قانون رقم 215 لسنة 1980

قانون رقم 215 لسنة 1980 بالغاء صندوق الطوارئ

قوانين
26. Jan 2021
240 مشاهدات
قانون رقم 215 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 28 ديسمبر سنة 1980 - العدد 52 "مكرر"

قانون رقم 215 لسنة 1980

بالغاء صندوق الطوارئ

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد اصدرناه:

(المادة الأولى)

يلغى صندوق الطوارئ المنشأ بالقانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ وتؤول الموارد التى كانت تجمع فى الصندوق الملغى إلى إيرادات الموازنة العامة للدولة على النحو الذى يحدده وزير المالية.

(المادة الثانية)

يكون تخصيص الاعتمادات اللازمة لمواجهة احتياجات الطوارئ على النحو الذى تتضمنه الموازنة العامة للدولة.

(المادة الثالثة)

تحل عبارة "الموازنة العامة للدولة" محل عبارة "موازنة صندوق الطوارئ" أينما وردت فى القوانين أو اللوائح أو القرارات أو غيرها.

(المادة الرابعة)

يلغى القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1401 (24 ديسمبر سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات