الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"
قانون رقم 21 لسنة 1980
بربط موازنة هيئة سكك حديد مصر للسنة المالية 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة سكك حديد مصر للسنة المالية 1980 بمبلغ 262283300 ج (مائتان واثنان وستون مليونا ومائتان وثلاثة وثمانون ألفا وثلاثمائة جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 108001000 ج (مائة وثمانية ملايين وألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور بمبلغ 53650000 ج (ثلاثة وخمسون مليونا وستمائة وخمسون ألف جنيه).
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 54351000 ج (أربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف جنيه).
ثانيا - الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1980 بمبلغ 154282300 ج (مائة وأربعة وخمسون مليونا ومائتان واثنان وثمانون ألفا وثلاثمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 130956300 جنيه (مائة وثلاثون مليونا وتسعمائة وستة وخمسون ألفا وثلاثمائة جنيه).
(ب) جملة الباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بمبلغ 23326000 ج (ثلاثة وعشرون مليونا وثلاثمائة وستة وعشرون ألف جنيه).
ثالثا - الإيرادات الجارية:
قدرت الايرادات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 108001000 ج (مائة وثمانية ملايين وألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 108001000 ج (مائة وثمانية ملايين وألف جنيه) منه مبلغ 34001000 ج (أربعة وثلاثون مليونا وألف جنيه) إعانة سد عجز.
رابعا - الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية بمبلغ 154282300 ج (مائة وأربعة وخمسون مليونا ومائتان واثنان وثمانون ألفا وثلاثمائة جنيه) موزعة على الأبواب التاليه:
( أ ) جملة الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية مبلغ 23084000 ج (ثلاثة وعشرون مليونا وأربعة وثمانون ألف جنيه).
(ب) جملة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية مبلغ 131198300 ج (مائة وواحد وثلاثون مليونا ومائة وثمانية وتسعون ألفا وثلاثمائة جنيه) منه مبلغ 51710800 ج (واحد وخمسون مليونا وسبعمائة وعشرة آلاف وثمانمائة جنيه) قروض من الخزانة العامة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. ويعمل به من أول يناير 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)
التعليقات