قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 249لسنة 2022

قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 249 لسنة 2022 المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ٢٣ - ٠٥ - ٢٠٢٢ باصدار شهادات البيع الحر (Free Sale Certicate) للسلع والمنتجات الصناعية التى يتطلب لتصديرها وجود هذه الشهادات .

قرارات وتعاميم
25. May 2022
908 مشاهدات
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 249لسنة 2022

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات