الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر ( أ ) - السنة الستون
7 ربيع الآخر سنة 1439هـ، الموافق 25 ديسمبر سنة 2017م
قانون رقم 214 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تُعدل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية فى رتبة الفريق الواردة بالمادة (12) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 لتكون أربع وستين.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1439هـ
(الموافق 24 ديسمبر سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات