قانون رقم 22 لسنة 1978

قانون رقم 22 لسنة 1978 بشأن الترقيات بقواعد الرسوم الوظيفى

قوانين
12. Feb 2021
515 مشاهدات
قانون رقم 22 لسنة 1978

الجريدة الرسمية فى 11 مايو سنة 1978 - العدد 19 "تابع"

قانون رقم 22 لسنة 1978

بشأن الترقيات بقواعد الرسوم الوظيفى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرقى اعتبارا من 31 من ديسمبر سنة 1977 العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة الذين تتوافر فيهم شروط الترقية وذلك فى الفترة من 31 ديسمبر سنة 1977 حتى أول مارس سنة 1978 طبقا لقواعد الرسوم الوظيفى الصادر بها قرار وزير المالية رقم 739 لسنة 1973، 232 لسنة 1974

(المادة الثانية)

ترفع الفئات المالية التى يشغلها العاملون المشار اليهم فى المادة الأولى إلى الفئات التى تعلوها فى ذات المجموعة الوظيفية على أن تستخدم الخلوات الموجودة فى 31 من ديسمبر سنة 1977 لهذا الغرض فاذا لم تكف هذا الخلوات يخصم بالتكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون على الاعتماد المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإدارى للحكومة تحت قسم عام بعنوان اعتماد إجمالى تحت التوزيع فى موازنة السنة المالية 1978

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى أول جمادى الآخرة سنة 1398 (8 مايو سنة 1978)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات