الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (ب) - السنة الستون
28 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 17 ديسمبر سنة 2017م
قانون رقم 212 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975
بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (22، 23، 24، 25 مكررًا) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة، النصوص الآتية:
مادة (22):
يُنشأ قسم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة، يكون القبول فيه بين خريجى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة لها.
ويجوز أن يقبل بهذا القسم من يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات المصرية أو ما يعادلهما.
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة التخصصات المختلقة والعدد الذى يُقبل سنويًا منها فى ضوء حاجة الوزارة.
مادة (23):
مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى المادة (10) من هذا القانون عدا البند (6)، تحدد اللائحة الداخلية الشروط والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يقبل للدراسة بقسم الضباط المتخصصين من بين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه.
مادة (24):
يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بقسم الضباط المتخصصين بنجاح شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة، ويعين ضابطًا بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول بالسبة للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير، وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه.
ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة، يجوز مدها طبقًا لأحكام المادة رقم (6) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971
مادة (25 مكررًا):
يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدمية واحد مع زملائهم من خريجى كلية الشرطة، على أن تحسب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة.
وتعتبر سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجبارى التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية.
فإذا ارتدت أقدمية خريجى قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدمية خريجى كلية الشرطة فيراعى تحديد أقدميتهم بعد آخر خريج للدفعة التى تخرج منها أقرانه فى ذات الشهادة الجامعية، وعلى أن تحسب الأقدمية بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كلية الشرطة.
(المادة الثانية)
يلغى نص الفقرة الأخيرة من المادة (25) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية رقم 28 ربيع الأول سنة 1439هـ
(الموافق 17 ديسمبر سنة 2017م)
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات