قانون رقم 23 لسنة 1998

قانون رقم 23 لسنة 1998 بتعديل المادة (11) من القانون رقم 56 لسنة 1954 وباستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة

قوانين
16. Jan 2020
294 مشاهدات
قانون رقم 23 لسنة 1998

الجريدة الرسمية - العدد 17 (مكررا) - فى 25/ 4/ 1998

قانون رقم 23 لسنة 1998

بتعديل المادة (11) من القانون رقم 56 لسنة 1954

وباستمرار العمل بالتقدير العام الأخير

للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

تعديل المادة (11) من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية، وذلك باستبدال عبارة "عشر سنوات" بعبارة "ثمانى سنوات" الواردة فى الفقرة الأولى، واستبدال عبارة "السنوات العشر" بعبارة "الثمانى سنوات" الواردة فى فقرتها الثانية.

(المادة الثانية)

استثناء من حكم المادتين (3، 11) من القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه، يستمر العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة (1991/ 2000)، وذلك لمدة أربعة سنوات اعتبارا من 1/ 1/ 2001 وحتى 31/ 12/ 2004، ولرئيس الجمهورية أن يصدر خلال هذه المدة قرارا بإعادة التقدير وإنهاء العمل بالتقدير العام المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ لنشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينقذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1418 هـ

                (الموافق 25 أبريل سنة 1998 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات