قانون رقم 24 لسنة 1999

قانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى

قوانين
4. Jun 2020
171 مشاهدات
قانون رقم 24 لسنة 1999

قانون رقم 24 لسنة 1999

بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح

وغيرها من محال الفرجة والملاهى

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية المبينة فى الجدول المرفق، وذلك وفقا للفئات الواردة فيه.

 

(المادة الثانية)

 

إذا أدمج مستغل المكان أو العرض أو الحفل فى أثمان المأكولات والمشروبات أو فى مقابل أية خدمات يؤديها, زيادة عن الأسعار المحددة لهذه المأكولات والمشروبات والخدمات أو إذا حصل زيادة على أجر الدخول المقرر، خضعت هذه الزيادات لأحكام ضريبة الملاهى وفقاً لذات الفئات المفروضة على الدخول.

ويقدر مفتش الضريبة المختص هذه الزيادة مسترشدا فى ذلك بالأسعار التى تحددها وزارة السياحة وغيرها من الجهات الرسمية المختصة.

 

(المادة الثالثة)

 

لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التى يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات.

ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها فى البند (8) من الجدول المرفق على دخول الحفلات على النحو المبين فيه ويسرى ذلك على كل دخول للأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت فيها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى.

 

(المادة الرابعة)

 

تحسب الضريبة فى كل دخول على أساس المقابل المحدد له، وتستحق كاملة على التذاكر المخفضة وقيمة الاشتراكات.

 

(المادة الخامسة)

 

تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مستغلى الأماكن والعروض والحفلات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعلى المستغل أداء الضريبة فى ذات يوم الدخول.

 

(المادة السادسة)

 

يعفى من الضريبة الدخول إلى:

1 - عروض الأشرطة السينمائية والفيديو التى يتم عرضها فى قصور الثقافة ولا يزيد أجر دخولها على جنيه واحد.

2 - العروض الفنية التى تقدمها الفرق التابعة للدولة، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية.

3 - العروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومى أو الدولى التى يحددها مجلس الوزراء.

4 - العروض والحفلات التى تقام لتحقيق نفع عام ويصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص، طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 - الحفلات التى تقيميها الهيئات العاملة فى مجال رعاية الشباب ولا يزيد أجر دخولها عن جنيه واحد.

 

(المادة السابعة)

 

على مستغلى العروض والحفلات الوقتية التى تقام فى أماكن غير مملوكة لهم وغير مخصصة بطبيعتها لإقامة العروض أو حفلات باستمرار، إيداع تأمين نقدى أو تقديم خطاب ضمان أو شيك مصرفى أو مقبول الدفع من أحد المصارف المعتمدة يساوى قيمة الضريبة المستحقة على التذاكر التى تقدم لختمها على أساس كامل سعة المكان على إن تتم تسوية الضريبة المستحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقامة العرض أو الحفل.

 

(المادة الثامنة)

 

على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات أن يخطر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة بذلك الاتفاق وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى حالة عدم الإخطار فى الميعاد المقرر وكذا فى حالة إقامة العرض أو الحفل فى مكان غير مخصص الدرجات تحسب الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل وبأعلى فئاتها.

 

(المادة التاسعة)

 

يكون للضريبة والتعويض المنصوص عليهما فى هذا القانون امتياز على إيرادات المكان والعرض والحفل والمنقولات المستخدمة، وكذا على جميع أموال المستغل وتحصل المبالغ المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإدارى.

 

(المادة العاشرة)

 

يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى المنفذة له واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن، ويكون لهم فى سبيل ذلك حق دخول أماكن الملاهى والفرجة والعروض والحفلات الترفيهية أو مركز الإدارة التابع له المكان لإجراء الرقابة الدائمة على ما يستحق وما يحصل من الضريبة على العمليات المالية الخاصة بكل عرض أو حفل.

 

(المادة الحادية عشرة)

 

يجب أو يودع تحت تصرف العاملين المذكورين فى المادة السابقة الدفاتر ومجموعات التذاكر وخرائط المقاعد والصناديق المحفوظ بها قسائم التذاكر المسلمة عند الدخول أو ما يقوم مقامها، ولهم أن يطلعوا على جميع المستندات الخاصة بالعروض والحفلات وعلى التذاكر والتصاريح والاشتراكات التى بأيدى رواد الحفل، وأن يطلبوا تقديم بيان مفصل عن الإيراد حسب فئات مقابل الدخول.

وفى حالة الامتناع عن تقديم شئ مما ذكر فى الفقرة السابقة تحسب الضريبة على أساس كامل عدد المقاعد فى الدرجة أو الدرجات التى لم تقدم المستندات الخاصة بها.

 

(المادة الثانية عشرة)

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه من لم يقم بالإخطار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون فى الميعاد المقرر أو امتنع عن تقديم البيانات التى يطلبها العاملون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو قاوم أو منع أو حاول منع العاملين من القيام بعملهم، وكذلك كل من باع أو وزع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة أو استعمل طرقاً قصد بها أو نشأ عنها التخلص من أداء الضريبة أو الانتقاص منها أو التأخر عن أدائها أو خالف أى حكم من أحكام هذا القانون.

وفى جميع الأحوال يلزم المخالف بأداء الضريبة المستحقة أو الباقى منها مع زيادة قدرها 10% من قيمة ما هو ملزم بأدائه عن كل يوم تأخير بعد أقصى عشرة أيام.

 

(المادة الثالثة عشرة)

 

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، كما يصدر وزير المالية لائحته التنفيذية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدوره.

 

(المادة الرابعة عشرة)

 

يلغى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى والقانون رقم 5 لسنة 1980 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما يلغى كل إعفاء من هذه الضريبة أينما ورد فى أى قانون آخر.

 

(المادة الخامسة عشرة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1420 هـ

                (الموافق 23 مايو سنة 1999 م)

 

 

البيان

فئة الضريبة

أولاً – السينما:

 

1 - عروض الأفلام المصرية والأفلام المنتجة إنتاجا مشتركا بين مصريين وأجانب والفيلم الأجنبى الذى يعرض مع الفيلم المصرى فى عرض واحد

5% من مقابل الدخول

2 - عروض الأفلام الأجنبية

20% من مقابل الدخول

ثانياً - المسرح والسيرك:

 

1 - عروض دور المسرح

10% من مقابل الدخول

2 - عروض الأوبرا والباليه

5% من مقابل الدخول

3 - عروض السيرك

5% من مقابل الدخول

ثالثا - الحفلات والملاهى وغيرها:

 

1 - حدائق الملاهى والفرجة

10% من مقابل الدخول

2 - الحفلات العامة فى النوادى

10% من مقابل الدخول

3 - حلقات الانزلاق

10% من مقابل الدخول

4 - الألعاب الميكانيكية والكهربائية

10% من مقابل الدخول

5 - الألعاب السحرية وألعاب الحواه

10% من مقابل الدخول

6 - سباق السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل ومحال صيد الحمام

20% من مقابل الدخول

7 - عروض أفلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل أو نظير اشتراك

25% من مقابل الدخول

8 - حفلات الشاى أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص وكذلك حفلات الموسيقى الآلية والصوتية, وكذلك دخول الأندية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى

25% من مقابل الدخول بحد أدنى جنيه للفرد فى حالة الدخول الحر

9 - حفلات الديسكو والحفلات الراقصة بمختلف أنواعها

30% من مقابل الدخول أو قيمة الاشتراك

10 - حفلات الأوركسترا السيمفونى وفرق الموسيقى العربية

5% من مقابل الدخول أو قيمة الاشتراك

11 - غير ما تقدم من الأماكن التى يباشر فيها أى نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت

20% من مقابل الدخول

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات