الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"
قانون رقم 22 لسنة 1980
بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من الاستخدامات والإيرادات لهيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 1980 بمبلغ 125236000 جنيها (مائة وخمسة وعشرون مليونا ومائتان وستة وثلاثين ألف جنيه) ذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 54431000 جنيه (أربعة وخمسون مليونا وأربعمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 22000000 ج.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 32431000 ج.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 70805000 (سبعون مليونا وثمانمائة وخمسة آلاف جنيه) موزعة على الابواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 39650000 ج.
(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 31155000 ج.
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 54431000 ج (أربعة وخمسون مليونا وأربعمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 54431000 ج.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 70805000 ج (سبعون مليونا وثمانمائة وخمسة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 20072000 ج.
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 50733000 ج.
(منه مبلغ 27389000 ج قروض من الخزانة العامة).
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الاضافية للعاملين من أعباء.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980).
التعليقات