قانون رقم 215 لسنة 2017

قانون رقم 215 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 فى شأن إنشاء محاكم الأسرة

قوانين
7. Dec 2019
320 مشاهدات
قانون رقم 215 لسنة 2017

نة 2017م).

الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر ( أ ) - السنة الستون

7 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2017م

قانون رقم 215 لسنة 2017

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004

فى شأن إنشاء محاكم الأسرة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 2004 فى شأن إنشاء محاكم الأسرة، نصها الآتى:

فإذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائى الاجتماعى أن يُضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1439هـ

            (الموافق 24 ديسمبر س

 

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات