قانون رقم 25 لسنة 1966

قانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية

قوانين
4. Jun 2020
191 مشاهدات
قانون رقم 25 لسنة 1966

قانون رقم 25 لسنة 1966

بإصدار قانون الأحكام العسكرية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

 

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

مادة 1 - يلغى قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 فى شأن المحاكمات الغيابية. والقانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن التماس إعادة النظر فى قرارات وأحكام المجالس العسكرية.

مادة 2 - يعمل بقانون الأحكام العسكرية المرافق.

مادة 3 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

مادة 4 - تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة.

مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1386 (23 مايو سنة 1966)

 

 

الكتاب الأول

الإجراءات

القسم الأول

المبادئ العامة

الباب الاول

ادارة القضاء العسكرى

 

(مادة 1)

 

الإدارة العامة للقضاء العسكرى هى إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة، يتبع هذه الإدارة نيابة عسكرية ومحاكم عسكرية، وفروع أخرى حسب قوانين وأنظمة القوات المسلحة.

 

(مادة 2)

 

يتولى الإدارة العامة للقضاء العسكرى مدير ضابط مجاز فى الحقوق يتبع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباشرة، ويكون مستشارا قانونيا له. ويعاونه عدد كاف من الضباط.

 

(مادة 3)

 

يمارس مدير القضاء العسكرى الاختصاص الممنوحة له بقوانين ونظم القوات المسلحة.

 

الباب الثانى

اختصاص القضاء العسكرى

(مادة 4)

 

يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد:

1 - ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية.

2 - ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما.

3 - طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية.

4 - أسرى الحرب.

5 - أى قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية.

6 - عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون فى أراضى الجمهورية العربية المتحدة، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك.

7 - الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان، وهم:

كل مدنى يعمل فى وزارة الحربية أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان.

 

(مادة 5)

 

تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:

1 - الجرائم التى ترتكب ضد أمن أو سلامة أو مصالح القوات المسلحة.

2 - الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية والوطنية.

3 - الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو الأشياء أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت.

 

(مادة 6)

 

مع مراعاة أحكام المادة السابقة تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات العام، التى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية.

 

(مادة 7)

 

تسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتى:

1 - كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم.

2 - كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.

 

(مادة 8)

 

شكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا فى جناية أو جنحة داخلة فى اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه.

أما إذا كان الفعل معاقبا عليه، فإن ذلك لا يعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية.

إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها.

 

الباب الثالث

أحكام أولية

(مادة 9)

 

يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل فى اختصاصه.

 

(مادة 10)

 

تطبق فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة فى القوانين العامة.

 

القسم الثانى

الضبط القضائى والتحقيق

الباب الاول

الضبط القضائى العسكرى

الفصل الأول

أعضاء الضبط القضائى العسكرى وواجباتهم

(مادة 11)

 

يتولى الضبط القضائى العسكرى المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية.

ويمارس وظائفه ضابط القضاء العسكرى عند تكليفهم بأى عمل من أعماله.

 

(مادة 12)

 

يكون من أعضاء الضبط القضائى العسكرى كل فى دائرة اختصاصه:

1 - ضباط وضباط صف المخابرات الحربية.

2 - ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.

3 - الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال.

4 - من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها.

 

(مادة 13)

 

يعتبر من أعضاء الضبط القضائى العسكرى كل فى دائرة عمله:

1 - ضابط القوات المسلحة.

2 - قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها.

 

(مادة 14)

 

على أعضاء الضبط القضائى العسكرى أن يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها فى محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله.

وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.

 

الفصل الثانى

التفتيش

(مادة 15)

 

لا يجوز لأعضاء الضبط القضائى العسكرى الدخول أو التفتيش فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

 

(مادة 16)

 

لعضو الضبط القضائى العسكرى فى حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أى شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصيا له علاقة بالجريمة. وله أن يضبط الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة معه.

وفى غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية.

 

(مادة 17)

 

لأعضاء الضبط القضائى العسكرى فى الجنايات والجنح كل فى دائرة اختصاصه، حق التفتيش فى المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت. وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش.

 

(مادة 18)

 

يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها.

ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها.

ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة فى التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية

 

(مادة 19)

 

فى الأحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عن ضبطه.

 

(مادة 20)

 

لأعضاء الضبط القضائى العسكرى كل فى دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية:

1 - مناطق الأعمال العسكرية.

2 - مناطق الحدود.

3 - مناطق السواحل.

4 - المناطق التى تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى.

 

الباب الثانى

التحقيق

الفصل الأول

عام

(مادة 21)

 

على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها فى هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قادتهم.

 

(مادة 22)

 

يجب على جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة:

1 - كافة جرائم القانون العام.

2 - كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها فى الكتاب الثانى من هذا القانون.

3 - جميع الجرائم الخاصة بالضباط.

4 - أى جرائم أخرى تنص عليها الأوامر العسكرية.

 

الفصل الثانى

تحقيق القائد

(مادة 23)

 

للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له فى جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق فى الجرائم العسكرية.

وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة فى اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتى:

1 - صرف النظر عن القضية.

2 - مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا.

3 - إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى.

4 - إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة.

5 - طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون.

أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقانون.

 

(مادة 24)

 

تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون.

 

الفصل الثالث

النيابة العامة العسكرية

(مادة 25)

 

يتولى النيابة العسكرية "مدع عام" مجاز فى الحقوق، ولا تقل رتبته عن مقدم يعاونه عدد من أعضاء النيابة لا تقل رتبتهم عن ملازم أول.

 

(مادة 26)

 

أعضاء النيابة العسكرية تابعون فى أعمالهم للمدعى العام.

 

(مادة 27)

 

للمدعى العام العسكرى أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التى يختص بها بالذات أو يقسم منها.

 

الفصل الرابع

اختصاص النيابة العسكرية

(مادة 28)

 

تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدين للتحقيق ولقضاة الإحالة فى القانون العام.

 

(مادة 29)

 

تباشر النيابة العسكرية التحقيق فى الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها:

1 - كافة الجرائم القانون العام الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى.

2 - الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام.

3 - الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقا للقانون.

وعلى النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف فى التحقيق.

 

(مادة 30)

 

تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى ومباشرتها على الوجه المبين فى القانون.

 

(مادة 31)

 

تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهمتهم عدم إفشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة فى القانون.

 

(مادة 32)

 

تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية. وتحيط الجهات المختصة بما يبدو لها من ملاحظات فى هذا الشأن.

 

الفصل الخامس

الحبس الاحتياطى والإفراج

(مادة 33)

 

يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل فى دائرة اختصاصه.

 

(مادة 34)

 

على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه، أن تبلغ قائده فورا.

وعلى أعضاء النيابة أن يبلغوا ذلك إلى المدعى العام العسكرى.

 

(مادة 35)

 

إذا لم ينته التحقيق فى جريمة خلال ثلاثة أشهر من الأمر بالحبس احتياطيا على النيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم.

ومع ذلك يجوز أن يستمر الحبس حتى انتهاء كافة مراحل الدعوى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 

(مادة 36)

 

للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون؛ والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد بحبسه إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك.

ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة فى اتخاذ الإجراءات التحفظية التى تراها.

 

(مادة 37)

 

الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ فى سجن وحدته إذا كان عسكريا ما لم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه فى أحد السجون العسكرية أو المدنية.

وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التى تكفلها بالتنفيذ.

 

الفصل السادس

فى انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى

(مادة 38)

 

إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى. ويفرج فى الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب أخر.

ويصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى الجنايات من المدعى العام العسكرى أو من يقوم مقامه.

 

(مادة 39)

 

إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له قانونا.

 

(مادة 40)

 

إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة على الوجه التالى:

من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضابط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضابط الذى أعطيت له السلطة فى الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط.

ويجوز لمن يخول سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود.

وفى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون.

 

(مادة 41)

 

إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلى المحكمة المختصة بأشد هذه الجرائم.

 

(مادة 42)

 

تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف فى التحقيق.

 

القسم الثالث

المحاكمة

الباب الاول

المحاكم العسكرية

الفصل الأول

أنواعها وتشكيله

(مادة 43)

 

المحاكم العسكرية هى:

1 - المحكمة العسكرية العليا.

2 - المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا.

3 - المحكمة العسكرية المركزية.

وتختص كل منها بنظر الدعاوى التى ترفع إليها طبقا للقانون.

 

(مادة 44)

 

تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته فى جميع الأحوال عن مقدم. وممثل للنيابة العسكرية.

ولا يجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة، ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور فى الجلسة.

 

(مادة 45)

 

تشكل المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية.

ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور فى الجلسة.

 

(مادة 46)

 

تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية، ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور فى الجلسة.

 

(مادة 47)

 

يحوز فى الأحوال الخاصة تشكل المحكمة العسكرية العليا من خمسة ضباط، والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاثة ضباط.

ويكون ذلك بقرار من الضابط الآمر بالإحالة.

 

الفصل الثانى

اختصاص المحاكم العسكرية

(مادة 48)

 

السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أم لا.

 

(مادة 49)

 

لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.

 

(مادة 50)

 

تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر فى الآتى:

1 - كافة الجرائم التى يرتكبها أو يساهم فيها الضباط.

2 - الجنايات الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون.

 

(مادة 51)

 

تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر فى كافة الجنايات الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون والتى لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن.

 

(مادة 52)

 

تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر فى الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون.

 

(مادة 53)

 

يجوز إجراء المحاكمة العسكرية فى أى مكان بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة.

 

الفصل الثالث

القضاة العسكريون

(مادة 54)

 

يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح مدير القضاء العسكرى.

 

(مادة 55)

 

يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة.

 

(مادة 56)

 

يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:

[أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون].

ويؤدى اليمين أمام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور مدير القضاء العسكرى.

 

(مادة 57)

 

يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها فى قوانين الخدمة العسكرية.

 

(مادة 58)

 

يعتبر ضباط القضاء العسكرى نظراء للقضاة المدنيين.

 

(مادة 59)

 

يكون تعيين القضاة العسكريين لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولا يجوز نقلهم إلى مناصب أخرى إلا للضرورات العسكرية.

 

الفصل الرابع

صلاحية الأعضاء والمعارضة

(مادة 60)

 

يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك فى نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية:

1 - أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا.

2 - أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة.

3 - أن يكون شاهدا أو أدى عملا من أعمال الخبرة فيها.

4 - أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى.

5 - إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة.

 

(مادة 61)

 

تجوز المعارضة فى عضو أو رئيس المحكمة العسكرية. كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة فى المادة السابقة.

 

(مادة 62)

 

يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه، وتثبت إجراءات المعارضة فى محضر الجلسة.

 

(مادة 63)

 

إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها. وترفع الأمر إلى الضابط الآمر بالإحالة.

 

الفصل الخامس

القضاء الدعوى العسكرية

(مادة 64)

 

تنقضى الدعوى العسكرية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة. وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين. وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

(مادة 65)

 

لا تنقضى الدعوى العسكرية فى جرائم الهروب والفتنة.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات