قانون رقم 25 لسنة 1980

قانون رقم 25 لسنة 1980 بربط موازنة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 1980

قوانين
15. Jan 2021
162 مشاهدات
قانون رقم 25 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"

قانون رقم 25 لسنة 1980

بربط موازنة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 1980 بمبلغ 242249000 ج (مائتان واثنان وأربعون مليونا ومائتان وتسعة وأربعون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 72100000 ج (اثنان وسبعون مليونا ومائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 27739000 ج.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 44361000 ج (منه مبلغ 5690000 ج فائض الحكومة).

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 170149000 ج (مائة وسبعون مليونا ومائة وتسعة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 129345000 ج (مائة وتسعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه).

(ب) جملة الباب الرابع التحويلات الرأسمالية بمبلغ 40804000 ج (أربعون مليونا وثمانمائة وأربعة آلاف جنيه).

ثالثا - الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 72100000 ج (اثنان وسبعون مليونا ومائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

1 - الباب الثانى: الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 72100000 ج (اثنان وسبعون مليونا ومائة ألف جنيه).

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 170149000 ج (مائة وسبعون مليونا ومائة وتسعة واربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 20451000 ج (عشرون مليونا وأربعمائه وواحد وخمسون ألف جنيه).

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الإئتمانية بمبلغ 149698000 ج

(مائة وتسعة وأربعون مليونا وستمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) منه مبلغ (74198000 ج قروض من الخزانة العامة).

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التاشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق اعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات