قانون رقم 25 لسنة 1965

قانون رقم 25 لسنة 1965 فى شأن إنشاء اتحاد للناشرين بالجمهورية العربية المتحدة

قوانين
4. Jun 2020
274 مشاهدات
قانون رقم 25 لسنة 1965

قانون رقم 25 لسنة 1965

فى شأن إنشاء اتحاد للناشرين بالجمهورية العربية المتحدة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

 

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول

اتحاد الناشرين وأغراضه

 

مادة 1 - ينشأ أحاد للناشرين باسم (اتحاد الناشرين) بالجمهورية العربية المتحدة يكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة وتكون له فروع فى المحافظات.

مادة 2 - الغرض من الاتحاد:

(1) العمل على رفع مستوى مهنة النشر ودعم رسالتها من الناحيتين العلمية والقومية.

(2) وضع تنظيم يلتزم به الناشرون فى عملهم لتحديد حقوقهم وواجباتهم ووسائل التعاون بينهم لترقية مستوى الكتاب العربى وتوسيع نطاق الانتفاع به وتيسير وصوله إلى طالبه فى الداخل والخارج والحيلولة دون ما يسئ إلى شرف المهنة ورسالتها.

(3) إيجاد مجالات للتعاون والعمل المشترك الذى ينهض بعمليات النشر ويعود بالخير على الناشرين جميعا ويخلق الفرص والإمكانيات إلى ترويج الكتاب العربى فى الخارج وتنمية الوعى الثقافى فى الداخل.

(4) وضع القواعد المنظمة لعملية النشر بما يحقق أهداف الاتحاد.

(5) العمل على توحيد الصلات بين الناشرين العرب والناشرين فى الدول الأخرى.

(6) العمل على توطيد العلاقات وتنميتها بين الاتحاد والهيئات الأدبية والعلمية والفنية فى داخل الجمهورية العربية المتحدة وخارجها.

(7) العمل على تسوية ما قد يقوم من خلافات بين الناشرين بعضهم وبعض، أو بينهم وبين غيرهم من العاملين فى مجال التأليف والترجمة والنشر.

(8) العمل على رعاية حقوق الناشرين وحماية مصالحهم المادية والأدبية وتنمية روح الزمالة والتعاون بينهم.

 

الباب الثانى

فى تعريف الناشر والقيد فى جدول الناشرين

 

مادة 3 - الناشر هو من يتولى بقصد الاتجار أو نشر الثقافة إخراج الكتاب للتداول وله أن يمارس الطبع والتوزيع ويدخل فى حكم الكتاب الدوريات والوسائل السمعية والبصرية للتعليم والثقافة.

مادة 4 - ينشئ الاتحاد سجلا يقيد فيه الناشرون وتنظيم أوضاعه وإجراءات القيد فيه وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للاتحاد.

مادة 5 - لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة النشر ما لم يكن مقيدا بسجل الناشرين ويستثنى من هذا الشرط مؤلف الكتاب أو ورثته أو من آل إليه حق استغلاله وذلك فى الحدود الزمنية المقررة بالقانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف ويستثنى كذلك ورثة الناشر إذا توفى قبل الوفاء بالتزاماته.

مادة 6 - يشترط فيمن يقيد بسجل الناشرين ما يلى:

(1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، وإذا كان الناشر شخصا اعتباريا وجب أن يكون ممثله متمتعا بالجنسية المذكورة. كل ذلك مع مراعاة أحكام المعاهدات الثقافية التى تبرم بين الجمهورية العربية المتحدة وأى دولة أخرى وتبيح لمواطنى هذه الدولة مزاولة مهنة النشر فى الجمهورية العربية المتحدة.

(2) أن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وإذا كان الناشر شخصا اعتباريا وجب أن تتحقق هذه الصفة فى ممثله.

(3) ألا يقل رأس ما له المخصص لمزاولة المهنة عن 2000 جنيه، وللوزير المختص بناء على طلب مجلس إدارة الاتحاد أن يقرر زيادة هذا الحد أو نقصه مسايرة للظروف.

(4) أن تتحقق فيه أو فى ممثله إذا كان الناشر شخصا اعتباريا أحد الشروط الآتية:

( أ ) الحصول على مؤهل عال.

(ب) الاشتغال بالتأليف أو الترجمة أو الصحافة وله إنتاج مناسب تقدره لجنة يؤلفها المجلس الأعلى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

(ج) الاشتغال فى مجال النشر خمس سنوات متصلة مع درجة مناسبة من الثقافة ويترتب على القيد فى السجل أن يصبح المقيد عضوا فى الاتحاد.

مادة 7 - تتولى لجنة القيد والتأديب المنصوص عليها فى المادة (28) من هذا القانون البت فى طلبات القيد خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب فإذا مضت هذه المدة دون صدور قرار فى الطلب اعتبر مقبولا ما دام الطالب مستوفيا للشروط المنصوص عليه فى المادة (6).

ولا ينظر فى طلبات القيد ما لم تكن مصحوبة بالرسم المقرر.

مادة 8 - فى حالة رفض طلب القيد يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا ويبلغ للطالب بخطاب موصى عليه ومصحوبا بعلم الوصول خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، وللطالب أن يتظلم من قرار الرفض خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه به على أن يبين فى تظلمه أسباب ذلك مرفقا مستنداته بالتظلم.

مادة 9 - تتولى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (31) من هذا القانون النظر فيما يقدم إليها من تظلمات. وعلى اللجنة أن تحدد جلسة لنظر التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول التظلم إليها. ويخطر المتظلم بتاريخ الجلسة قبل موعدها بعشرة أيام على الأقل بخطاب موصى عليه ومصحوبا بعلم الوصول. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة عينتها لنظره وإلا اعتبر التظلم مقبولا وتعين قيد الطالب فى السجل.

وللمتظلم الاستعانة بمحام أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على ألا يكون هذا العضو من بين أعضاء لجنة القيد والتأديب للدفاع عن وجهة نظرة أمام لجنة التظلمات.

مادة 10 - إذا أيدت لجنة التظلمات قرار الرفض فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار اللجنة. على أن يكون الطلب الجديد مصحوبا برسم قيد جديد.

مادة 11 - تسقط عضوية الاتحاد عن الناشر فى الحالات الآتية:

( أ ) الوفاة أو انقضاء الشخص الاعتبارى إذا كان الناشر شخصا اعتباريا.

(ب) إذا فقد العضو شرطا من شروط القيد المنصوص عليها فى المادة

(6) وفى هاتين الحالتين يجب على مجلس الإدارة أن يخطر لجنة القيد والتأديب فى أول اجتماع لها بما طرأ من حالات تستدعى سقوط العضوية.

(ج) إذا تأخر العضو أداء قيمة الاشتراك مدة سنة وفى هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة بعد مضى ثلاثين يوما من مطالبة العضو بالأداء بخطاب موصى عليه ومصحوبا بعلم الوصول أن يخطر لجنة القيد والتأديب بذلك.

وعلى اللجنة المذكورة أن تخطر العضو بالجلسة التى تعينها لذلك قبل موعدها بعشرة أيام على الأقل بخطاب موصى عليه ومصحوبا بعلم الوصول. وفى جميع الأحوال تفصل اللجنة فى شأن إسقاط العضوية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار مجلس الإدارة لها.

ويصدر قرار اللجنة مسببا ويخطر به ذوو الشأن بخطاب موصى عليه ومصحوبا بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

مادة 12 - إذا صدر من العضو ما يمس كرامة المهنة أو شرف التعامل أو يلحق بالاتحاد ضررا ماديا أو أدبيا كان لمجلس إدارة الاتحاد أن يطلب إلى لجنة القيد والتأديب محاكمته لتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (30).

وتفصل اللجنة فى الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها على أن تخطر العضو بالجلسة التى تعينها لذلك قبل موعد انعقادها بعشرة أيام على الأقل بخطاب موصى عليه ومصحوبا بعلم الوصول.

مادة 13 - يجوز لمن أسقطت عضويته أو صدر قرار من لجنة القيد والتأديب بتوقيع أحد الجزاءات عليه أن يتظلم أمام لجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار لجنة القيد والتأديب، على أن يبين فى تظلمه أسبابه ويرفق به مستنداته، ويجوز الاستعانة بمحام أو عضو من الاتحاد. على ألا يكون هذا العضو من بين أعضاء لجنة القيد والتأديب.

ولا يتم شطب الاسم من سجل الناشرين إلا بعد أن يصبح القرار الصادر به نهائيا بانقضاء ميعاد التظلم أو بصدور قرار لجنة التظلمات.

 

الباب الثالث

فى تنظيمات الاتحاد

الفصل الأول

الجمعية العمومية

 

مادة 14 - تتكون الجمعية العمومية من جميع الناشرين المقيدين بالسجل والمسددين للاشتراكات المستحقة عليهم قبل موعد انعقادها.

مادة 15 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادى فى شهر فبراير من كل سنة، إلا إذا رأى الوزير المختص تحديد موعد آخر لانعقادها.

ولمجلس إدارة الاتحاد دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى ضرورة لذلك.

ويتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية للانعقاد إذا قدم ربع عدد الأعضاء على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية طلبا بذلك مبينا به الغرض من الاجتماع.

وفى حالة ما إذا كان الغرض من الاجتماع هو المطالبة بحل مجلس إدارة الاتحاد تعين أن يكون الطلب مقدما من خمس عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على الأقل.

وتكون دعوة الجمعية العمومية بكتاب موصى عليه ومصحوبا بعلم الوصول يرسل للأعضاء قبل الموعد المحدد للانعقاد بعشرة أيام على الأقل متضمنا جدول الأعمال ويجوز تقصير هذه المدة إلى ثلاثة أيام فى حالة الاجتماع غير العادى إذا رأى مجلس الإدارة ذلك. ويجوز توجيه الدعوة فى هذه الحالة بالوسائل السريعة المناسبة.

ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو وكيله فى حالة غيابه أو أكبر أعضائها الحاضرين سنا فى حالة تغيبهما.

مادة 16 - يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يتكام العدد أجل الاجتماع أسبوعا وعندئذ يكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاصرين.

وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الرأى الذى فى جانبه الرئيس، ولا تتخذ قرارات فى غير الموضوعات التى تضمنها جدول الأعمال.

ويجب على مجلس الإدارة أن يدرج فى جدول الأعمال كل موضوع يتقدم باقتراح إدراجه عشرة أعضاء على الأقل من أعضاء الاتحاد، بشرط أن يكون تقدمهم بهذا الاقتراح قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل.

وفى حالة انعقاد الجمعية العمومية للنظر فى طلب حل مجلس إدارة الاتحاد لا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء الذين لهم حق حضورها ويتعين موافقة ثلثى الحاضرين لتقرير حل مجلس الإدارة.

وفى هذه الحالة تختار الجمعية العمومية فى نفس الاجتماع لجنة مؤقتة من ثلاثة من أعضائها لتولى شئون الاتحاد وتتخذ هذه اللجنة الإجراءات اللازمة لاجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الحل لانتخاب مجلس إدارة جديد.

مادة 17 - تختص الجمعية العمومية بما يلى:

(1) اقترح مشروع اللائحة الداخلية للاتحاد وتصدر هذه اللائحة بقرار من نائب رئيس الوزارة للثقافة والإرشاد القومى.

(2) اقترح مشروع تنظيم مهنة النشر ويصدر بقرار من نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومى.

(3) النظر فى تقارير مجلس الإدارة واقتراحات الأعضاء وتقرير ما تراه بشأنها.

(4) النظر فى المسائل التى تهم الاتحاد.

(5) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

(6) اعتماد الميزانية والحساب الختامى المقدمين من مجلس الإدارة.

(7) تعيين مراقب الحسابات.

مادة 18 - تثبت محاضر جلسات الجمعية العمومية فى سجل خاص ويوقعها الرئيس والأمين العام.

 

الفصل الثانى

مجلس إدارة الاتحاد

 

مادة 19 - تنتخب الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها عشرة من أعضائها لمجلس الإدارة بالاقتراح السرى.

ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية وأن يكون قد مضت سنتان على الأقل على قيده بسجل الناشرين، أو على مزاولته لمهنة النشر بالنسبة لأول مجلس إدارة. وتسقط العضوية عن أربعة من الأعضاء بمضى سنة بالاقتراع السرى ويستكمل الأعضاء بالانتخاب فى الجمعية العمومية التالية لهذا الإجراء ثم تصير مدة العضوية بعد ذلك سنتين لكل عضو، ويستكمل عدد الأعضاء كل سنة بالانتخاب كلما انتهت مدة فريق منهم، ويضم إليهم الأعضاء الممثلون للهيئات الآتية:

 

عدد

 

1

ممثل عن قطاع الثقافة والإرشاد القومى.

1

ممثل عن وزارة التربية والتعليم.

1

ممثل عن وزارة التعليم العالى.

1

ممثل عن وزارة الخزانة.

1

ممثل عن وزارة الاقتصاد.

1

ممثل عن وزارة البحث العلمى.

1

ممثل عن المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

2

ممثل عن المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر.

 

ويصدر بتعيين ممثلى الهيئات المشار إليها قرار من الوزير المختص.

مادة 20 - ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السرى فى أول اجتماع له رئيسا ووكيلا وأمينا عاما وأمينا للصندوق من بين أعضائه المنتخبين.

كما يختار المجلس فى الاجتماع ذاته ممثليه فى لجنتى القيد والتأديب والتظلمات ولجان الاتحاد الأخرى.

مادة 21 - إذا زالت عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أو خلا مكانه حل محله ولباقى مدته المرشح الحائز على أكثر الأصوات التالية لأصوات الفائزة فى الانتخابات.

وفى حالة الأعضاء الممثلين للهيئات تعين الهيئة المختصة من يحل محلهم فى العضوية.

مادة 22 - يجمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب أغلبية أعضائه، وترسل الدعوة مرفقة بجدول الأعمال قبل موعد الجلسة بسبعة أيام على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عشرة من الأعضاء على الأقل ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. ويرأس الجلسة رئيس المجلس. وفى حالة غيابه يحل محله الوكيل أو الأمين العام أو أكبر الأعضاء الحاضرين المنتخبين سنا على التوالى.

مادة 23 - يختص مجلس الإدارة بما يلى:

(1) العمل على تحقيق أغراض الاتحاد.

(2) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للاتحاد وما يرى إدخاله من التعديلات عليها، وعرضها على الجمعية العمومية.

(3) إعداد مشروع تنظيم مهنة النشر.

(4) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

(5) إدارة أموال الاتحاد والإشراف على نظام حساباته وتحصيل الرسوم والاشتراكات وقبول الهبات والإعانات والتبرعات وتعيين المستخدمين وترقيتهم وتأديبهم.

(6) إعداد التقرير السنوى عن نشاط الاتحاد وعرضه على الجمعية العمومية.

(7) وضع مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامى للسنة المنتهية لعرضها على الجمعية العمومية.

(8) دراسة ما يقدم إليه من اقتراحات والتصرف فيها.

مادة 24 - لا يجوز لعضو فى الاتحاد أن يتخذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب المهنة إلا بعد الحصول على إذن كتابى من مجلس إدارة الاتحاد.

وعلى المجلس أن يتخذ الوسائل الكفيلة بتسوية النزاع - فإذا مضت ثلاثون يوما دون أن يصل إلى تسوية يرضى بها الطرفان المتنازعان جاز لطالب الإذن السير فى إجراءاته القضائية.

وفى حالات الاستعجال يصدر رئيس المجلس الإذن المطلوب كتابة.

مادة 25 - رئيس مجلس الإدارة يمثل الاتحاد أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها ويوقع العقود والمكاتبات نيابة عن الاتحاد ويقوم الوكيل مقام الرئيس فى حالة غيابه.

مادة 26 - يختص الأمين العام بما يلى:

(1) معاونة الرئيس والوكيل فى إدارة الاتحاد وتنظيم نشاطه.

(2) الإشراف على الأعمال الإدارية للاتحاد وشئون موظفيه.

(3) إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وعرضه على الرئيس لاعتماده.

(4) تحرير محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتوقيعها مع الرئيس.

مادة 27 - يشرف أمين الصندوق على تحصل الرسوم والاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة للاتحاد ويوقع مع الرئيس على الشيكات وأذون الصرف وغيرها من أوراق المحاسبات ويعد مشروع ميزانية السنة الجديدة لعرضها على مجلس الإدارة والجمعية العمومية قبل بدايتها بشهرين على الأقل؛

كما يعرض الحساب الختامى للسنة المنتهية خلال شهر من انتهائها.

 

الفصل الثالث

اللجان

 

أولا - لجنة القيد والتأديب

 

مادة 28 - يؤلف لجنة للقيد والتأديب بقرار من نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومى على الوجه الآتى:

(1) رئيس بدرجة وكيل وزارة على الأقل.

(2) عضو يمثل قطاع الثقافة والإرشاد القومى لا تقل درجته عن الدرجة الأولى.

(3) عضو يمثل مجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد.

(4) عضوان يمثلان مجلس إدارة اتحاد الناشرين.

ويتولى سكرتارية اللجنة من يندبه رئيسها لهذا الغرض من موظفى الاتحاد.

مادة 29 - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتختص بنظر طلبات القيد وإسقاط العضوية، كما تختص بتوقيع الجزاءات فى حدود ما تنص عليه المادة (30) وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين.

وتثبت أعمال اجتماعات اللجنة فى محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء.

مادة 30 - الجزاءات التأديبية هى:

(1) الإنذار.

(2) اللوم.

(3) حرمان العضو من الاشتراك فى نشاط الاتحاد أو الترشيح لتنظيماته أو منهما معا وذلك لمدة لا تجاوز السنتين.

(4) إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة بالنسبة إلى المدة المتبقية له فيها.

(5) إسقاط عضوية الاتحاد والشطب من سجل الناشرين.

 

ثانيا - لجنة التظلمات

 

مادة 31 - تؤلف لجنة للتظلمات بقرار من نائب رئيس الوزارة للثقافة والإرشاد القومى على الوجه الآتى:

 

(1) مستشار إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة               رئيسا

(2) ممثل لوزارة التربية والتعليم من درجة مدير عام على الأقل           }

}

}

}

}           أعضاء

(3) ممثل لقطاع الثقافة والإرشاد القومى من درجة مدير عام على الأقل

(4) أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية

(5) عضوان يمثلان مجلس اتحاد الناشرين على ألا يكونا فى لجنة القيد والتأديب

ويتولى سكرتارية اللجنة من يندبه رئيسها لهذا الغرض من موظفى الاتحاد.

مادة 32 - تجتمع لجنة التظلمات بدعوة من رئيسا وتختص بنظر التظلمات من قرارات لجنة القيد والتأديب وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين.

ثالثا - اللجان الأخرى

مادة 33 - لمجلس إدارة الاتحاد أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء الاتحاد ما يراه من لجان تنهض بتحقيق أغراضه.

ويكون لكل لجنة مقرر من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وتتضمن اللائحة الداخلية نظام العمل فى هذه اللجان.

 

الباب الرابع

مالية الاتحاد

 

مادة 34 - تتكون موارد الاتحاد المالية من:

(1) رسم القيد فى السجل وقدره عشرون جنيها.

(2) رسم الاشتراك وقدره اثنا عشر جنيها سنويا تدفع جملة أو على أقسام شهرية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.

ولنائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومى بناء على طلب مجلس إدارة الاتحاد وموافقة الجمعية العمومية أن يقرر تخفيض قيمة رسم القيد ورسم الاشتراك بما يناسب الظروف.

(3) إيرادات الاتحاد ومطبوعاته وممتلكاته.

(4) الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.

(5) حصيلة ما يرى مجلس الإدارة تحصيله من أوجه نشاط مختلفة لزيادة دخل الاتحاد بعد موافقة الجمعية العمومية.

مادة 35 - تنظم اللائحة كيفية تحصيل أموال الاتحاد وإيداعها وصرفها.

مادة 36 - تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام، وعلى مجلس الإدارة أن يعرض الحسابات الختامية وميزانية الاتحاد على الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى العادى فى شهر فبراير.

مادة 37 - أموال الاتحاد مخصصة للانفاق على تحقيق أغراضه، ولا يجوز توظيفها فى مشروعات استثمارية بغير موافقة الجمعية العمومية.

 

الباب الخامس

فى حل الاتحاد

 

مادة 38 - إذا رأى أكثر من نصف أعضاء الاتحاد المقيدين بالسجل والمسددين للاشتراكات أن الاتحاد أصبح عاجزا عن تحقيق أغراضه، جاز لهم أن يتقدموا إلى مجلس الإدارة بطلب كتابى موقع عليه منهم لعقد الجمعية العمومية للنظر فى حل الاتحاد.

وعلى المجلس بعد إخطار الجهات المختصة أن يدعو الجمعية العمومية إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الطلب.

ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية فى هذه الحالة صحيحا إلا إذا حضرة ثلاثة أرباع الأعضاء الذين لهم حق حضورها على الأقل.

وفى حالة عدم تكامل العدد المطلوب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما مع الدعوة فى الصحف، ويشترط لصحة الاجتماع فى هذه الحالة أن يحضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

ويجب موافقة أربعة أخماس الحاضرين على الأقل لاتخاذ قرار بحل الاتحاد.

مادة 39 - فى حالة حل الاتحاد يعين الوزير المختص مصفيا يقوم بحصر حقوق الاتحاد والتزاماته كما يعين الجهة التى تؤول إليها أموال الاتحاد بعد الحل.

 

الباب السادس

أحكام عامة وانتقالية

 

مادة 40 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويكون الحكم بمصادرة موضوع المخالفة وجوبيا.

مادة 41 - يصدر نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومى قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية للقيد برئاسة وكيل وزارة وعضوية ممثل لوزارة التربية والتعليم لا تقل درجته عن الدرجة الأولى وممثل لمجلس الدولة فى درجة مستشار مساعد على الأقل مع تحديد مقر مؤقت لها وذلك لحصر المشتغلين بعمليات النشر فى الجمهورية العربية حين صدور هذا القانون والنظر فى قيد من يتقدم اليها منهم ومن غيرهم بطلب القيد، وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون وينشر هذا القرار فى صحيفتين يوميتين.

وتستعين هذه اللجنة بمن يندبهم الوزير المختص من الموظفين الإداريين اللازمين وتقوم هذه اللجنة بفحص ما يقدم اليها من طلبات للقيد بسجل الناشرين وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به.

وعلى اللجنة أن تدعو جميع الناشرين الذين قبلت طلبات قيدهم خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بهذا القانون للاجتماع فى هيئة جمعية عمومية للاتحاد لاختيار مجلس الإدارة وفقا لأحكام هذا القانون، ويرأس الاجتماع رئيس اللجنة التحضيرية.

وتنتهى مهمة اللجنة التحضيرية باجتماع الجمعية العمومية للاتحاد وانتخاب مجلس إدارته، وتسلم اللجنة أعمالها إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المنتخب.

مادة 42 - تصحب طلبات القيد المقدمة للجنة التحضيرية برسم القيد المنصوص عليه فى المادة (34) فقرة (1) والمستندات الدالة على توافر شروط العضوية.

مادة 43 - لمجلس إدارة الاتحاد أن يحيل الطلبات التى رفضتها اللجنة التحضيرية إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (31) من هذا القانون فور تأليف هذه اللجنة.

وعلى للجنة تحديد جلسة لإعادة النظر فى هذه الطلبات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون.

مادة 44 - مع عدم الإخلال بالفقرة (2) من المادة (6) يعتبر المشتغلون بالنشر وقت صدور هذا القانون مستوفين لشروط القيد فى سجل الناشرين إذا كانوا قد نشروا كتبا لا تقل عن خمسة خلال السنتين الأخيرتين.

مادة 45 - يصدر نائب رئيس الوزراء للثقافة والارشاد القومى القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 46 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 6 صفر سنة 1385 (6 يونيه 1965)

 

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 25 لسنة 1965

 

يمر الكتاب العربى فى الظروف الراهنة بمرحلة تفرض على الدولة أن تتلمس كل ما تستطيع من الوسائل لتيسير نشره والارتفاع به فى الداخل والخارج.

ولا يقتصر أثر الكتاب العربى فى الظروف الحاضرة على الأثر الثقافى والعلمى أو الأثر الاقتصادى، فان له فى مرحلة الكفاح القومى العربى الحاضرة آثارا بعيدة المدى فقد مضى وقت طويل كانت فيه الكلمة العربية والفكر العربى هما كل ما يربط أجزاء الأمة العربية بعضها الى بعض، ومن آثارها كان تنمية الوعى العربى المعاصر وكان الشعور العام فى كل البلاد العربية الى ضرورة التجمع والوحدة وحدة الهدف ووحدة الصف للكفاح فى سبيل هذا الهدف.

وكان من بين العوامل التى يمكن أن تعوق الكتاب العربى عن اعطاء كل آثاره الممكنة أن عمليات النشر كانت عمليات أفراد لا تربط بينهم صلة ولا يوحدهم اتجاه فلا يستهدفون الا الغايات القريبة التى تحقق النفع لهم كممولين أو تجار أو صناع وكانت عوامل المنافسة بينهم على ما يقتضيها هذا الوضع كثيرا ما تؤدى

الى آثار ضارة ومعوقة لنشر الكتاب العربى فى الخارج وقد كان كل ناشر بنظر الى نفسه والى بضاعته التى يعمل بوسائله الخاصة على ترويجها دون غيرها من آثار الفكر العربى والمطبعة العربية، وظهر أثر ذلك واضحا فى السنين الأخيرة فكان هذا - الى محاولات استعمارية أخرى - سببا الى تراجع الكتاب العربى فى الخارج عن مكانته الى درجة يشفق منها المعنيون بشئون الفكر والثقافة وبالشئون القومية أيضا.

وقد عنيت الدولة ببحث هذا الموضوع فعقدت اللجان المختلفة لدراسة الموضوع فى شتى نواحيه واتخذت اجراءات عدة لعلاج هذا الوضع وقد وكل الى المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بحث هذا الموضوع من جميع نواحيه فتقدم الى المجلس التنفيذى المصرى بمذكرة وافية تتضمن خلاصة مقترحاته فى هذا الشأن وهى أربعة عشر مقترحا وعرضت هذه المقترحات على المجلس بجلسته 101 المنعقدة فى يوم الأربعاء 4 يناير سنة 1961 فوافق على أكثرها وعدل باقيها، وكان من بين ما وافق عليه المجلس المقترح (سابعا) وينص على:

"أن ينشأ اتحاد للناشرين فى الجمهورية العربية يحدد صفة الناشر وواجباته للمهنة والنظام الذى تسير عليه عملية النشر للتعاون على كل ما يساعد على خفض تكاليف الكتاب ونشره فى الداخل والخارج".

وكان من نتيجة اهتمام الدولة بموضوع الكتاب العربى أن دعت جامعة الدول العربية الى ندوة خاصة بهذا الموضوع ببيروت فى سبتمبر سنة 1961 شهدها ممثلون للبلاد العربية الأعضاء فى الجامعة. وكان من بين ما انتهت اليه دراسات هذه الندوة ضرورة انشاء اتحاد عام للناشرين العرب يجمع اتحادات الناشرين فى البلاد العربية، وهى توصية تتفق مع قرار المجلس التنفيذى فى جلسته المشار اليها آنفا.

وقد أخذ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب منذ ذلك التاريخ على عاتقه تنفيذ هذه التوصية وأعد مشروعا لاتحاد الناشرين فى الجمهورية العربية المتحدة دعا كل المعنيين بالأمر من الرسميين وغير الرسميين لدارسته وابداء الملاحظات عليه، وقد انتهى من ذلك الى اعداد مشروع القانون المرفق الذى يحقق كثيرا من الأغراض ذات الأثر فى تنظيم عمليات النشر وتوسيع المجال للكتاب العربى فى الداخل وفى الخارج.

ويتضمن مشروع القانون الذى أقره مجلس الدولة ستة أبواب:

الباب الأول: ويحدد بوضوح الغرض من هذا الاتحاد.

الباب الثانى: فى تعريف الناشر وطريقة القيد فى جدول الناشرين.

الباب الثالث: فى تنظيمات الاتحاد واختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد ومجلس ادارته واللجان التى تتفرع منه.

الباب الرابع: فى مالية الاتحاد.

الباب الخامس: فى حال الاتحاد.

الباب السادس: ويتضمن أحكاما عامة وانتقالية.

وأنى أتشرف بعرض مشروع القانون المذكور رجاء الموافقة عليه واصداره.

 

نائب رئيس الوزراء

للثقافة والارشاد القومى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات