الجريدة الرسمية فى 27 أبريل سنة 1978 - العدد 17
قانون رقم 21 لسنة 1978
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1971
بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الإجتماعى"
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بالبند (1) من المادة (6) من القانون رقم 66 لسنة 1971 المشار إليه النص الآتى:
"مادة 6 بند (1): نسبة من صافى أرباح وحدات القطاع العام تحسب قبل التوزيع وقبل خصم الضرائب النوعية المستحقة، وتحدد هذه النسبة بقرار من رئيس الجمهورية".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الأولى سنة 1398 (12 أبريل سنة 1978)
التعليقات