قانون رقم 25 لسنة 1920

١٢ يوليه ١٩٢٠ - قانون رقم ٢٥ خاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية

قوانين
4. Jun 2020
291 مشاهدات
 قانون رقم 25 لسنة 1920

١٢ يوليه ١٩٢٠ - قانون رقم ٢٥

خاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية

 

نحن سلطان مصر

بعد الاطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها الصادر بها الأمران العاليان الرقيمان ٢٧ ذى القعدة سنة ١٣٢٧ (١٠ ديسمبر سنة ١٩٠٩) و٢٦ جمادى الثانية سنة ١٣٢٨ (٣ يوليو سنة ١٩١٠)؛

وبعد الاطلاع على القانون نمرة ٢٤ الصادر فى هذا اليوم؛

وبعد الاطلاع على ما اتفقت عليه اللجنة المؤلفة من حضرات أصحاب الفضيلة شيخ الجامع الأزهر وشيخ المالكية ورئيس المحكمة العليا الشرعية ومفتى الديار المصرية ونائب السادة المالكية وغيرهم من العلماء؛

وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية وبعد موافقة رأى مجلس الوزراء؛

 

رسمنا بما هو آت:

الباب الأول

فى النفقة

القسم الأول

فى النفقة والعدة

 

مادة ١ - تعتبر نفقة الزوجة التى سلمت نفسها لزوجها ولو حكما دينا فى ذمته من وقت امتناع الزوج عن الانفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما ولا يسقط دينها الا بالاداء أو الابراء.

مادة ٢ - المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق،

مادة ٣ - (الغيت بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩)

 

القسم الثانى

فى العجز عن النفقة

 

مادة ٤ - اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الانفاق طلق عليه القاضى فى الحال. وإن ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر. فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

مادة ٥ - اذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله وان لم يكن له مال ظاهر أعذر اليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للانفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول اليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى.

وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذى يعسر بالنفقة.

مادة ٦ - تطليق القاضى لعدم الانفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته اذا ثبت ايساره واستعد للانفاق فى اثناء العدة فان لم يثبت ايساره ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعة.

 

الباب الثانى

فى المفقود

 

مادة ٧ - (الغيت بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩)

مادة ٨ - اذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حى فزوجته له ما لم يتمتع الثانى بها غير عالم بحياة الأول فان تمتع بها الثانى غير عالم بحياته كانت للثانى ما لم يكن عقده فى عدة وفاة الأول.

 

الباب الثالث

فى التفريق بالعيب

 

 

مادة ٩ - للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه الا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به فان تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.

مادة ١٠ - الفرقة بالعيب طلاق بائن.

مادة ١١ - يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من أجلها.

 

الباب الرابع

فى أحكام متفرقة

 

مادة ١٢ - (ألغيت بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩).

مادة ١٣ - على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات