قانون رقم 24 لسنة 1968

قانون رقم 24 لسنة 1968 بشأن تنظيم الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق

قوانين
3. Jun 2020
226 مشاهدات
قانون رقم 24 لسنة 1968

قانون رقم 24 لسنة 1968

بشأن تنظيم الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

            قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم لا تجوز الوكالة فى مباشرة إجراءات الشهر العقارى والتوثيق إلا للمحامين أو الأزواج أو الأصهار أو ذوى القربى لغاية الدرجة الثالثة أو لمن يرخص لهم بالإشتغال بمهنة الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق وفق أحكام هذا القانون.

وإذا لم يتضمن التوكيل التفويض فى التوقيع على الطلبات والمحررات نيابة عن الموكل فإن أثره يكون قاصرا على تقديم الطلبات الموقع عليها من أصحاب الشأن، والأوراق والمستندات والمذكرات إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفروعها واستلامها منها.

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون التوكيل موثقا أو مصدقا على التوقيع فيه.

ولا يلغى التوكيل إلا بناء على إقرار رسمى أو مصدق على التوقيع فيه أو بناء على إنذار على يد محضر.

مادة 2 - لا يجوز الاشتغال بمهنة الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

ويسرى الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات منح الترخيص وتجديده وإعادته بعد إلغائه، وشروط وأوضاع التظلم من قرارات رفض منح الترخيص أو تجديده أو إعادته بعد إلغائه، وإعطاء صورة من الترخيص فى حالة فقده أو تلفه، والرسوم التى تحصل فى مختلف الحالات على ألا تزيد هذه الرسوم على ثلاثة جنيهات فى كل حالة منها.

مادة 3 - يشترط فيمن يرخص له بالاشتغال بمهنة الوكالة فى اعمال الشهر العقارى والتوثيق:

(1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.

(2) ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

(3) أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

(4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(5) ألا يكون ملتحقا بوظيفة فى الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام، ومشتغلا بأى عمل تحظر القوانين واللوائح الجمع بينه وبين الاشتغال بمهنة أخرى.

(6) أن يجتاز بنجاح امتحانا يحدد ميعاده بقرار من وزير العدل، وتبين اللائحة التنفيذية شروطه وأوضاعه.

مادة 4 - يجب على من يرخص له بالاشتغال بمهنة الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق أن يتخذ مقرا ثابتا يباشر عمله فيه خلال شهر من تاريخ منحه الترخيص، وعليه أن يخطر مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بعنوان هذا المقر وكل تغيير دائم فيه خلال شهر من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول التغيير.

مادة 5 - يجب على المرخص له تقديم الترخيص إلى الجهة المختصة كلما طلب منه ذلك، وعليه أن يرد الترخيص خلال خمسة عشر يوما إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى حالة وقفه عن مزاولة العمل أو إلغاء ترخيصه أو عدم تجديده.

مادة 6 - ينذر المرخص له فى الأحوال الآتية:

(1) إذا أخل بواجبات المهنة سواء بالنسبة لجمهور المتعاملين أو موظفى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو فروعها أو المصالح أو الهيئات الأخرى المتصلة بها فى العمل.

(2) إذا باشر عمله أمام مقار مكاتب الشهر العقارى والتوثيق ومأمورياتها وفروعها.

(3) إذا لم يقدم الترخيص كلما طلب منه ذلك.

(4) إذا لم يقم بالإخطار المنصوص عليه فى المادة الرابعة.

مادة 7 - يوقف المرخص له عن مزاولة المهنة فى الأحوال الآتية:

(1) إذا اعتدى على أحد موظفى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو فروعها أو موظفى المصالح أو الهيئات المتصلة بها فى العمل وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

(2) إذا انذر خلال سنة، أكثر من مرة بسبب ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابقة.

(3) إذا لم يتخذ له مقرا ثابتا لمزاولة عمله فيه.

ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف فى المرة الواحدة على ثلاثة أشهر.

مادة 8 - يصدر قرار بإلغاء الترخيص فى الأحوال الآتية:

(1) إذا حكم على المرخص له بعقوبة جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف.

(2) إذا فقد المرخص له أحد الشروط المنصوص عليها فى البنود 1 و3 و5 من المادة الثالثة.

(3) إذا أوقف المرخص له أربع مرات أو إذا تكرر وقفه عن العمل مددا يبلغ مجموعها تسعة أشهر، وذلك خلال خمسة سنوات متوالية.

ويجوز إعادة الترخيص إذا توافرت الشروط الآتية:

(1) رد الاعتبار فى الحالة الأولى.

(2) مضى سنة من تاريخ توافر الشروط التى فقدت فى الحالة الثانية أو من تاريخ إلغاء الترخيص فى الحالة الأخيرة.

مادة 9 - تبين اللائحة التنفيذية إجراءات تأديب المرخص لهم، كما تحدد الجهة المختصة بإصدار قرارات الإنذار والوقف عن العمل وإلغاء الترخيص وشروط وأوضاع التظلم من هذه القرارات.

مادة 10 - يكون للموظفين الفنيين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق الذين تحددهم اللائحة التنفيذية سلطة إجراء التحقيق فيما يقع من المرخص لهم من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم حق سماع أقوال من يستلزم التحقيق سماع أقوالهم بعد إعلانهم بالطريق الإدارى.

مادة 11 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(1) كل من زاول مهنة الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة الثانية.

(2) كل من امتنع عن رد الترخيص طبقا لحكم المادة الخامسة.

ويحكم فى جميع الأحوال بإغلاق المقر الثابت مع نزع اللافتات واللوحات المتعلقة بالمهنة.

ويجوز إغلاق المقر الثابت ونزع اللافتات واللوحات إداريا، ويصدر بذلك قرار مسبب من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ويستمر الإغلاق الإدارى حتى تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتح المقر أو إلى أن يفصل فى الجريمة بحكم نهائى.

مادة 12 - استثناء من أحكام هذا القانون يستمر من يتقدم بطلب الحصول على ترخيص، خلال ستين يوما من تاريخ العمل به، فى مزاولة مهنة الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق، وذلك حتى تخطره مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بما تم فى طلبه أو بنتيجة الامتحان حسب الأحوال.

مادة 13 - يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له.

مادة 14 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 15 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 22 صفر سنة 1388 (20 مايو سنة 1968)

 

 

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم 24 لسنة 1968

 

فى 6 من يناير 1894 صدر قرار وزير الداخلية بشأن الكتبة العموميين (العرضحالجية) متضمنا الشروط التى يصدر بها الترخيص فى الاشتغال بحرفة كاتب عمومى، ولم يتضمن هذا القرار تحديدا واضح المعالم للأعمال التى يزاولها صاحب هذه الحرفة فهى بصفة عامة حرفة كتابة العرائض والشكاوى والطلبات للغير لقاء أجر.

وليس من شك فى أن تطورا هائلا قد طرأ على معاملات الناس وأوجه نشاطهم المختلفة خلال الحقبة الطويلة التى مضت على صدور ذلك القرار. ولقد اتسعت تبعا لذلك آفاق العمل أمام الكتبة العموميين فامتدت إلى مجالات كثيرة لعل أهمها جميعا أعمال الشهر العقارى والتوثيق الذى أتاح لها صدور أول قوانين للتسجيل فى سنة 1923. فكثر عدد المشتغلين بهذا النوع من العمل حتى بلغ زهاء ألف وخمسمائة.

وعلى الرغم من أن الأشتغال بمهنة الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق تحتاج إلى خبرة وفهم صحيح لأصولها ممن يتصدى لمزاولتها فإنها بقيت حتى الآن دون تنظيم وبعيدة عن إشراف ورقابة الجهات القائمة على أعمال الشهر والتوثيق مما أتاح الفرصة لكل راغب أن يقتحم مجالها ما دام يحمل ترخيصا فى الاشتغال بحرفة كاتب عمومى الأمر الذى ترتب عليه أن احترفت القيام بهذا العمل فئة غير قليلة لا تصلح له أساءت إلى الفئة الصالحة التى تؤدى عملها على الوجه السوى وغررت فى كثير من الأحوال بالسذج من ذوى الشأن سيما وإذا أخذ فى الاعتبار قلة نسبة المتعلمين من سكان الريف مما يجعل الكثيرين منهم غير قادرين على أن يباشروا بأنفسهم ما يعرض لهم فى شئونهم من أعمال تتصل بالشهر أو التوثيق فيستعينون على قضائها بأولئك الذين احترفوا مزاولتها. ومن ثم بات من المتعين تنظيم مهنة الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق على نحو يصد عن بابها من لم ييسر لها، ويرفع من مستوى من يزاولونها.

وتحقيقا لكل ذلك أعد مشروع القانون المرافق وأهم أحكامه ما يأتى:

(أولا) أورد المشروع فى المادة الأولى منه حكما عاما حدد فيه من يجوز توكيلهم فى مباشرة اجراءات الشهر العقارى والتوثيق فحصرهم فى طوائف ثلاث هم المحامون، والأزواج والأصهار وذوو القربى لغاية الدرجة الثالثة، ومن يرخص لهم بالأشتغال بمهنة الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق، ورسم النص نطاق هذه الوكالة كما استلزم أن يكون التوكيل موثقا أو مصدقا على التوقيعات فيه واشتراط لإلغائه أن يكون بناء على قرار رسمى أو مصدق على التوقيعات فيه أو بناء على إنذار على يد محضر وذلك توفيرا للاطمئنان إلى سلامة الإجراءات التى تباشر بشأن الملكية العقارية بما يدعو إلى استقرارها.

وغنى عن البيان أنه فيما عدا حكم المادة الأولى فإن بقية مواد المشروع تخاطب بأحكامها أولئك الذين يلزم لمباشرتهم الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق الحصول على ترخيص دون غيرهم ممن يجوز لهم وفقا لحكم المادة الأولى مباشرة هذه الأعمال بالوكالة عن غيرهم.

(ثانيا) تضمن المشروع فى المادة الثالثة منه الشروط الواجب توافرها فيما يرخص له بالاشتغال بمهنة الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق وهى:

أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة وألا يكون ملتحقا بوظيفة فى الحكومة أو فى وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام أو مشغلا بأى عمل تحظر القوانين واللوائح الجمع بينه وبين الاشتغال بمهنة أخرى وأن يجتاز بنجاح امتحانا وفقا للشروط والأوضاع التى بينتها اللائحة التنفيذية؛ وبديهى أن موضوع الامتحان سيتناول كل ما له من صلة بأعمال الشهر والتوثيق مثل قانون الشهر وقانون التوثيق وقانون الرسوم وتعليمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

(ثالثا) كفل المشروع الرقابة على المشتغلين بهذا العمل وذلك بتحديد حالات الإنذار والوقف عن العمل والغاء الترخيص إلى جانب النص على عقاب من يزاول المهنة دون ترخيص أو يمتنع عن رد الترخيص عند وقفه أو الغاء ترخيصه أو عدم تجديده وإلى جانب هذه الجزاءات وضع المشروع الضمانات اللازمة للتظلم منها وتحقيقا للمرونة ترك المشروع للائحة التنفيذية تنظيم إجراءات التأديب وشروط وأوضاع التظلم من الجزاءات التى نص عليها (المواد 6، 7؛ 8، 9)،

ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصدار القرار الجمهورى بإحالته إلى مجلس الأمة،

 

وزير العدل     

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات