قانون رقم 25 لسنة 1976

قانون رقم 25 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى

قوانين
20. Jan 2020
515 مشاهدات
قانون رقم 25 لسنة 1976

الجريدة الرسمية فى أول أبريل سنة 1976 - العدد 14

قانون رقم 25 لسنة 1976

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946

بتنظيم الشهر العقارى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف ثلاث فقرات جديدة إلى نص المادة 9 وفقرة جديدة إلى نص كل من المواد 10، 16، 23 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، بالنصوص الآتية:

مادة 9 - (فقرات جديدة):

"ويجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائى مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضى له بها فى قسم أو ناحية معينة.

ويجوز لمن حصل على حكم نهائى لصالحه أن يطلب قصر التسجيل على القدر المقضى له به فى قسم أو ناحية معينة.

ولا تسرى الفقرتان السابقتان إذا كان التصرف المقضى به من عقود المقايضة".

مادة 10 - (فقرة جديدة):

"ويجوز للشريك الذى حصل على حكم نهائى بالقسمة أو بصحة التعاقد على القسمة أن يطلب قصر التسجيل على حصته ما لم يترتب على هذا الشهر إنهاء حالة الشيوع، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على نصيبه فى قسم أو ناحية معينة. وعلى المكتب الذى تم فيه التسجيل أن يخطر مكاتب الشهر التى تقع بدائرتها باقى العقارات موضوع القسمة للتأشير بذلك".

مادة 16 - (فقرة جديدة):

"ويتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام".

مادة 23 - (فقرة جديدة):

"وذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقى".

(المادة الثانية)

تضاف إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه، مواد جديدة بأرقام 23 مكررا و27 مكررا و36 مكررا و53 مكررا، بالنصوص الآتية:

"مادة 23 مكررا - إذا كان أصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها فى المادة السابقة وطلب صاحب الشأن إسناده إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، فعلى المأمورية تحقيق وضع اليد للتثبت من مدى توافر شروطه وفقا لأحكام القانون المدنى ثم تحيل الطب إلى مكتب الشهر مشفوعا برأيها.

وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر برياسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنيين النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارها مسببا بقبول الطلب أو رفضه.

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى تحقيق وضع اليد، والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة.

ويستحق على الطلب رسم نسبى قدره (1%) من قيمة العقار أو الحق العينى موضوع الطلب، فضلا عن مصروفات النشر والانتقال.

ولا تسرى أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها فى المادة 970 من القانون المدنى ولا الأراضى الفضاء. كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوى الشأن فى الالتجاء إلى القضاء العادى للمنازعة فى موضوع الطلب".

"مادة 27 مكررا - لصاحب الشأن عند الاقتضاء أن يستصدر أمرا على عريضة من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار موضوع إجراءات الشهر بالترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته والحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الشهر وأن يستصحب من يعاونه فى ذلك".

"مادة 36 مكررا - كل من توصل أو شارك فى شهر محرر بقصد سلب ملكية عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عينى عليه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر.

ويعاقب على الشروع فى هذه الجريمة بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة".

"مادة 53 مكررا - يجب على الموظفين المختصين، فى أية جهة كانت تقديم البيانات والأوراق التى تطلبها جهات الشهر العقارى خلال عشرين يوما من تاريخ طلبها.

ويجوز لأمين مكتب الشهر فى الحالات التى يتعين فيها الحصول على بيانات لا تتصل بالملكية أو الحقوق العينية الأخرى، من جهة إدارية أو استطلاع رأيها قبل اجراء الشهر أن يأذن بالمضى فى الإجراءات بعد فوات شهر من تاريخ وصول إخطار إلى تلك الجهة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم وصول، ويجوز مد هذا الأجل إذا قامت أسباب تبرر ذلك".

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصوص المواد 6، 8، 17، 21، 22 بند سادسا و24 فقرة أولى و35 فقرة ثالثة ورابعة و39 فقرة أخيرة و48 و49 و57، من القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة 6 - "تقوم مكاتب الشهر بما يأتى:

(1) مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر.

(2) إثبات المحررات فى دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها.

(3) تصوير المحررات التى يطلب شهرها.

(4) حفظ أصول المحررات التى تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها.

(5) إعداد فهارس للمحررات التى تشهر.

(6) التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيس.

(7) إعطاء الشهادات العقارية.

(8) إعطاء صور من المحررات التى تم شهرها ومرفقاتها.

(9) الترخيص بالاطلاع (الكشف النظرى).

كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية".

مادة 8 - "يصدر وزير العدل قرارا باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنظم اللائحة دفاتر الشهر ودفاتر الفهارس، كما تبين التنظيم الداخلى لمكاتب الشهر العقارى والمأموريات التابعة لها وسير العمل فيها".

مادة 17 - "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها.

ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة.

ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التى يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول".

مادة 21 - "تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يعد لذلك، ويصدر به قرار من وزير العدل نظير رسم لا يجاوز مائتين وخمسين مليما. ويجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج.

ويجب أن يكون موقعا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام".

مادة 22 - (سادسا) "البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف وذلك فى العقود والإشهادات، وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية إذا بنيت على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته، وأحكام توثيق الصلح بين الخصوم وإثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة وأوامر الاختصاص.

ويجب أن تشتمل هذه البيانات على اسم المالك أو صاحب الحق العينى السابق وسبب انتقال الملكية أو الحق العينى ورقم وتاريخ شهر سند الملكية أو الحق العينى إن كان مشهرا".

مادة 24 - (فقرة أولى) "يؤدى رسم قدره مائتا قرش عند تقديم الطلب".

مادة 35 - (فقرة ثالثة ورابعة):

"ويصدر القاضى بعد سماع ايضاحات الشأن ومكتب الشهر العقارى قرارا مسببا خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتى بصفة دائمة أو بإلغائه تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة.

ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا".

مادة 39 (فقرة أخيرة):

"ويصدر القاضى قراره على النحو المبين بالمادة 35 تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها لإجراء التأشير. ويكون قراره نهائيا".

مادة 48 - "يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعا من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذى شأن وأن يشتمل على اسم المورث ولقبه واسم أبيه وجده لأبيه وديانته وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ ومحل وفاته وأسماء ورثته وألقابهم وسنهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم والبيانات المتعلقة بالعقار والحقوق العينية المقررة عليه والبيانات الخاصة بالتكليف وبأصل ملكية المورث وذلك وفقا للبنود ثالثا وخامسا وسادسا وسابعا من المادة 22".

مادة 49 - "يجب أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية:

(1) الإشهاد الشرعى أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث.

(2) ما يثبت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد.

(3) كشوف رسمية عن عقارات المورث مستخرجة من دفاتر التكليف وضريبة العقارات المبنية.

(4) سندات ملكية المورث للعقارات المذكورة على أن يراعى فى شأنها حكم المادة 23. فإذا تعذر تقديمها فتتبع الأحكام الواردة فى المادة 23 (مكررا)، وإذا كان أصل ملكية المورث هو الميراث فيرفق بالطلب المستند المثبت لحق الإرث".

مادة 57 - "استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية، المحررات التى تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق".

(المادة الرابعة)

تلغى المادة 3 من القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 22 ربيع الأول سنة 1396 (23 مارس سنة 1976)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات