدم الحاجة اليه وانما يحدد القرار الوزارى كيفية التسليم على وجه قاطع يحقق مصالح أصحاب الشأن ويكون أقل تكلفة عليهم.

ثم تنظم المادة 21 أحكام شهادة الجنسية والرسم الذى يؤدى عنها وحجيتها والميعاد الذى يتعين اعطاؤه فيه. وهو حكم مقابل ومطابق لحكم المادة 28 من القانون رقم 82 لسنة 1958، والمادة 24 من القانون رقم 391 لسنة 1956، والمادة 20 من القانون رقم 160 لسنة 1950، معدلة بالقانون رقم 194 لسنة 1951 والمادة 21 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929. ولم يرد النص صراحة على جواز الطعن فى قرار الامتناع عند منح هذه الشهادة سواء كان صريحا أو ضمنيا لخضوع ذلك للقواعد العامة وما تضمنه قانون مجلس الدولة فى هذا الشأن.

أما المادة 22 فحكمها مطابق لحكم المادتين 29، 33 من القانون رقم 82 لسنة 1958، وللمادتين 25، 28 من القانون رقم 391 لسنة 1956، وللمادتين 21، 24 من القانون رقم 160 لسنة 1950 وليس فيها أى جديد.

أما المادة 23 فتقضى بأن يكون تحديد سن الرشد طبقا للقانون المصرى متابعة فى ذلك حكم المادة 31/ أ من القانون رقم 82 لسنة 1958 والمادة 27 من القانون رقم 391 لسنة 1956 والمادة 23 من القانون رقم 160 لسنة 1950، أما المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فكانت تحيل فى ذلك الى قانون البلد الذى يتبعه الشخص بجنسيته وقت الاختيار أو الطلب. أما تعريف الأصل المصرى الوارد فى الفقرة الثانية من نص المادة فى المشروع فمأخوذ من حكم المادة 31/ ب من القانون رقم 82 لسنة 1958 والمقصود به واضح، وهذه العبارة لم تكن محل خلاف سواء فى التطبيق القضائى أو الادارى، وأن التفسير استقر على أن المقصود هو انتماء الشخص الى الكتلة السكانية الغالبة فى البلد، والكتلة السكانية المصرية أمرها واضح وهى التى تكون المصريين الأصلاء فى المصرية ومن اندرج معهم من الوافدين اليها بحيث تمصروا فعلا، وهذه الكتلة السكانية الأصلية هى التى يعبر عنها قانون 1929 بالمتوطنين فى مصر قبل سنة 1848 وكذلك عبرت عنها القوانين المختلفة بمن أقاموا بمصر اقامة طويلة المدة أدمجتهم فى المصريين، فهؤلاء جميعا هم الجنس المصرى.

أما المادة 24 فتلقى عبء اثبات الجنسية على من يتمسك بالدخول فيها أو يدفع بعدم دخوله فيها وهو حكم مستقى من المادة 34 من القانون رقم 82 لسنة 1958، والمادة 29 من القانون رقم 391 لسنة 1956، والمادة 25 من القانون رقم 160 لسنة 1950 ويتفق مع أصول الاثبات.

أما المادة 25 فتجعل أثر الزوجية فى كسب الجنسية أو فقدها متوقفا على اثباتها فى وثيقة رسمية صادرة من الجهات المختصة، وهو حكم مطابق لحكم المادة 35 من القانون رقم 82 لسنة 1958، والمادة 30 من القانون رقم 391 لسنة 1956، والمادة 26 من القانون رقم 160 لسنة 1950

أما المادة 26 فتقرر أولوية أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التى تكون مصر طرفا فيها ولو خالفت أحكام القانون. والمقصود هنا المعاهدات التى تتعرض لأحكام موضوعية كما قررت ذلك الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والحكم مأخوذ من المادة 30 القانون رقم 82 لسنة 1958 ومن المادة 26 من القانون رقم 391 لسنة 1956، والمادة 22 من القانون رقم 160 لسنة 1950

أما المادة 27 فتقرر عقوبة على ابداء أقوال كاذبة أو تقديم أوراق غير صحيحة مع العلم بذلك فى الحالين بقصد اثبات الجنسية أو نفيها، وقد شددت العقوبة الى السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات، بعد أن كانت الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تزيد على مائة جنيه فى المادة 36 من القانون رقم 82 لسنة 1958، وفى المادة 31 من القانون رقم 391 لسنة 1956، والمادة 27 من القانون رقم 160 لسنة 1950، وذلك لما أظهره العمل من ضرورة الحاجة الى التشديد.

أما المادة 28 فتقضى بالغاء القانون رقم 82 لسنة 1958 ثم كل ما يخالف المشروع من أحكام.

وتقضى المادة 29 بتخويل وزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه والمادة 30 تقضى بالعمل به بعد نشره فى الجريدة الرسمية بثلاثين يوما.

وكانت المادة 38 من القانون رقم 82 لسنة 1958، والمادة 33 من القانون رقم 391 لسنة 1956، والمادة 29 من القانون رقم 160 لسنة 1950، والمادة 27 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 تعطى وزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون.

هذا ويتشرف وزير الداخلية بعرض المشروع بالصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة لاتخاذ الاجراءات اللازم لاستصدار قرار رئيس الجمهورية بتقديم المشروع الى مجلس الشعب.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

ممدوح محمد سالم

المذكرة الايضاحية

للاقتراح بمشروع القانون

بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالجنسية المصرية

 

مضى على صدور القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أكثر من 15 عاما، أصبحت بعدها أحكام هذا القانون فى حاجة ماسة الى مراجعة شاملة، خاصة وأن هذا القانون قد صدر لينظم جنسية الجمهورية العربية المتحدة بعد قيام دولة الوحدة وأن الدستور الجديد الذى تغير بمقتضاه اسم الدولة الى جمهورية مصر العربية قد نص فى مادته السادسة على أن الجنسية المصرية ينظمها القانون.

ونظرا لأن نشر القانون الجديد للجنسية يحتاج الى مراجعة دقيقة وشاملة تستغرق وقتا، ولأنه قد تبين بعد حركة التصحيح، وتبنى سياسة الانفتاح الاقتصادى والاجتماعى أن كثيرا من المصريين ممن فقدوا جنسيتهم بسبب اقامتهم فى الخارج أو تجنسهم بجنسية أجنبية أو بسبب الزواج من أجنبى قد أبدوا رغبتهم فى العودة الى البلاد والاسهام فى تنمية وطنهم دون أن يؤثر تجنسهم بجنسية أجنبية على احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونظرا لأن كثيرا من الأنشطة التى يمكن لهؤلاء ممارستها يتطلب توافر شرط الجنسية المصرية، كما أن بعض مصالحهم تقتضى ذلك - ولما كانت سياسة الدولة تتجه نحو تهيئة أسباب الانتفاع بكفاية هؤلاء وتشجيع عودتهم الى وطنهم الأصلى الذى يعتزون بترابه ويتمسكون بالانتماء اليه والولاء له.

فقد رؤى اعداد هذا الاقتراح بمشروع قانون لتلبية تنظيم هذه الحالات العاجلة تشريعيا، ريثما يصدر قانون شامل للجنسية المصرية وفق المادة السادسة من الدستور.

وتقضى المادة الأولى منه بجواز رد الجنسية المصرية الى من أسقط عنه أو فقدت منه بقرار من وزير الداخلية اذا ما تقدم بطلب الى وزير الداخلية خلال سنة من تاريخ نشر المشروع وذلك فى الأحوال الآتية: -

1 - حالة اسقاط الجنسية بسبب مغادرة الجمهورية والاقامة فى الخارج والتى تكون قد تمت تطبيقا لحكم المادة 23 من القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن الجنسية والتى تقضى بجواز اسقاط الجنسية المصرية عن كل شخص متمتع بها لأسباب هامة اذا كان قد غادر الجمهورية بقصد عدم العودة اليها اذا جاوزت غيبته فى الخارج ستة أشهر.

2 - حالة فقدان الزوجة للجنسية المصرية تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون المشار اليه والتى تقضى بأنه يترتب على تجنس الشخص المتمتع بالجنسية المصرية بجنسية أجنبية متى اذن له فى ذلك اذا تفقد زوجته الجنسية المصرية اذا كانت تدخل فى جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بالجنسية التى اكتسبها الزوج. أو طبقا للفقرة الأولى من المادة 19 التى تقضى بفقدان الزوجة المصرية لجنسيتها اذا تزوجت من أجنبى وأبدت رغبتها فى الدخول فى جنسية زوجها عند الزواج أو أثناء الزوجية.

3 - حالة اسقاط الجنسية المصرية عن المصرى الذى تجنس بجنسية أجنبية بالتطبيق للمادة 17 من القانون المشار اليه التى تقضى بجواز اسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتجنس بجنسية أجنبية من المصريين بدون اذن سابق.

وقد اشترطت المادة الأولى من المشروع فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين أ، ب منها اقامة من يطلب رد الجنسية اليه فى مصر أو عودته للاقامة فيها خلال المدة التى يحددها وزير الداخلية وهو ما يبرر اعادة الجنسية فى هذه الحالات.

وقد أجازت المادة الثانية من المشروع أن يتضمن قرار رد الجنسية فى الأحوال التى حددتها المادة الأولى منه الاذن بالاحتفاظ بالجنسية الأجنبية لمن تجنس بها من المصريين الذين ترد لهم جنسيتهم المصرية وذلك حتى تتحقق الأغراض المقصودة من المشروع وهى الحفاظ على انتماء المصرى الى بلده مع تيسير تحقيقه للمصالح المشروعة التى يحققها من تجنسه بجنسية أجنبية.

كذلك أجازت المادة 3 لذات الاعتبارات الاذن بالجمع بين الجنسيتين المصرية والأجنبية للمصرى الذى تجنس بجنسية أجنبية ولم تسقط الجنسية المصرية عنه.

وقضت المادة الرابعة من المشروع بالعمل به من تاريخ نشره واناطت بوزارة الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

ويحقق المشروع ما تقتضيه مبادئ التصحيح وسياسة الانفتاح من تيسير عودة المصريين الى بلادهم وتمكينهم من الاسهام فى خدمة وطنهم وتنميته دون أن يؤثر فى ذلك تجنسهم بجنسية أجنبية لاعتبارات تتصل بمباشرة نشاطهم أو غير ذلك من مصالحهم المختلفة فى الدول الاخرى.

 

مقدم الاقتراح

دكتور جمال العطيفى

وكيل مجلس الشعب

ورئيس اللجنة التشريعية

 

 

المذكرة الايضاحية

للاقتراح بمشروع قانون

بمنح الجنسية المصرية للمواليد المصريين بالسودان قبل

الاستقلال

 

اقتضت طبيعة الحكم المصرى الانجليزى للسودان أن يرحل عدد كبير من المواطنين للعمل فى السودان، اما فى الحكومة المسئولة عن ادارة السودان أو التجارة أو الأعمال الحرة، وخصوصا أبناء المحافظات المتاخمة للسودان، ونتج عن هذا الرحيل توالد عدد كبير من الأبناء والبنات وسجلوا فى سجلات المواليد بالسودان فى ذلك الحين وثابت فيها أن جنسيتهم مصرية، ولم يكن فى السودان فى ذلك الحين أن تمثيل دبلوماسى أو قنصلى لمصر أو غيرها من الدول. فكان التسجيل يتم لكل الجنسيات يتم فى سجلات حكومة السودان وفى ذلك الحين والبعض منهم سواقط قيد.

وعند استقلال السودان فى أول يناير 1956 وعودة أبناء مصر الى أرض الوطن، نتج عن ذلك عدد من المشاكل المترتبة على الجنسية وقد بذلت الحكومة المصرية من جانبها الكثير من الجهود لحل هذه المشاكل، ورغم مرور أكثر من 18 عاما على استقلال السودان، والتيسيرات الكثيرة التى قدمتها الحكومة فان أعدادا لا حصر لها من المواطنين ما زالوا يعانون من هذه المشكلة، ولا يمكنهم تحت أى ظرف من الظروف تقديم عشرات من المستندات التى تطلبها الجهات المسئولة لمنحهم شهادات الميلاد أو البطاقات الشخصية أو العائلية أو جوازات السفر أو بطاقات التموين. وأصبحت هذه المشكلة فى حاجة الى حل عاجل ولا يتأتى هذا الحل الا فى شكل قانونى ينظر على وجه الاستعجال.

ودرءا لاى مشكلة مستقبلا للمواليد المصريين ولدوا بالسودان قبل فتح القنصليات المصرية بالسودان بعد الاستقلال فقد تقدمنا بنص المادة الثانية من المشروع الذى نرجو الموافقة عليه ونظره على وجه الاستعجال.

 

أعضاء مجلس الشعب

المأمون صالح مشالى وآخرون

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات