قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 250 لسنة 2022
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ٢٤ - ٠٥ - ٢٠٢٢
بالتزام المنتجون والمستوردون بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم ٣٣٦٨ لسنة ٢٠٢٠ مركبات الطرق - رقم تعريف المركبة (VIN) المحتوى والهيكل ، مع منحهم مهلة قدرها ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه
التعليقات