قانون رقم 24 لسنة 1980

قانون رقم 24 لسنة 1980 بربط موازنة هيئة نقل الركاب بمحافظة الاسكندرية للسنة المالية 1980

قوانين
15. Jan 2021
133 مشاهدات
قانون رقم 24 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"

قانون رقم 24 لسنة 1980

بربط موازنة هيئة نقل الركاب بمحافظة الاسكندرية للسنة المالية 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة نقل الركاب بمحافظة الاسكندرية للسنة المالية 1980 بمبلغ 29974000 جنيه (فقط وقدره تسعة وعشرون مليونا وتسعمائة واربعة وسبعون ألفا من الجنيهات) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 18519000 جنيه (ثمانية عشر مليونا وخمسمائة وتسعة عشر ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأولى - الأجور بمبلغ 5470000 ج.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 13049000 ج.

ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية 1980 بمبلغ 11455000 جنيه (أحد عشر مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 9300000 ج.

(ب) الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 2155000 ج.

ثالثا - الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 18519000 ج. (ثمانية عشر مليونا وخمسمائة وتسعة عشر ألفا من الجنيهات) موزعة على النحو التالى:

جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 18519000 ج.

رابعا - الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 11455000 ج (أحد عشر مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا من الجنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 4881000 ج.

(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 6574000 ج.

(منه مبلغ 2874000 ج قروض من الخزانة العامة).

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات