الجريدة الرسمية فى 28 ديسمبر سنة 1980 - العدد 52 "مكرر"
قانون رقم 220 لسنة 1980
بفتح اعتماد اضافى لتسوية التجاوزات فى الموازنة العامة
للدولة للسنة المالية 1978
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يفتح اعتماد اضافى بالباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية فى الموازنة العامة للدولة 1978 بمبلغ 110ر691ر327 جنيهات (ثلاثمائة وسبعة وعشرون مليونا وستمائة وواحد وتسعين ألفا ومائة وعشرة جنيهات) مقابل زيادة الايرادات الجارية بذات القدر.
موزعة على الموازنات المختلفة على النحو التالى:
جنيه | |
955ر145ر183 | الحكومة المركزية |
155ر545ر144 | الهيئات الاقتصادية |
110ر691ر327 | الجملة مقابل زيادة الإيرادات الجارية بذات القدر. |
وتوزيع ذلك على جهات التنفيذ المختلفة حسب الكشف المرفق رقم (1).
مادة 2 - يفتح اعتماد اضافى بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بموازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 1978 بمبلغ 652ر877ر250 جنيها (مائتان وخمسين مليونا وثمانمائة وسبعة وسبعين ألفا وستمائة واثنين وخمسين جنيها) مقابل زيادة الايرادات الرأسمالية بذات القدر.
وتوزع ذلك على جهات التنفيذ المختلفة حسب الكشف المرفق رقم (2).
مادة 3 - تعتمد التعديلات التى تمت بالموازنات المختلفة (حكومة مركزية - حكم محلى - هيئات خدمية - هيئات اقتصادية) طبقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978 وبموازنات الجهات كما يعتمد ما تم طبقا لتلك التأشيرات من مناقلة من مصادر التمويل بين الباب الثالث - الايرادات الرأسمالية والباب الرابع القروض والتسهيلات الائتمانية ويبلغ صافيها 500ر903ر13 ج وذلك وفقا لكشف التعديلات المرفق.
مادة 4 - تعدل موازنة الخزانة العامة وموازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1978 تبعا لذلك.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 21 صفر سنة 1401 (28 ديسمبر سنة 1980)
التعليقات