قانون رقم 21 لسنة 1958

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصرى

قوانين
3. Jun 2020
174 مشاهدات
قانون رقم 21 لسنة 1958

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 21 لسنة 1958

فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصرى

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1947 الصادر فى مصر بشأن الغرف الصناعية؛

وعلى القانون رقم 251 لسنة 1953 الصادر فى مصر بإنشاء صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية؛

وعلى القانون رقم 6 لسنة 1954 الصادر فى مصر بتنظيم استيراد العدد والآلات المستعملة أو القديمة لاستخدامها فى الصناعات؛

وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 الصادر فى مصر بشأن المحال الصناعية والتجارية؛

وعلى القانون رقم 318 لسنة 1952 الصادر فى مصر فى شأن التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل؛

وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 الصادر فى مصر فى شأن التوحيد القياسى؛

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1957 الصادر فى مصر بشأن صندوق دعم الحرير؛

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 الصادر فى مصر بإصدار قانون المؤسسات العامة؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الصادر فى مصر الخاص بشئون التموين؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 156 لسنة 1957 الصادر فى مصر فى شأن التعبئة العامة؛

وعلى المادة 53 من الدستور المؤقت؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

الباب الأول

فى التنظيم الصناعى

 

الفصل الأول

فى الترخيص والقيد

 

مادة 1 - لا تجوز إقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضها الصناعى أو مكان إقامتها إلا بترخيص من وزير الصناعة بعد أخذ رأى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية يصدر بمراعاة حاجة البلاد الاقتصادية وامكانيات الاستهلاك المحلى والتصدير وفى نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

مادة 2 - يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة مع جميع ما تتطلبه القوانين المتعلقة بهذا الشأن من أوراق ومستندات الى وزارة الصناعة.

تقوم وزارة الصناعة بالاتصال بالجهات الحكومية المختصة للحصول على موافقتها وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية.

مادة 3 - تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة من الوزارات المختصة تكون مهمتها النظر فى إلغاء التراخيص.

ويكون إلغاء الترخيص بقرار من وزير الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن والاطلاع على قرار اللجنة المذكورة فى هذا الصدد.

مادة 4 - يلغى الترخيص بعد صدوره اذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة أو تكبير حجمها أو تغيير الغرض الصناعى لها على النحو المرخص فيه خلال المهلة الواردة فى الترخيص أو خلال الامتداد الذى يكون قد أعطى له، كما يلغى الترخيص اذا توقف صاحب الشأن عن البدء فى العمل الذى رخص له فيه مدة تزيد على السنة دون اذن مكتوب من وزارة الصناعة أو اذا خالف شروط الترخيص.

مادة 5 - على صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها أن يقدم إلى وزارة الصناعة جميع البيانات الخاصة بنشاطها طبقا للأوضاع التى تنص عليها اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية التى تصدر فى هذا الخصوص.

مادة 6 - لا يجوز لأية منشأة صناعية تباشر نشاطها فى الصناعات الأساسية أو الاحتكارية أن تقف انتاجها أو تقلل منه فيما يجاوز الحدود التى تبينها القوانين أو القرارات التى تصدرها الجهات الوزارية المختصة إلا بإذن من وزارة الصناعة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك.

مادة 7 - يقدم طلب الحصول على الإذن المنصوص عليه فى المادة السابقة الى وزارة الصناعة مصحوبا بالبيانات والمستندات التى تبينها اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن وعلى الوزارة فحص هذا الطلب وإصدار قرار فى شأنه وتخطر به صاحب الشأن فى ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ ورود الطلب إليها.

مادة 8 - على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بهذا القانون التى يصدر بتحديدها القرار المشار إليه بالمادة 13 من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ طلبا إلى وزارة الصناعة لقيدها فى سجل يعد لهذا الغرض.

ويكون تقديم الطلب وقيده بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية.

مادة 9 - تقوم وزارة الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن بتصحيح القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة وإخطاره بذلك إذا ثبت لديها أنه تم بناء على بيانات غير صحيحة فى شأن أى بيان من البيانات الواردة فى طلب القيد.

ويشطب القيد إذا أصبحت المنشأة غير خاضعة لأحكام هذا الفصل.

مادة 10 - لصاحب الشأن أن يتظلم لوزير الصناعة من القرارات الصادرة فى شأن تطبيق أحكام هذا الفصل وذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره بمضمون القرار بكتاب موصى عليه.

ويصدر الوزير قراره فى التظلم المشار إليه خلال شهر من وروده وذلك بعد أخذ رأى لجنة فنية تشكل بالوزارة طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية وسماع أقوال صاحب الشأن. ويكون قرار الوزير فى هذا التظلم مسببا ونهائيا.

مادة 11 - تخضع الطلبات والشهادات والمستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل والتى تحددها اللائحة التنفيذية للرسوم التى تبينها تلك اللائحة بشرط ألا تجاوز مائة جنيه.

مادة 12 - يكون لموظفى وزارة الصناعة الذين يصدر بتعيينهم قرار وزارى الاطلاع على الدفاتر والمستندات والحسابات الخاصة بنشاط المنشآت المذكورة بما يستلزمه تطبيق أحكام هذا القانون. ويكون الاطلاع فى مقر المنشأة وفى أوقات العمل المعتادة.

وكل من امتنع عمدا عن تمكين هؤلاء الموظفين من الاطلاع على الدفاتر والأوراق - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على الألف جنيه.

مادة 13 - تسرى أحكام هذا الفصل على المنشآت الصناعية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصناعة.

 

الفصل الثانى

فى تحديد المواصفات والمعايير

 

مادة 14 - تقوم وزارة الصناعة بعد أخذ رأى الجهات المختصة بإعداد قوائم بأنواع المنتجات الصناعية المصرية والمواد الأولية المحلية ومواصفاتها.

مادة 15 - لوزير الصناعة أن يتخذ قرارات ملزمة للمنشآت الصناعية فيما يتعلق بالمسائل الآتية:

( أ ) إيجاد معايير موحدة تطبقها الصناعة فى عملياتها الإنتاجية.

(ب) تحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعملة فى الصناعة.

مادة 16 - مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز الألف جنيه كل من خالف أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة بالتطبيق له أو قدم على وجه غير صحيح البيانات أو المعلومات المنصوص عليها فى تلك الأحكام أو أثبت هذه البيانات أو المعلومات على غير حقيقتها فى أى دفتر أو حساب أو إقرار أو كشف أو فى أى مستند آخر ينص هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية على تقديمه.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر على المكاتبات والمطبوعات والاعلانات المتعلقة بنشاطه بيانات غير صحيح تتصل بتطبيق أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية.

 

الباب الثانى

فى تشجيع الصناعة ودعمها

 

الفصل الأول

فى تشجيع الصناعة

 

مادة 17 - تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية التى تلزمهم فى إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم. ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز 500 جنيه.

مادة 18 - لوزارة الصناعة أن تقدم الى الهيئات والمؤسسات العلمية أو الفنية المختصة إعانات ومكافآت أو منحا مالية تحدد بقرار من وزير الصناعة وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث أو تجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم.

مادة 19 - يجوز للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة تأجير مساحات محدودة من الأراضى الحكومية أو الأراضى المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار إسمى أو فى بيع تلك الأراضى بثمن مخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الأراضى المذكورة.

مادة 20 - تقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية للمنشآت الصناعية.

مادة 21 - على الهيئات والمؤسسات المختصة أن تأخذ رأى وزارة الصناعة فى رسم سياسة التمويل والتسليف الصناعيين.

مادة 22 - يجوز لوزارة الصناعة إنشاء مراكز للتدريب المهنى ورفع مستوى الكفاية الانتاجية كما يجوز لها تكوين هيئات للمواصفات وللتصميم الصناعى ولها أن تقوم بذلك بنفسها أو بالمساهمة مع الهيئات والمنشآت المعنية بهذه الأمور أو بتقديم منح للهيئات والمنشآت المذكورة.

مادة 23 - يعتبر منتجا مصريا كل إنتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع فى مصر عن 25% من تكاليفه النهائية.

 

الفصل الثانى

فى دعم الصناعة

 

مادة 24 - تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية هيئة تسمى "الهيئة العامة لدعم الصناعة" وتعتبر من المؤسسات العامة.

مادة 25 - يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة لا يجاوز 6% من ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور المستحقة الى المنشأة عن السنة المالية السابقة.

ويصدر رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيرى الاقتصاد والتجارة والخزانة قرارا بتعيين وعاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة وتخصيص الحصيلة الناتجة منه وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تحصيل هذا الرسم وحالات الإعفاء منه وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أداءه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين أداءه يأتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم. ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإدارى.

مادة 26 - تنشأ لجان لكل صناعة أو صناعات مشتركة وتكون مهمتها اقتراح أوجه صرف أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة لدعم الصناعة كما يكون لها الإشراف على كيفية صرف تلك الأموال.

مادة 27 - يعاقب من لا يؤدى الرسم المبين فى المادة 25 فى المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه وتضاعف هذه الغرامة فى حالة العود.

مادة 28 - تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس الجمهورية.

(1) الغرف الصناعية.

(2) المجالس الإقليمية للصناعة.

(3) اتحاد الصناعات.

ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة.

 

الباب الثالث

أحاكم عامة وانتقالية

 

مادة 29 - كل شخص كلف تنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة وإلا عوقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 310 من قانون العقوبات.

مادة 30 - تحل الهيئة العامة للدعم محل صناديق الدعم القائمة عند العمل بهذا القانون فى جميع حقوقها والتزاماتها، وبعد وفاء التزامات الصناديق المشار إليها تختص كل صناعة بـ 75% من مال صندوقها الملغى وتؤول نسبة الـ 25% الباقية إلى الهيئة العامة لدعم الصناعة.

مادة 31 - تلغى القوانين رقم 73 لسنة 1947 و251 لسنة 1953 و6 لسنة 1955 و5 لسنة 1957 المشار إليها كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 32 - تظل الهيئات المشكلة طبقا للقانونين رقم 73 لسنة 1947 و251 لسنة 1953 المشار اليهما قائمة الى أن يتم تشكيل الهيئات الجديدة طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 33 - تصدر اللائحة التنفيذية المشار إليها فى هذا القانون بقرار رئيس الجمهورية.

مادة 34 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1377 (28 أبريل سنة 1958)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 21 لسنة 1958

 

تعتمد الدول الحديثة على الصناعة كأساس لبناء اقتصادها ووسيلة إلى الخروج من نطاق التخلف الاقتصادى الذى قد توجد فيه إلى دور النمو التقدم. والواقع فان التصنيع يحقق لكل بلد استقلاله واكتفاءه الذاتى، ويضمن نمو إنتاجه نموا متوازنا، ويمنع تعرضه للهزات الدورية العنيفة التى يتعرض لها عادة اقتصاد البلاد الزراعية وذلك فضلا عما يؤدى انتشار الصناعة الحديثة من استثمار القوى الانتاجية العاطلة ما يزيد الدخل القومى ويدفع عجلة التطور بقوة الى الأمام.

لذلك كله عنيت حكومة الثورة بأمور الصناعة عناية خاصة وكان ذلك إيمانا منها بما للقطاع الصناعى فى حياتنا من أهمية وخطر. وآية هذه العناية القوانين المختلفة التى أصدرتها حكومة الثورة مقررة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية لمشروعات دعم الاقتصاد القومى والقوانين الجمركية الخاصة بالقبول المؤقت ورد الرسوم وتنظيم المناطق الحرة كما عملت الحكومة بشتى الوسائل على توجيه رؤوس الأموال الخاصة نحو الاستغلال الصناعى ودعمت البنك الصناعى بما يزيد قدرته فى التمويل والتسليف بل ولم تتردد الحكومة فى المساهمة بأموالها الى جانب الأفراد فى المشروعات الصناعية التى ظهرت ضرورتها ونفعها على نحو واضح جلى. وعمدت الحكومة بعد ذلك الى وضع أساس قوى لنهضة البلاد الصناعية فأنشأت وزارة الصناعة كى ترعى النشاط الصناعى وتصرف اليه اهتمامها وضمت الى الوزارة المصالح الخاصة بالصناعة والثروة المعدنية والقوى المحركة وأعيد تنظيم بعض هذه المصالح حتى تكون أقدر على أداء الرسالة الموكولة إليها فى عهدها الجديد.

وقد رأت الحكومة أن تتوج هذا المجهود كله فأعدت مشروعا خاصا بالتنظيم الصناعى هو المشروع المرافق بحيث تكون أحكامه بمثابة دستور للصناعة فى مصر الحديثة، الواقع أن هذا المشروع يشمل قواعد شاملة مرنة تهدف جميعها الى تمكين الجهات الحكومية المختصة من دعم النشاط الصناعى فى البلاد وتشجيعه وتوجيهه الوجهة الاقتصادية والفنية السليمة مستعينة فى ذلك بالهيئات الصناعية التى أعيد تنظيمها ووسع نطاقها بحيث تكون أكبر أثرا منها الآن.

ويتكون مشروع القانون المرافق من ثلاث أبواب:

أولا - فى التنظيم الصناعى.

ثانيا - فى تشجيع ودعم الصناعة.

ثالثا - فى الأحكام العامة الانتقالية.

ويبدأ الباب الأول - الخاص بالتنظيم الصناعى. بفصل أول، عقدت أحكامه فى الترخيص بالمشروعات الصناعية وقيدها.

وقد روعى فى وضع هذه الأحكام أن ثمة ضررا أكيد يحلق بالصالح العام نتيجة اطلاق الحرية لأصحاب الأموال فى استثمار أموالهم فى الصناعات التى يشاؤون أو فى تحديد مكان وحجم وغرض مشروعاتهم الصناعية على النحو الذى يريدون دون رقيب أو حسيب بل دون هاد من الحكومة يجنبهم مواطن الزلل ويقيهم سوء استثمار الأموال وقد لوحظ عملا أن هذه الحرية المطلقة أدت فى أحيان كثيرة إلى وجود مشروعات صناعية لا يحتاجها الاقتصاد القومى إطلاقا أو أنه على الأقل لا يحتاجها بالأوضاع التى أقيمت تلك المشروعات على أساسها كأن تكون هذه المشروعات بحيث يتعذر تصريف منتجاتها فى الداخل أو فى الخارج أو كأن تكون هذه المنتجات باهظة التكاليف رديئة الصنع ولا شك أن وجود مثل هذه المشروعات فيه بعثرة لقوى الإنتاج فى البلاد كذلك لوحظ من جهة أخرى أن من الصناعات ما تركز فى بعض مناطق القطر فى غير موجب أو داع بينما بقيت مناطق أخرى كثيرة خلوا من كل نشاط صناعى فأصابها الركود وران على أهلها فقر مدقع، ولو أن هذه الصناعات وزعت بين أرجاء القطر على أساس سليم اذن لعم الخير هذه الأرجاء جميعا وهو ما تعمل الحكومة له وتهدف اليه.

لهذا كان طبيعيا أن يستوجب القانون الرجوع إلى وزارة الصناعة وهى الجهة الحكومية المختصة كى تتبسط الأمر وترخص فى إقامة المشروعات الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضها الصناعى أو مكان إقامتها مراعية فى ذلك حاجة الاقتصاد القومى وأحوال التصدير والاستهلاك وفى نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة كما أن من اللازم الرجوع إلى هذه السلطة نفسها لاستئذانها عند ارادة المنشأة الصناعية وقف انتاجها كلية أو تقليل منه فيما يجاوز حدودا معينة واستلزام هذا الترخيص أو الاذن هو نتيجة منطقية لفكرة التخطيط الصناعى نفسها وهى الفكرة التى اعتنقتها حكومة الثورة. واتخذت منها مبدأ أساسيا لسياستها فى التصنيع وذلك بأن رسم الخطة الصناعية للبلاد يقتضى بداهة ألا يسمح بانشاء المشروعات الصناعية أو التوسع فيها إلا فى نطاق هذه الخطة وحدها ولو أن الصناعة ترك أمرها لمحض هوى الأفراد لكان وضع الخطة لغوا يتنزه الحاكم عنه فانما توضع الخطة كى تنفذ بما يحفظ الصالح العام لذلك فلا غرابة أن نجد مبدأ الترخيص هذا مأخوذا به فى بلاد أخرى تشابه ظروفها الاقتصادية ظروف مصر وتعمل هى الأخرى على الأخذ بأسباب التصنيع بناء على خطة مرسومة كسوريا والهند.

وتحقيقا لذلك نصت المادة الأولى من المشروع على أنه لا يجوز إقامة المنشئات الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضها الصناعى أو مكان إقامتها إلا بترخيص من وزير الصناعة بعد أخذ رأى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية مراعيا فى ذلك حاجة البلاد الاقتصاديه وامكانيات الاستهلاك المحلى والتصدير وفى نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويقدم صاحب الشأن طلب الترخيص للوزارة مصحوبا بجميع ما تتطلبه القوانين المتعلقة بهذا الشأن من مستندات.

كما نص المشروع على تشكيل لجنة بقرار من رئيس الجمهورية للنظر فى الغاء الترخيص إذا تخلف صاحب الشأن بغير سبب معقول عن القيام بما رخص له فيه أو لم يتخذ لذلك الخطوات الايجابية خلال المهلة أو الامتداد الوارد بالترخيص كما يلغى الترخيص ان توقف صاحب الشأن عن البدء فى العمل بما رخص له فى مدة تزيد عن سنة بدون إذن من الوزارة وعلة ذلك ترجع إلى الرغبة فى ضمان جدية طلب الترخيص والتأكد من سير التصنيع فعلا وفق الخطة الموضوعه دون خلل أو تباطؤ لا مبرر له.

وقضى المشروع بأنه فى حالة ارادة المنشأة الصناعية التى تباشر نشاطها فى الصناعات الأساسية الاحتكارية وقف انتاجها أو التقليل منه فيما يجاوز حدودا معينة فانه لابد من الحصول على إذن سابق لذلك من الوزارة وذلك أيضا لضمان أشباع رغبات المستهلكين وتنفيذا للخطط المرسومة.

كما ينظم المشروع كيفية التظلم من القرارات التى تصدر فى شأن التراخيص المشار إليها سابقا.

ولما كانت الوزارة تحتاج فى رسم سياستها الصناعية على وجه سليم وفى منح التراخيص على نحو دقيق الى تحديد المشروعات القائمة للعمل فعلا وجميع بيانات مختلفة عن المشروعات الصناعية عموما كمبلغ رؤوس أموالها وقوة آلاتها وعدد عمالها وكمية انتاجها فقد نص المشروع على الزام المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتقديم طلب لقيدها خلال ثلاثة شهور من وقت اخضاعها لأحكام هذا الفصل كما نص على الزام المشروعات الصناعية بأن تقدم دوريا لوزارة الصناعة جميع البيانات الخاصة بكمية إنتاجها ورقم تكاليفها أو أرباحها أو غير ذلك من الشئون المتعلقة بنشاطها وإلزامها أيضا بأن تطلع موظفى وزارة الصناعة الذين يصدر بتعيينهم قرار وزارى على كافة المستندات والدفاتر والحسابات الخاصة بنشاطها ولهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية.

ويرغب المشروع فى وضع أحكام الترخيص والقيد المشار اليها موضع التطبيق العلمى السليم لذلك لم يشأ أن يجعل هذه الأحكام منذ البداية عامة شاملة لكل الصناعات بل جعلها مقصورة على الصناعات التى تحددها قرارات خاصة تصدر فى هذا الشأن من وزير الصناعة ليترك للوزير مكنة قصر هذه الأحكام على الصناعات التى تتوافر لدى الوزارة عنها بيانات ومعلومات تكفى لاخضاعها لاجراءات الترخيص سالفة الذكر وبذلك يتم تنفيذ القانون فى هذا الخصوص على نحو تدريجى محكم.

وفى فصل ثانى أوضح المشروع دور وزارة الصناعة فى تحديد المواصفات والمعايير فنص على أن تقوم الوزارة بعد أخذ رأى الهيئات المختصة باعداد قوائم بأنواع ومواصفات المنتجات الصناعية المصرية والمواد الأولية والمحلية كما أن لوزير الصناعة أن يتخذ قرارات ملزمة للمنشئآت الصناعية فيما يتعلق بتحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعملة فى الصناعة. وتهدف هذه الأحكام الى تسهيل تصريف المنتجات المصرية والمواد الاولية المحلية بعد ان تحدد مواصفاتها تحديدا دقيقا يرفع كل شك فى أمرها ويجعل التعامل فيها أمرا ميسورا ويخفض تكاليف انتاجها ويرفع مستواها بما يساوى مستوى الانتاج العالمى وبذا تتطور صناعتها الى صناعة مصدرة تنافس المنتجات الأجنبية فى الخارج مما يدعم مركز البلاد الاقتصادى والمالى.

أما الباب الثانى من القانون فيقسم إلى فصلين يخص أولهما تشجيع الصناعة بينما يهتم الثانى بأمور الدعم الصناعى.

وقد اشتمل الفصل لأول وسائل عدة إدارية وفنية ومالية تهدف جميعا إلى تشجيع الصناعة على نطاق لم يسبق له مثيل فى مصر. وما يترجم أصدق ترجمة عن تصميم الحكومة على اصطناع جميع الوسائل إلى تحقيق برنامج صناعى شامل سريع.

لهذا نص المشروع على إلزام وزارة الصناعة بأن تمد أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات الاحصائية والبحوث والخرائط الفنية التى تلزمهم فى إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها والنهوض بها.

كما نص على أن للوزارة أن تقدم إلى الهيئات والمؤسسات العلمية أو الفنية المختصة بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم منحا مالية نظير إجراء تجارب وأبحاث تتعلق بهذه الشئون.

ورخص المشروع للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة فى تأجير مساحات محدودة من الأراضى الحكومية أو الأراضى المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار إسمى أو بيع تلك الأراضى بثمن منخفض إذا كان الغرض من ذلك هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الأراضى المذكورة. كما رخص المشروع أيضا للجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة فى تقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية للمنشآت الصناعية.

وترسم الوزارة بالاتفاق مع الهيئات والمؤسسات المختصة سياسة التمويل والتسليف الصناعيين كما نص المشروع على حق الوزارة فى إنشاء مراكز للتدريب المهنى ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية وتكوين هيئات للمواصفات والتصميم الصناعى.

وأخيرا فقد عرف المشروع ما يعتبر منتجا مصريا وذلك منعا لكل لبس فى هذا الخصوص.

أما الفصل الثانى فقد تضمن أحكام خاصة بدعم الصناعة فى مصر.

وتحقيقا لذلك نص المشروع على وجود هيئة عامة للدعم تنظر إلى صالح الصناعة عموما. وكان النظام السائد قبل هذا المشروع يقتصر على قيام بعض صناديق دعم خاصة بصناعات معينة بالذات. غاية كل منهما الاهتمام بصالح المشروعات الصناعية المنضمة اليها فقط، مما دعا إلى إيجاد تفرقة بين الصناعات من حيث التدعيم، كما أنه قد يؤدى إلى زيادة المصاريف الإدارية بسبب تعدد الصناديق. والهيئة العامة التى نظمها المشروع تعتبر من المؤسسات العاملة.

وأجاز المشروع فرض رسم على المنشآت الصناعية لدعم الصناعة. ويصدر رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيرى الاقتصاد والتجارة والخزانة قرارا بتعيين هذا الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة. وتضاف قيمته إلى تكاليف انتاج المنشآت الصناعية.

ونص المشروع على وجود لجان خاصة تقوم لدعم كل صناعة على حدة، أو لدعم صناعات مشتركة، وتقترح هذه اللجان أوجه صرف أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة لدعم الصناعة، كما تشرف على كيفية صرفها.

ويعاقب المشروع من لا يؤدى الرسم المبين فى المادة 25 منه فى المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه تضاعف فى حالة العود.

وأجازت المادة 28 من المشروع إنشاء كل من الغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة واتحاد الصناعات بقرار من رئيس الجمهورية على أن يكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وأن تعتبر من المؤسسات العامة.

وأوضح المشروع فى الباب الثالث الأحكام العامة والانتقالية، فنص على أن كل شخص مكلف بتنفيذ هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات. وفى حالة المخالفة تطبق عليه العقوبات الوارده بها.

ونص المشروع على أن يلغى القوانين رقم 73 لسنة 1947 و251 لسنة 1953 و6 لسنة 1954 و5 لسنة 1957 كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

كما نظم المشروع انتقال أموال الاتحاد والغرف الصناعية الملغاه الى الاتحاد والغرف الصناعية الجديدة. وحتى يطمئن المتعاملون مع الاتحاد والغرف الصناعية القديمة، قضى المشروع بحلول الغرف الصناعية والاتحاد الجديد محل الهيئات القديمة فى كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

ونص المشروع على أن يكون اصدار اللائحة التنفيذية المشار إليها فى القانون بقرار من رئيس الجمهورية.

ويتشرف وزير الصناعة بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى وافق عليها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره،

 

وزير الصناعة

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات