قانون رقم 211 لسنة 2017

قانون رقم 211 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010

قوانين
7. Dec 2019
407 مشاهدات
قانون رقم 211 لسنة 2017

الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر (ب) - السنة الستون

10 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2017م

قانون رقم 211 لسنة 2017

بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (3/ الأمن النووى)، (9/ الفقرة الأولى)، 13، 15، 16، 17 (البندين رقمى 8، 13)، 18، 32، 33 (الفقرة الثانية)، 77 (الفقرة الأخيرة)، 78/ (تعريف الشخص)، 85 (الفقرة الثانية)، 88 – (البند/ ب) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2010، النصوص الآتية:

مادة (3):

الأمن النووى: منع واكتشاف والتصدى للسرقة والفقد وأعمال التخريب والدخول غير المصرح به والنقل غير القانونى والأفعال الأخرى المؤثمة المتعلقة بمواد نووية أو بمواد مشعة أخرى أو بمنشآتها، والخروقات المتعلقة بأمن وثائق ونظم المعلومات والحاسبات الخاصة بها.

مادة (9/ الفقرة الأولى):

تكون وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، وغيرها من الوزارات المختصة بكل من الطيران المدنى والنقل وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، كل فيما يخصه، مسئولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الآمن وحماية المواد المشعة فى إطار النقل الدولى طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة فى جمهورية مصر العربية.

مادة (13):

تتكون موارد الهيئة من الآتى:

1 - ما يخصص لها من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة.

2 - حصيلة رسوم الأذون والتراخيص التى تصدرها الهيئة.

3 - مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الهيئة للغير فى الداخل أو الخارج بشرط أن يكون هذا الغير غير خاضع لرقابة الهيئة.

4 - المنح والإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة من الجهات غير الخاضعة لرقابة الهيئة, وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة التنظيمية والرقابية، وطبقًا للقواعد المنظمة لهذا الشأن.

5 - عائد استثمار فوائد أموال الهيئة.

6 - القروض التى تُعقد لصالح الهيئة وفقًا للقانون.

7 - المصروفات الإدارية التى يقترحها مجلس الإدارة مقابل إجراء المعاينات والاختبارات والدراسات اللازمة بصدد إجراءات استصدار الأذون والتراخيص والتى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بما لا يجاوز (15%) من قيمة الرسم المقرر، أو أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة التنظيمية أو الرقابية أو مقتضيات الأمن القومى.

مادة (15):

يعين رئيس الهيئة ونوابه بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، كما تحدد معاملتهم المالية بقرار منه.

مادة (16):

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة، يشكل بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة على النحو الآتى:

رئيس الهيئة (رئيسًا لمجلس الإدارة).

وعضوية كل من:

أقدم نائب لرئيس الهيئة، ويحل محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه.

المستشار القانونى للهيئة.

خمسة أعضاء يمثلون الوزارات والجهات العامة المختصة يرشحهم الوزراء ورؤساء هذه الجهات من بينهم ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والبيئة.

رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

خمسة من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون عضوًا بالمجلس من يعمل أو له صلة بالأجهزة المعنية بامتلاك، أو تشغيل، أو تطوير، أو الترويج لأى من مجالات الاستخدام المختلفة للأنشطة النووية والإشعاعية.

ويستمر المجلس فى مباشرة اختصاصاته حال انتهاء مدته إلى حين صدور قرار بالتجديد أو إعادة التشكيل.

مادة (17/ البندين: (8, 13):

8 - اقتراح تعديل فئات رسوم التراخيص والأذون بأنواعها المختلفة، بما لا يجاوز مثلى قيمة الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون.

13 - اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة، وإقرار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاط الهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد أو النظم المعمول بها فى الحكومة، والجهاز الإدارى للدولة أو العرض على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (18):

يصدر رئيس مجلس الوزراء لائحة للعاملين بالهيئة، تنظم جميع شئونهم الوظيفية، بما يتفق والطبيعة الخاصة لعمل الهيئة وبمراعاة ما تقتضيه اعتبارات الأمن القومى، وبما يحقق الرعاية ويكفل الارتقاء بمستوى الأداء، وذلك دون التقيد بجداول المرتبات والقواعد والنظم المعمول بها فى الحكومة والجهاز الإدارى للدولة أو العرض على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ودون التقيد بقانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

مادة (32):

يكون منح التراخيص والأذون المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل سداد الرسوم المبينة فيما يأتى:

أولاً – محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه:

يكون رسم الإذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه، ويكون رسم الترخيص بالتشغيل واحد فى الألف من ثمن إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة سنويًا أو من ثمن إجمالى المياه المحلاة سنويًا.

ثانيًا – مفاعلات البحوث والاختبارات:

يكون رسم الإذن الواحد مائة ألف جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل عشرين ألف جنيه سنويًا.

ثالثًا – المنشآت النووية الأخرى:

يكون رسم الإذن الواحد مائتى ألف جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل مائة ألف جنيه سنويًا.

رابعًا – المنشآت الإشعاعية:

فيما عدا تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المعدة للاستخدام فى المجال الطبى والتى تخضع لرقابة وزارة الصحة, يكون رسم الترخيص بالتشغيل مائة ألف جنيه عن فترة الترخيص الممنوح, ورسم الترخيص بالتشغيل للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة خمسة آلاف جنيه عن الترخيص الممنوح.

خامسًا – التراخيص الشخصية للأفراد:

يكون رسم الترخيص للفرد عن فترة الترخيص الممنوح عشرة آلاف جنيه، ورسم الترخيص للفرد بالنسبة للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة ألف جنيه عن فترة الترخيص الممنوح.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد أنواع التراخيص والأذون، وفئة الرسم المقرر لكل منها، على أن يسدد الرسم نقدًا أو بشيك مقبول الدفع مع طلب الترخيص أو الإذن.

مادة (33/ الفقرة الثانية):

ويكون لمفتشى الهيئة صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.

مادة (77/ الفقرة الأخيرة):

ويتم التنسيق فى تطبيق أحكام هذه المادة، مع وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والوزارات المختصة بكل من النقل والطيران المدنى والبيئة والهيئات المعنية بالاستيراد والتصدير، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة قناة السويس، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة المواد النووية وغيرها من الوزارات والجهات ذات الصلة فى حدود اختصاص كل منها.

مادة (78):

الشخص: ويشمل أى شخص طبيعى ويقصد به الفرد، وأى شركة، وأى هيئة خاصة أو عامة سواءً كانت متمتعة بالشخصية الاعتبارية أو غير متمتعة، وكذا أى مؤسسة أو منظمة دولية تتمتع بشخصية قانونية بموجب قانون دولة المنشأة، وكذا أى دولة أو أى وحدة مكونة للدولة.

(مادة 85/ الفقرة الثانية):

ويجوز للمحكمة أن تعفى القائم بالتشغيل من المسئولية عن دفع تعويض عن كل أو بعض الأضرار التى أصابت الشخص الذى وقع عليه الضرر من الحادثة النووية فى حالة قيام القائم بالتشغيل بإثبات أن الأضرار النووية قد نتجت بصفة كلية أو جزئية نتيجة إهمال جسيم من الشخص الذى وقع عليه الضرر، أو نتيجة فعل أو تقصير من الشخص الذى لا وقع عليه الضرر بقصد إحداث الضرر.

المادة (88/ البند ب):

(ب) إذا نشأت الحادثة النووية بسبب فعل أو تقصير وقع بقصد إحداث الضرر، فيكون له حق الرجوع على الفرد الذى تسبب بفعله أو تقصيره بذلك القصد.

(المادة الثانية)

يضاف بندان جديدان برقمى (14، 15) إلى نص المادة (17) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المشار إليه، كما تضاف فقرة ثانية جديدة إلى المادة (20) من القانون ذاته نصوصها الآتية:

مادة (17):

14 - وضع ضوابط لاستثمار أموال الهيئة وقواعد التعامل عليها.

15 - وضع ضوابط لتظلمات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وتشكل لجنة لنظرها، وتحديد المدد اللازمة للبت فيها.

مادة (20) فقرة ثانية:

ولكل من جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية ترشيح ممثل لكل منهما، ويجب دعوتهما لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون لهما صوت معدود.

(المادة الثالثة)

تكون تبعية مركز بحوث الأمان النووى والإشعاعى (المركز القومى للأمان النووى والرقابة الإشعاعية سابقًا) إلى هيئة الطاقة الذرية كمركز بحثى تابع لها، وتنقل إلى المركز جميع الأصول والاعتمادات المالية السابق نقلها للهيئة.

وينقل إلى المركز جميع العاملين من شاغلى الوظائف الإدارية أو أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم، سواء المنقول منهم للهيئة من المركز القومى للأمان النووى والرقابة الإشعاعية سابقًا، أو من تم تعيينهم بالهيئة، وذلك بذات وظائفهم ومرتباتهم وكافة مزاياهم المالية والعينية كحد أدنى، ويطبق فى شأنهم أحكام القوانين واللوائح والقرارات التى تسرى على أقرانهم بهيئة الطاقة الذرية، وذلك خلال ثلاثة سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وبالتنسيق بين رئيسى الهيئتين ووزارة المالية، بما لا يخل بانتظام واستمرار العمل بالهيئة.

(المادة الرابعة)

يُلغى البند رقم (18) من المادة (12) كما تلغى المادة (19) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المشار إليه.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1439هـ

        (الموافق 29 نوفمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات