الجريدة الرسمية فى 11 مايو سنة 1978 - العدد 19 "تابع"
قانون رقم 23 لسنة 1978
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975
بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يضاف إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام بندان جديدان نصهما الآتى:
"(جـ) أفراد المقاتلين بالقوات المسلحة وكذلك أفراد الشرطة من مصابى حرب أكتوبر سنة 1973 والذين نقلوا أو عينوا فى وظائف مدنية اعتبارا من 1/ 1/ 1975 وحتى 31/ 12/ 1977 بعد انتهاء علاجهم من إصاباتهم".
"(د) العاملين بمحافظة سيناء من العسكريين الذين تم نقلهم إلى وظائف مدنية بعد 1/ 1/ 1975 وحتى 31/ 12/ 1977".
(المادة الثانية)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام النص الآتى:
"يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر 1977".
(المادة الثالثة)
تضاف فقرة إلى البند (د) من المادة 16 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 نصها الآتى:
"ولا يسرى حكم هذه الفقرة على العاملين من شاغلى الفئة الثالثة الذين ردت أقدميتهم فيها إلى تاريخ استحقاقهم الترقية بالمدد المقررة بالجداول المرفقة بهذا القانون فتدرج مرتباتهم بالعلاوات الدورية بشرط ألا تجاوز الزيادة علاوتين زيادة عن أول ربط الفئة الثانية ولا تصرف الفروق المالية الناتجة عن هذا التدرج إلا اعتبارا من 1/ 1/ 1978".
(المادة الرابعة)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 النص الآتى:
"يرقى اعتبارا من اليوم الأخير من السنة المالية 1974 أو السنة المالية 1975 والسنة المالية 1976 أو السنة المالية 1977 العاملون من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة من الفئة (684/ 1440) إلى الفئة (876/ 1440) الذين تتوافر فيهم فى هذا التاريخ الشروط الآتية:
(المادة الخامسة)
يستبدل بنص البند (د) من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 النص الآتى:
"د - احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالى لمن نقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثانى المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالى ثم على أساس تطبيق المدد المبينة فى الجدول الأول المرفق اعتبارا من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والأقدمية التى بلغها طبقا للجدول الثانى.
ويلغى البند (هـ) من هذه المادة من القانون المشار إليه".
ويضاف إلى نص المادة 20 من القانون المشار إليه بندان جديدان نصهما الآتى:
"هـ - تخفض المدد الكمية اللازمة للترقية للفئات المختلفة الواردة بالجدول الثانى من الجداول الملحقة بهذا القانون بمقدار 6 سنوات وذلك بالنسبة لمأمورى ومعاونى المنائر الذين عينوا تطبيقا للقانون رقم 689 لسنة 1954 (بشأن مأمورى وملاحظى المنائر) من حملة المؤهلات المتوسطة".
"و - بالنسبة لحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة الذين عينوا بهذه المؤهلات ثم حصلوا على مؤهلات متوسطة أثناء الخدمة يطبق عليهم الجدول الرابع المرافق لهذا القانون حتى تاريخ حصولهم على المؤهل المتوسط ثم يطبق عليهم الجدول الثانى المرافق لهذا القانون من تاريخ حصولهم على هذا المؤهل".
(المادة السادسة)
يضاف بند (هـ) إلى المادة 21 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، نصه الآتى:
"هـ - حساب مدة الخدمة لمن نقل أو أعيد تعيينه لأى سبب من الأسباب من غير حاملى المؤهلات الدراسية أو من حملة المؤهلات الأقل من المتوسطة قبل نشر هذا القانون، من الوظائف المهنية أو الفنية إلى الوظائف الكتابية على أساس تطبيق الجدول الثالث الخاص بالوظائف الفنية أو المهنية بالنسبة للمدة التى قضيت فى هذه الوظائف ثم تطبيق الجدول الرابع أو الخامس حسب الأحوال اعتبارا من تاريخ النقل أو إعادة التعيين بهذه الوظائف وبالفئة والأقدمية التى يصل إليها بالتطبيق للجدول الثالث.
ومع ذلك يجوز تطبيق الجدول الأصلح للعامل من الجداول المشار إليها حسب الأحوال على المدة الكلية بأكملها إذا كان هذا الجدول ينطبق على أكثر من نصف هذه المدة.
فإذا كان النقل أو إعادة التعيين بسبب المرض - إلى مجموعة وظائف الخدمات المعاونة طبق الجدول الثالث على المدة كلها".
(المادة السابعة)
تعدل المدد المقررة للترقية فى الجدول السادس الخاص بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة المقرر تعيينهم فى الفئة (144 - 360) على الوجه الآتى:
9 سنوات للترقية للفئة التاسعة.
17 سنة للترقية للفئة الثامنة.
24 سنة للترقية للفئة السابعة.
30 سنة للترقية للفئة السادسة.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى أول جمادى الآخرة سنة 1398 (8 مايو سنة 1978)
التعليقات