قانون رقم 219 لسنة 1980

قانون رقم 219 لسنة 1980 بربط حساب ختامى صندوق الطوارئ للسنة المالية 1978

قوانين
26. Jan 2021
195 مشاهدات
قانون رقم 219 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 28 ديسمبر سنة 1980 - العدد 52 "مكرر"

قانون رقم 219 لسنة 1980

بربط حساب ختامى صندوق الطوارئ

للسنة المالية 1978

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامى صندوق الطوارئ للسنة المالية 1978 بمبلغ 228ر807ر436 جنيها (أربعمائة وستة وثلاثين مليون وثمانمائة وسبعة آلاف ومائتين وثمانية وعشرين جنيها).

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 صفر سنة 1401 (28 ديسمبر سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات