قانون رقم 217 لسنة 2017

قانون رقم 217 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير

قوانين
7. Dec 2019
351 مشاهدات
قانون رقم 217 لسنة 2017

 

الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر ( أ ) - السنة الستون

7 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2017م

قانون رقم 217 لسنة 2017

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953

بنظام نائب الوزير

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير، النص الآتى:

مادة (1):

يجوز وبعد موافقة مجلس النواب تعيين نائب للوزير، ينوب عنه فى اختصاصاته أو فى بعضها، كما يجوز عند غياب الوزير أن ينوب عنه فى حضور جلسات مجلس الوزراء بقرار من المجلس.

وتحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1439هـ

            (الموافق 24 ديسمبر سنة 2017م).

 

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات