قانون رقم 24 لسنة 1977

قانون رقم 24 لسنة 1977 فى شأن السجل الصناعى

قوانين
4. Jun 2020
240 مشاهدات
قانون رقم 24 لسنة 1977

قانون رقم 24 لسنة 1977

فى شأن السجل الصناعى

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلا صناعيا نوعيا لقيد المنشآت الصناعية والحرفية سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع التعاونى أو القطاع الخاص أو القطاع المشترك والتى لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أو لا يقل عدد العاملين فيها عن عشرة عمال ويصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.

وتحديد اللائحة التنفيذية البيانات التى تقيد فى السجل المذكور.

ولا تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت التى تعمل فى مجال الإنتاج الحربى.

 

(المادة الثانية)

 

على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد فى السجل الصناعى خلال ثلاثين يوما من بدء الإنتاج الفعلى.

وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

(المادة الثالثة)

 

على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأى تغيير فى البيانات المتعلقة بها والمسجلة فى السجل الصناعى خلال تسعين يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

(المادة الرابعة)

 

يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد فى السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقا لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.

وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها فى السجل الصناعى أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به.

وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

 

(المادة الخامسة)

 

يشطب قيد المنشأة من السجل الصناعى إذا أصبحت غير خاضعة لأحكام هذا القانون، أو إذا توقفت عن الإنتاج بصفة نهائية، وذلك بقرار مسبب يصدر من وزير الصناعة والثروة المعدنية ويخطر به صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

 

(المادة السادسة)

 

لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

ويعرض التظلم خلال سبعة أيام من تقديمه على لجنة يصدر الوزير قرار بتشكيلها من أحد وكلاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية رئيس واثنين من العاملين بالوزارة لا تقل فئة كل منهما عن المستوى الأول على الأقل وممثل عن اتحاد الصناعات أو ممثل عن الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى يختاره رئيس الاتحاد بحسب الأحوال ونائب من إدارة الفتوى لوزارة الصناعة والثروة المعدنية بمجلس الدولة يختاره رئيس هذه الإدارة.

ويصدر قرار اللجنة مسببا بالبت فى التظلم بعد سماع أقوال المتظلم وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها.

ويبلغ قرار اللجنة بالبت فى التظلم إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال خمسة أيام من صدوره.

ويكون قرار اللجنة نهائيا إذا لم يعترض عليه الوزير خلال خمسة عشر يوما من إبلاغه به.

ويبلغ قرار الوزير باعتماد قرار اللجنة وأسبابه إلى المتظلم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبعها اللجنة فى نظر التظلم.

 

(المادة السابعة)

 

يحصل رسم على كل من طلبات القيد والتجديد وتغيير البيانات والتظلمات والمستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز خمسة جنيهات عن أى منها.

 

(المادة الثامنة)

 

تصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية نشرة سنوية بالمنشآت الصناعية التى تم تسجيلها وتشمل هذه النشرة البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

(المادة التاسعة)

 

يكون للعاملين المختصين بالجهة القائمة على تنفيذ هذا القانون ممن لا تقل فئتهم عن المستوى الثانى على الأقل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير العدل، الحق فى التفتيش على المنشأة الخاضعة لأحكام هذا القانون والاطلاع فى مقر المنشأة وفى أوقات العمل المعتادة على دفاترها ومستنداتها للتحقق من صحة البيانات الواردة بالسجل الصناعى.

ويكون لهؤلاء العاملين صفة الضبطية القضائية فيما يباشرونه من إجراءات تطبيقا لأحكام هذا القانون.

 

(المادة العاشرة)

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب المنشأة الخاضعة لأحكام هذا القانون وكذلك المسئول عن إدارتها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه فى حالة مخالفة أحكام المادتين (2)، (3) والفقرة الأولى من المادة (4) والمادة (12) من هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يدون على المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بالمنشأة الصناعية ما يخالف البيانات المقيدة عنها بالسجل الصناعى.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه كل من يمتنع عن تمكين العاملين المشار إليهم فى المادة (9) من هذا القانون من تأدية مهمتهم.

وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة فى حالة العود.

 

(المادة الحادية عشرة)

 

يلتزم كل شخص كلف بتنفيذ أحكام هذا القانون بمراعاة سرية البيانات الواردة بالسجل الصناعى والتى لا تتضمنها النشرة المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 310 من قانون العقوبات.

 

(المادة الثانية عشرة)

 

على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقائمة وقت العمل به التقدم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية له بطلب لقيدها فى السجل الصناعى.

 

(المادة الثالثة عشرة)

 

يصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 

(المادة الرابعة عشرة)

 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

(المادة الخامسة عشرة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1397 (30 أبريل سنة 1977)

 

 

تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة

عن مشروع القانون رقم 24 لسنة 1977

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 29 يناير سنة 1977 إلى اللجنة مشروع قانون فى شأن السجل الصناعى لبحثه وتقديم تقديرها عنه إلى المجلس، فنظرته فى اجتماعها المعقود يوم الثلاثاء 15 فبراير سنة 1977 وقررت تشكيل لجنة موضوع لدراسة مشروع القانون المذكور.

وقد عقدت لجنة الموضوع اجتماعا لهذا الغرض يوم السبت 19 فبراير 1977 وانتهت فى هذا الاجتماع إلى إعداد مشروع تقرير عرض على اللجنة فى اجتماعها يوم 13 مارس سنة 1977

وحضر اجتماع اللجنة يوم 15 فبراير سنة 1977 السيد المهندس عيسى شاهين وزير الصناعة والثروة المعدنية. كما حضر اجتماع اللجنة يوم 13 مارس 1977 السيد عباس الحسينى وكيل الوزارة بالهيئة العامة للتصنيع مندوبا عن الحكومة.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية كما استعادت نظر القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها والقانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.

وقد استبان للجنة أن القانون 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها قد اقتصر بشأن السجل الصناعى على قيد المنشآت الصناعية وقت صدور القانون المشار إليه دون متابعة تسجيل ما يستجد من منشآت أو ما يحدث من تغييرات فى البيانات الخاصة بالمنشآت التى تم تسجيلها.

كما تبين لها أن مشروع القانون المعروض يستهدف إعداد سجل صناعى نوعى لقيد المنشآت الصناعية والحرفية من خلال تنظيم واقعى للمنشآت الصناعية تستلزمه توفير صورة كاملة لاحتياجات الدولة من الخامات ومستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى اعتبارات سلامة التخطيط واتخاذ القرارات فى شأن تطوير الصناعة وتنميتها وتوجيه الاستثمارات فيها.

وقد تضمن مشروع القانون المعروض أحكاما من أهمها.

أولا - إلزام المنشآت الصناعية والحرفية الخاضعة لأحكامه بالتقدم للقيد فى السجل الصناعى وتجديد هذا القيد كل خمس سنوات.

ثانيا - الإخطار بأى تغيير فى البيانات المتعلقة بهذه المنشآت والمسجلة فى السجل الصناعى.

ثالثا - إلزام صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد أو طلب تجديده أو تغيير البيانات.

رابعا - تسليم المنشأة شهادة بقيدها فى السجل الصناعى أو تجديده أو تغيير البيانات واعتبار هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهات المختلفة بعد انقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية له.

خامسا - شطب قيد المنشأة من السجل الصناعى إذا أصبحت غير خاضعة لأحكام القانون أو فى حالة توقفها عن الإنتاج بصفة نهائية.

سادسا - حق صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها فى التظلم لوزير الصناعة والثروة المعدنية من قرار الوزير بشطب قيد المنشأة من السجل الصناعى.

سابعا - إصدار وزارة الصناعة والثروة المعدنية نشرة سنوية بالمنشآت الصناعية التى تم تسجيلها تشمل بيانات متعلقة بهذه المنشآت.

ثامنا - خضوع طلبات القيد والتجديد والمستخرجات للرسوم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.

تاسعا - التفتيش على المنشأة أو الاطلاع على دفاترها ومستنداتها للتحقق من صحة البيانات الواردة بالسجل الصناعى.

عاشرا - النص فى المشروع على عقوبة لصاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها فى حالة مخالفة أحكامه وكذلك لكل من يدون على المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بالمنشأة ما يخالف البيانات الواردة بالسجل الصناعى وكذلك لكل من يمتنع عن تمكين العاملين المختصين بالتفتيش من تأدية مهمتهم.

أحد عشر - التزام كل شخص مكلف بتنفيذ القانون بمراعاة سرية البيانات الواردة بالسجل الصناعى والتى لا تتضمنها النشرة السنوية.

وقد حرصت اللجنة فى مراجعة مشروع القانون المعروض على أمرين أساسيين: مراعاة توفير البيانات المتعلقة بالمنشأة الصناعية والحرفية من ناحية والتيسير على أصحاب المنشأة والقائمين على إدارتها من ناحية أخرى.

وعلى هذا الأساس فقد قامت اللجنة بتعديل صياغة بعض مواد مشروع القانون بما يتفق مع الاعتبارات المشار إليها.

وتتمثل أهم التعديلات الجوهرية التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون فيما يلى:

أولا - عدلت اللجنة المادة الأولى من مشروع القانون بما يكفل شمول النص للمنشآت التابعة للقطاع التعاونى. كما أضافت عبارة "والتى لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أو لا يقل عدد العاملين فيها عن عشرة عمال" إلى نص المادة المذكورة وذلك تحديدا الاطار المنشآت الصناعية والحرفية الخاضعة لأحكامه.

ثانيا - رأت اللجنة إدماج المادتين 2، 4 من مشروع القانون فى مادة واحدة تتضمن معا إلزام المنشآت الخاضعة لأحكامه بالتقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد فى السجل الصناعى خلال ثلاثين يوما من بدء الإنتاج الفعلى وطلب تجديد القيد كل خمس سنوات وذلك إحكاما لصياغة النص.

ثالثا - استبدلت اللجنة عبارة "خلال تسعين يوما من تاريخ حدوث التغيير" بعبارة "خلال شهر مارس الحالى لحدوث هذا التغيير" الواردة فى المادة 5 من مشروع الحكومة حتى لا يتراخى تقديم الإخطارات بتغيير البيانات إلى فترة زمنية واحدة وقصيرة قد يتعذر معها على الجهات المختصة القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة فى شأنها بالدقة المطلوبة وذلك بالإضافة إلى أن زيادة المدة المقررة لتقديم الإخطارات إلى تسعين يوما بدلا من شهر واحد من شأنها إتاحة الفرصة الكافية لأصحاب المنشآت أو القائمين على إدارتها للتقدم بهذه الإخطارات فى الوقت المناسب.

رابعا - تحقيقا للتناسق الواجب لأحكام المشروع فقد رأت اللجنة إدماج بعض أحكام المواد 2، 4 و5 و6 من مشروع الحكومة فى مادة واحدة تنظم التزام صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد فى السجل أو طلب تجديده أو طلب تغيير البيانات وكذلك التزام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأن تسلم للمنشأة شهادة قيدها فى السجل الصناعى أو تجديده أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به، واعتبار هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام إعتبارا من اليوم التالى لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

ومن المفهوم أن اعتبار الشهادة المنصوص عليها فى المادة (4) من المشروع من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام إنما ينصرف فقط إلى المنشآت الخاضعة لأحكامه دون المنشآت غير الخاضعة لهذه الأحكام.

كذلك فقد رأت اللجنة أن استبدال عبارة "الجهاز الإدارى للدولة الهيئات العامة والقطاع العام" بعبارة "الجهات الحكومية والقطاع العام" الواردة فى المادة 6 من مشروع الحكومة من شأنه أن يصبح حكم المادة 6 المذكورة شاملا لأجهزة الحكم المحلى والهيئات العامة.

خامسا - توفيرا للضمانات اللازمة لدراسة التظلم المنصوص عليه فى المادة 7 من مشروع الحكومة دون بطء فى الإجراءات وبما يكفل وصول العدالة فى يسر وسهولة إلى أصحاب الشأن، فقد أضافت اللجنة النص على عرض التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامه خلال سبعة أيام من تقديمه على لجنة يصدر الوزير قرارا بتشكيلها من أحد وكلاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية رئيسا واثنين من العاملين بالوزارة لا تقل فئة كل منهما عن المستوى الأول على الأقل، وممثل عن اتحاد الصناعات أو ممثل عن الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى يختاره رئيس الاتحاد بحسب الأحوال ونائب من إدارة الفتوى لوزارة الصناعة والثروة المعدنية بمجلس الدولة يختاره رئيس هذه الإدارة، وذلك على أن يصدر قرار اللجنة مسببا بالبت فى التظلم بعد سماع أقوال المتظلم وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها، وأن يبلغ قرار اللجنة بالبت فى التظلم إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال خمسة أيام من صدوره وألا يكون قرار اللجنة نهائيا إلا بعد اعتماده من الوزير وأن يبلغ قرار الوزير باعتماد قرار اللجنة وأسبابه إلى المتظلم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبعها اللجنة فى نظر التظلم.

سادسا - رأت اللجنة تعديل المادة الثامنة من مشروع الحكومة باضافة عبارة "عن أى منها" إلى عجز المادة المذكورة تفاديا لأى لبس أو غموض فى تطبيق النص.

سابعا - رأت اللجنة تعديل نص المادة 10 من مشروع الحكومة بحيث يكون للعاملين المختصين بالجهة القائمة على تنفيذ أحكامه صفة الضبطية القضائية، نظرا لان المادة 10 المشار اليها قد نصت على منح العاملين المذكورين الحق فى التفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكامه فى مقر المنشأة للتحقق من صحة البيانات الواردة فى السجل الصناعى وعلى إلزام صاحب المنشأة والمسئول عن إدارتها بتمكينهم من ذلك، فضلا عن أن المادة 11 من مشروع الحكومة قد نصت على عقوبة جنائية على مخالفة أحكامه.

ثامنا - رأت اللجنة تعديل المادة 11 من مشروع الحكومة اكتفاء بعقوبة الغرامة بالنسبة لصاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها فى حالة مخالفة أحكامه مع رفع الحد الأدنى للغرامة من عشرة جنيهات إلى عشرين جنيها والحد الأقصى من مائة جنيه إلى مائتى جنيه ومضاعفة الغرامة فى حالة العود، وذلك بدلا من عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك على أساس أن عقوبة الغرامة مع رفع حديها الأدنى والأقصى ومضاعفتها فى حالة العود تكفى جزاء رادعا لمخالفة أحكامه.

تاسعا - استبدلت اللجنة عبارة "حكم" بعبارة "نص" الواردة فى المادة 14 من مشروع الحكومة إحكاما للصياغة.

ثم إن اللجنة ترى التوصية بأخذ رأى اتحاد الصناعات والاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى قبل إصدار اللائحة التنفيذية حتى يكتمل للوزارة التعرف على وجهات نظر الجهات المعنية بالأنشطة الصناعية والحرفية على تنوعها.

كما قامت اللجنة بتعديل صياغة بعض مواد المشروع بما يتفق مع التعديلات التى أدخلتها عليه من ناحية وحتى يتحقق لأحكامه الوضوح والتناسق من جهة أخرى.

واللجنة ترى أن المشرع بالصورة التى عدلتها يتفق مع الأهداف التى تغياها المشروع ويحقق فى ذات الوقت الحصول على البيانات المطلوبة على نحو يتيسر معه على المنشآت الصناعية والحرفية الخاضعة لأحكامه التقدم بالبيانات المطلوبة وتجديدها والاخطار بتغيير بيانات المنشأة دون مشقة.

واللجنة إذ تتشرف برفع تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على مشروع القانون معدلا بالصيغة التى وافقت عليها اللجنة.

 

رئيس لجنة الصناعة والقوى المحركة بالإنابة

محمد كمال صقر

 

 

مذكرة إيضاحية

بشأن مشروع القانون رقم 24 لسنة 1977

 

أدرك العامل أهمية توافر البيانات والمعلومات الدقيقة والواقعية الجاهزة فى أى وقت وما ينبنى عليها من دراسات تفيد المشتغلين بالتخطيط فى اتخاذ القرارات السليمة التى تخدم المجتمع فى جميع مجالات الحياة.

ومن هذا كان الاتجاه إلى الأخذ بالأساليب العلمية والتكنولوجية لتنظيم المعلومات وتوفيرها والاحتفاظ بها فى بنوك المعلومات الخاصة بها.

وفى مصر رغم تعدد الجهات الحكومية التى تتعامل فى البيانات الخاصة بالصناعة إلا أن كل وحدة منها تتناولها من الزاوية التى تخدم أغراضها ولا تعطى - حتى فى مجموعها - الصورة المتكاملة التى يمكن الاعتماد عليها فى التخطيط السليم من أجل تنمية قادرة على النهوض باقتصاديات البلاد ورفع مستوى المعيشة للأفراد.

ونحن الآن نواجه الاستثمارات القومية والعربية والأجنبية وفى أشد الحاجة إلى توجيه وترشيد هذه الاستثمارات للوجهة الصحيحة بمدهم بالمعلومات الدقيقة التى يحتاجونها لتحقيق أكبر عائد من ورائها وعلى ذلك كان الحصول على صورة صادقة من موقف الصناعة فى أى وقت ضرورة ملحة ولا سبيل إلى ذلك بالنظر إلى الموقف الحالى لوضع هذه البيانات إلا باستصدار قانون للسجل الصناعى - يلزم أصحاب المنشأة الصناعية بتسجيل نشاطاتهم وتقديم البيانات المتعلقة بها وهو الأمر المتبع فى جميع دول العالم وبذلك يمكن تنمية بنوك المعلومات لتكون فى خدمة المشتغلين فى التخطيط والمسئولين فى اتخاذ القرارات فى شأن تطوير الصناعة وتنميتها وتوجيه الاستثمارات فيها.

هذا الى جانب الخدمات التى سيؤديها هذا السجل لأصحاب المنشآت الصناعية القائمة ذاتها بما توفره الدولة من خامات ومستلزمات انتاج وغيرها نتيجة للصورة الواضحة التى تعكسها بيانات السجل الصناعى.

ولما كان ما نص عليه القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها بشأن السجل الصناعى - قد اقتصر على قيد المنشآت الصناعية القائمة وقت صدور القانون المشار اليه - والذى منحها ثلاثة شهور فقط للقيد وأنه لم يشر الى متابعة تسجيل ما يستجد من منشآت أو ما يحدث من تغييرات فى البيانات الخاصة بالمنشآت التى تم تسجيلها، لذلك لم يعد ما ورد عن السجل الصناعى فى القانون المشار اليه محققا للهدف المطلوب وهو ايجاد تنظيم واقعى للبيانات والمعلومات الصناعية فى مصر.

لذلك قامت الوزارة باعداد مشروع القانون المرفق وقد روعى فى إعداده المرونة بالتبسيط مع الدقة من أجل تحقيق الهدف المنشود من انشاء السجل الصناعى.

ويتشرف وزير الصناعة والثروة المعدنية بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 23/ 3/ 1976 والمرافقة لكتابه رقم 298 المؤرخ 29/ 3/ 1976

رجاء الموافقة عليه والسير فى اجراءات اصداره.

 

وزير الصناعة والثروة المعدنية

مهندس عيسى شاهين

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات