لقانون رقم 21 لسنة 2015

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 21 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

قوانين
3. Jun 2020
258 مشاهدات
لقانون رقم 21 لسنة 2015

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 21 لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

القانون الآتى نصه:

  المادة الأولى 

يستبدل بنص المادة 82   مكررًا   من قانون العقوبات المشار إليه, النص الآتى:

يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعدَّ أو جهَّز أو استعمل طريقًا أو ممرًا أو نفقًا تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها, أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شئ آخر مقومًا بمال أو غير مقوم.

ويعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة بالفقرة السابقة, أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أىٍ من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.

وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بمصادرة المبانى والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة فى استخدامها فى ارتكابها.

  المادة الثانية 

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1436هـ

                الموافق 8 أبريل سنة 2015م  .

عبد الفتاح السيسى

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات