قانون رقم 25 لسنة 1968
بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يلغى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدنى، والباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الأول سنة 1388 (30 مايو سنة 1968)
جمال عبد الناصر
التعليقات