الجريدة الرسمية فى 11 مايو سنة 1978 - العدد 19 "تابع"
قانون رقم 24 لسنة 1978
بتقرير الأحكام الخاصة بإعانة غلاء المعيشة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بحكم البند رقم (3) من قواعد منح إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها بالجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975 بمنح إعانة غلاء المعيشة للعاملين بالدولة لا يستهلك الجزء الباقى من الإعانة مما يحصل عليه العامل من العلاوة الدورية التى تمنح خلال عام 1978
(المادة الثانية)
لا يسرى حكم المادة السابقة على العاملين الذين يمنحون العلاوة لأول مرة خلال عام 1978
(المادة الثالثة)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1978
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى أول جمادى الآخرة سنة 1398 (8 مايو سنة 1978).
التعليقات