الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"
قانون رقم 25 لسنة 1980
بربط موازنة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 1980 بمبلغ 242249000 ج (مائتان واثنان وأربعون مليونا ومائتان وتسعة وأربعون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 72100000 ج (اثنان وسبعون مليونا ومائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 27739000 ج.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 44361000 ج (منه مبلغ 5690000 ج فائض الحكومة).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 170149000 ج (مائة وسبعون مليونا ومائة وتسعة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 129345000 ج (مائة وتسعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه).
(ب) جملة الباب الرابع التحويلات الرأسمالية بمبلغ 40804000 ج (أربعون مليونا وثمانمائة وأربعة آلاف جنيه).
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 72100000 ج (اثنان وسبعون مليونا ومائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
1 - الباب الثانى: الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 72100000 ج (اثنان وسبعون مليونا ومائة ألف جنيه).
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 170149000 ج (مائة وسبعون مليونا ومائة وتسعة واربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 20451000 ج (عشرون مليونا وأربعمائه وواحد وخمسون ألف جنيه).
(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الإئتمانية بمبلغ 149698000 ج
(مائة وتسعة وأربعون مليونا وستمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) منه مبلغ (74198000 ج قروض من الخزانة العامة).
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التاشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق اعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)
التعليقات