الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"
قانون رقم 23 لسنة 1980
بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للسنة المالية 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصة، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للسنة المالية 1980 بمبلغ 40792000 ج (أربعون مليونا وسبعمائة واثنان وتسعون ألف جنيه) ذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 24911000 ج (أربعة وعشرون مليونا وتسعمائة وأحد عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 3148000 ج.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 21763000 ج (منه مبلغ 10932000 ج فائض الحكومة).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 مبلغ 15881000 ج (خمسة عشر مليونا وثمانمائة وواحد وثمانين ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية مبلغ 15496000 ج.
(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية مبلغ 385000 ج.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الايرادات الجارية للسنة المالية 1980 مبلغ 24911000 ج (أربعة وعشرون مليونا وتسعمائة وأحد عشر ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 24911000 ج.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 مبلغ 15881000 ج (خمسة عشر مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة مبلغ 3500000 ج.
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 12381000 ج (منه مبلغ 1461000 ج من الخزانة العامة).
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. ويعمل به من أول يناير 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)
التعليقات