قانون رقم 24 لسنة 1971
بتعديل المادة 170 (مكررا) من قانون العقوبات
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه؛ وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادة 170 (مكررا) من قانون العقوبات النص الآتى:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(أولا) كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجر أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق.
(ثانيا) كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 ربيع الأول سنة 1391 (9 مايو سنة 1971)
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 24 لسنة 1971
لوحظ فى الآونة الأخيرة قيام بعض المواطنين بالسفر متسلقين أسطح عربات السكك الحديدية أو جوانب القاطرات والعربات أو غيرها من وسائل النقل العامة تهربا من دفع الأجرة مما يعرضهم للمخاطر هذا فضلا عن أن وجودهم فى غير أماكن الركوب يكون سببا فى وقوع بعض الحوادث لا سيما عند سقوط ما يحملونه فوق شريط القطار وقد أظهرت الحوادث ارتفاعا فى عدد الضحايا كان منشؤه تواجد كثيرين منهم فوق أسطح القطارات عند انقلابها لخروجها عن الخط.
هذا ولما كانت المادة 170 مكررا عقوبات المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1955 تعاقب على الامتناع عن دفع الأجرة فحسب فقد بات من المناسب أن تتناول بالعقاب كذلك ركوب وسائل النقل العامة فى غير الأماكن المعدة للركوب على أن يكون من الملائم ازاء كثرة الحوادث وجوب الارتفاع بالعقوبة وتشديدها حتى يتحقق بذلك الردع العام والخاص معا.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق رجاء التفضل - لدى الموافقة - بالتنبيه الى اتخاذ اجراءات استصداره.
وزير العدل
التعليقات