قانون رقم 212 لسنة 1980

قانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج

قوانين
26. Jan 2021
261 مشاهدات
قانون رقم 212 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 28 ديسمبر سنة 1980 - العدد 52 "مكرر"

قانون رقم 212 لسنة 1980

بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يفرض رسم مقداره جنيه واحد و500 مليم (جنيه ونصف جنيه مصرى) عن كل تأشيرة أو تصديق أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج.

مادة 2 - يتم سداد هذا الرسم عن طريق لصق طابع ينشأ لهذا الغرض ويسمى "طابع خدمات".

ويتبع فى تحصيل قيمة هذا الرسم أحكام المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 1978 بشأن تحديد الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها.

مادة 3 - يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية ويعتبر موردا من مواردها.

مادة 4 - يصدر وزير الخارجية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون.

مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1401 (24 ديسمبر سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات