الجريدة الرسمية فى 11 مايو سنة 1978 - العدد 19 "تابع"
قانون رقم 25 لسنة 1978
بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
اعتبارا من أول يناير سنة 1978 يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذين مضى على التحاقهم بالعمل سنة على الأقل علاوة بنسبة 15% من الأجر وبحد أقصى قدره ستة جنيهات شهريا.
(المادة الثانية)
لا يسرى حكم المادة السابقة على:
( أ ) العمال المتدرجين أو المتدربين.
(ب) عمال الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية.
(جـ) عمال المخابز البلدية العاملين بالإنتاج دون غيرهم.
(المادة الثالثة)
يقصد بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعى فى 31/ 12/ 1977
(المادة الرابعة)
يستحق العامل العلاوة المقررة بمقتضى هذا القانون أو العلاوة التى يتضمنها أى نظام خاص أيهما أكثر فائدة له.
(المادة الخامسة)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذى يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى أول جمادى الآخرة سنة 1398 (8 مايو سنة 1978).
التعليقات