قانون رقم 213 لسنة 1980

قانون رقم 213 لسنة 1980 فى شأن تعديل تعريفة الأجور بسيارات أتوبيس نقل الركاب بالاقاليم

قوانين
26. Jan 2021
221 مشاهدات
قانون رقم 213 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 28 ديسمبر سنة 1980 - العدد 52 "مكرر"

قانون رقم 213 لسنة 1980

فى شأن تعديل تعريفة الأجور بسيارات أتوبيس نقل الركاب بالاقاليم

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يلغى رسم النقل المقرر على أجور نقل ركاب سيارات أتوبيس نقل الركاب بالأقاليم وتزاد تعريفة أجور النقل بهذه السيارات بمقدار الرسم الملغى.

مادة 2 - على وزير النقل تنفيذ هذا القانون.

مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برياسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1401 (24 ديسمبر سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات