الجريدة الرسمية فى 28 أكتوبر سنة 1980 - العدد 43 مكرر "أ"
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 211 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة الصادرة بالقانون رقم 100
لسنة 1971 والقانون رقم 80 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة
بأفراد المخابرات العامة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية للضباط بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة؛
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 197 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
(المادة الأولى)
تضاف إلى القانون رقم 100 لسنة 1971 المشار إليه، مواد جديدة برقم 14 مكرر، 70 مكرر ( أ )، 70 مكرر (ب)، 70 مكرر (جـ)، 70 مكرر (د)، 88 مكرر ( أ )، كما تضاف أيضا فقرة جديدة للمادة 35 وبند جديد للمادة 78، وفقرة أخيرة للمادة 81، وذلك بالنصوص الآتية:
مادة 14 مكرر:
تحسب أقدمية اعتبارية لمن يشغل إحدى وظائف المخابرات من حملة بكالوريوس الهندسة أو بكالوريوس الطب أو بكالوريوس صيدلة أو بكالوريوس العلوم عن كل سنة من سنوات الدراسة التى تؤدى بنجاح وتزيد عن أربع سنوات وبشرط ألا تزيد الأقدمية الاعتبارية التى تتقرر على هذا النحو عن سنتين وذلك وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس المخابرات العامة.
وتتم تسوية أقدميتهم طبقا للفقرة السابقة بمجرد قضاء فترة الاختبار.
وتدرج أقدمية الموجودين منهم حاليا فى خدمة المخابرات العامة ممن لم يسبق لهم الإفادة من الأقدمية الاعتبارية لمؤهله فى جهة أخرى طبقا لأحكام الفقرة الأولى - وذلك مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى، ولا يجوز الاستناد إلى هذه الأقدمية للطعن فى قرارات الترقية الصادر قبل العمل بهذا القانون.
مادة 35 (فقرة أخيرة):
وتحسب مدة الإعارة أو الندب ضمن مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها فى تطبيق أحكام هذا القانون إذا انتهت هذه المدة بالنقل إلى المخابرات العامة.
مادة 70 مكرر ( أ ):
تعتبر الأفعال الآتية جرائم مخلة بأمن ونظام المخابرات العامة:
( أ ) الانقطاع عن العمل بدون إذن لمدة 15 يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص بها أو إجازة دراسية أو بعثة أو مهمة فى الداخل أو الخارج، وذلك ما لم يقدم خلال الـ 15 يوما التالية عذرا مقبولا.
(ب) الالتحاق بالعمل لدى إحدى الحكومات أو الهيئات أو الجهات الأجنبية فى الدخل أو الخارج بالمخالفة لحكم المادة 46
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على ارتكاب أى من هاتين الجريمتين بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 70 مكرر (ب):
يعتبر سرا من أسرار الدفاع المنصوص عليها فى المادة 85 من قانون العقوبات المعلومات والبيانات التى تتضمن سرا من الأسرار الخاصة بعمل المخابرات العامة.
مادة 70 مكرر (جـ):
كل من علم من أفراد المخابرات العامة بسر من أسرار الدفاع المنصوص عليها فى المادة السابقة وأفشاها أو شرع فى إفشائها بدون مقتضى لغير مختص خارج المخابرات العامة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
مادة 70 مكرر (د):
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من أخفى من أفراد المخابرات العامة أو أتلف أو عيب أو عطل بقصد الإضرار بمصلحة العمل مستندات أو أوراق أو أشياء تحتوى على سر من أسرار الدفاع.
بند جديد برقم (ح) للمادة 78:
(ح) بدلات مخاطر الوظيفة والبدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة وعلاوة الميدان، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للفرد من هذه البدلات عن 100% من الأجور الأساسى.
فقرة أخيرة للمادة 81:
وتشكل بقرار من رئيس المخابرات العامة - بعد الاتفاق مع وزير التأمينات الاجتماعية - لجنة للنظر فى الإصابات الناتجة لأفراد المخابرات العامة عن الاجهاد أو الإرهاق فى العمل، وتقرير مدى اعتبارها إصابة عمل. وتعتبر قراراتها نهائية بعد اعتمادها من رئيس المخابرات العامة.
مادة 88 مكرر ( أ ):
يضاف الملحق الخاص بالوظائف المهنية المنصوص عليه فى المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة، إلى ملحق وظائف الأمن، مع تعديل الحد الأدنى للترقية للفئات المالية المنصوص عليها فى هذا الجدول كالآتى:
( أ ) أربع سنوات فى الفئة الخامسة أو ما يعادلها أو عشرون سنة فى الفئات الخامسة وما دونها للترقية إلى الفئة الرابعة.
(ب) أربع سنوات فى الفئة الرابعة أو ما يعادلها أو أربعة وعشرون سنة فى الفئات الرابعة وما دونها للترقية إلى الفئة الثالثة.
(جـ) أربع سنوات فى الفئة الثالثة أو ما يعادلها أو ثمانية وعشرون سنة فى الفئات الثالثة وما دونها للترقية إلى الفئة الثانية.
ويمنح المرقون إلى هذه الفئات علاوة المخابرات المقررة فى الفئة المعادلة للفئة التى رقوا إليها من فئات الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية المبينة بالملحق ( أ ) المرافق للقرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد 14 (بند جـ)، 22، 33، 38 (فقرة ثالثة
ورابعة)، 49، 50، 61 (بند جديد)، 66 (فقرة ثانية وثالثة)، 68،
صدر المادة 70، 71 (فقرة أخيرة)، 74، 81 مكرر، 86 من القانون
رقم 100 لسنة 1971 المشار إليه، والمادة 3 (فقرة أخيرة) من القانون
رقم 80 لسنة 1974 المشار إليه النصوص التالية
مادة 14 (بند جـ):
(جـ) مؤهل أقل من المتوسط إذا كان التعيين فى وظائف الأمن، والإلمام بالقراءة والكتابة إذا كان التعيين فى وظائف معاونى الخدمة.
مادة 22:
تنشأ بالمخابرات العامة لجنة تسمى لجنة شئون الأفراد تشكل برئاسة نائب رئيس المخابرات العامة وعضوية الوكلاء الأول ورؤساء الوحدات الرئيسية الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة.
ولرئيس المخابرات العامة ضم أعضاء آخرين إلى اللجنة من شاغلى الوظائف العليا.
وترفع اللجنة قراراتها إلى رئيس المخابرات العامة لاعتمادها طبقا لأحكام المادة 25
مادة 33:
يمنح الفرد العلاوة الدورية المقررة لفئته طبقا للنظام المقرر بالجداول المرافقة لهذا القانون بحيث لا يتجاوز الأجر نهاية مربوط المستوى وذلك فى أول يناير التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية وينطبق هذا الحكم على كل من تمت ترقيته بعد 1/ 7/ 1978
مادة 38 (فقرة ثالثة ورابعة):
وفى جميع الأحوال يكون النقل إلى الفئة المعادلة للدرجة أو الرتبة العسكرية التى كان يشغلها الفرد عند نقله إلى المخابرات العامة وبذات أقدميته فيها.
وعند نقل أحد أفراد القوات المسلحة من حملة المؤهلات العسكرية المتوسطة أو فوق المتوسطة إلى المخابرات العامة يمنح الفئة التالية للفئة المعادلة لرتبته العسكرية وتحسب أقدميته فيها من تاريخ النقل إلى المخابرات العامة.
ويسرى ذلك على من تم نقله إلى المخابرات العامة من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 105 لسنة 1976
مادة 49:
توقع على أفراد المخابرات العامة ذات الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 80 من القانون 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
وتجمع حصيلة جزاءات الخصم من المرتب فى حساب خاص يصرف منه على الأغراض والمشروعات الاجتماعية الخاصة بأفراد المخابرات العامة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة 50:
تحدد بقرار من رئيس المخابرات العامة المخالفات التأديبية وإجراءات التحقيق فيها والجزاءات المقررة لها.
ويكون لرئيس المخابرات العامة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز شهرين فى السنة.
ولنائب رئيس المخابرات العامة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم عن مدة لا تجاوز خمسة وأربعون يوما فى السنة الواحدة.
ولوكلاء المخابرات العامة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم على الأفراد - عدا وظائف المخابرات - عن مدة لا تجاوز شهرا فى السنة الواحدة.
ولا تزيد مدة العقوبة الواحدة على خمسة عشرة يوما فى جميع الأحوال.
أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب على أن يكون هذا القرار بإجماع الآراء بالنسبة لعقوبة العزل من الوظيفة.
مادة 61 (بند جـ):
(جـ) الاستقالة - ويجب أن تكون مكتوبة، كما يجب البت فى الطلب المقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقا على شرط أو مقترنا بقيد فلا تنتهى خدمة الفرد إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابة إلى طلبه.
ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضده مع وجوب إخطار الفرد بهذا الإرجاء.
فإذا كان الفرد محالا إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم فى الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش.
ويجب على الفرد أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى هذا البند دون إرجاء.
مادة 66 (الفقرتين الثانية والثالثة):
ولمن يتقرر نقله أو يعاد تعيينه من أفراد المخابرات العامة دون فاصل زمنى فى وظيفة أخرى خارجها أن يطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين إحالته إلى المعاش ويسوى معاشه فى هذه الحالة طبقا لحكم الفقرة السابقة بشرط أن يكون النقل أو التعيين بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته وأن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه الحق فى المعاش وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية فى المخابرات العامة لخريجى الكليات العسكرية والشرطة المعدة لتخريج الضباط وعشر سنوات بالنسبة لباقى أفراد المخابرات العامة.
ويمنح من يتقرر نقله أو إعادة تعيينه من أفراد المخابرات العامة فى وظيفة أخرى خارجها لأسباب لا تمس شخصه أو تصرفاته من شاغلى الفئات (ب، أ) وظائف مخابرات والفئة الثانية وظائف متوسطة فنية وكتابية تعويضا تقاعديا شهريا على النحو المنصوص عليه فى المادة 65 وذلك إذا طلب إحالته إلى المعاش خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو إعادة التعيين وبشرط أن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه حقا فى المعاش وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية لخريجى الكليات العسكرية والشرطة المعدة لتخريج الضباط وعشر سنوات خدمة فعلية بالمخابرات العامة بالنسبة لباقى أفراد المخابرات العامة.
ويسوى معاش من يستمر فى الوظيفة التى نقل إليها أو أعيد تعيينه فيها من المشار إليهم فى الفقرة الثانية وفقا لأحكام المادة 35 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
مادة 68:
تطبق قوانين المعاشات العسكرية على رئيس المخابرات العامة ونائبه وسائر أفراد المخابرات العامة فى المسائل الآتية:
( أ ) المعاشات والمكافآت التى تمنح لعائلات المتوفين والمفقودين أثناء عمليات المخابرات أو الحرب.
(ب) المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
(جـ) المكافآت التى تمنح عن المدة الزائدة عن المدة المنصوص عليها فى المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
(د) حساب مدة الخدمة فى المخابرات العامة التى تقضى فى زمن الحرب مضاعفة فى المعاش وتحدد مدة الحرب وفقا لقرار رئيس الجمهورية الصاد تطبيقا لقانون المعاشات العسكرية. ويسرى هذا الحكم على مدد الخدمة التى قضيت فى الجمهورية العربية اليمنية أثناء حرب اليمن ومدد الخدمة التى قضيت أثناء العدوان الثلاثى وعدوان يونيه سنة 1967، وتدخل مدد الضمائم المشار إليها فى حساب مدة الخدمة التى قضيت خارج المخابرات العامة وذلك لمن أعيد نقلهم إليها.
(هـ) أحكام المواد 28، 29، 30، 32 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وتعديلاته.
وتتم معادلة وظائف المخابرات العامة بكادر ضباط وأفراد القوات المسلحة بقرار من رئيس الجمهورية.
صدر المادة 70:
يختص القضاء العسكرى دون غيره بنظر الجرائم الآتية، كما يختص كذلك بنظر الجرائم الأخرى المشار إليها فى هذا الباب.
مادة 71 (فقرة أخيرة):
وإذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فعلى النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة من رئيس الجمهورية بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا ومن رئيس المخابرات العامة فيما عدا ذلك.
مادة 74:
يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة فى شأن شاغلى الوظائف العليا ويصدق رئيس المخابرات العامة على ما عدا ذلك من الأحكام وينظر رئيس الجمهورية فى التماس إعادة النظر.
مادة 81 مكرر:
تحدد لجنة شئون الأفراد عند النظر فى إنهاء خدمة الفرد بالمخابرات العامة ما إذا كان إنهاء خدمته قد تم لأسباب تمس شخصه أو تصرفاته، ويرفع قرار اللجنة لرئيس المخابرات العامة للتصديق عليه، مع مراعاة حكم المادة 25
مادة 86:
تسرى على أفراد وظائف معاونى الخدمة غير الحاصلين على مؤهلات دراسية القواعد العامة المقررة لنظرائهم فى الدولة بالنسبة للترقيات ما لم تكن القواعد المقررة بقانون المخابرات العامة أفضل لهم. مع اعتبار المدد التى قضاها الفرد فى الفئتين الحادية عشرة والعاشرة مدة خدمة فى الفئة العاشرة.
كما يجوز نقل الأفراد شاغلى وظائف معاونى الخدمة الحاصلين على مؤهلات دراسية أقل من المتوسطة إلى وظائف الأمن بعد اجتيازهم شروط اللياقة الصحية ومع احتفاظهم بأقدمياتهم فى فئاتهم الحالية.
مادة 3 من القانون رقم 80 لسنة 1974 (فقرة أخيرة):
كما يجوز لرئيس المخابرات العامة أن يقرر تطبيق قواعد التسويات والترقيات الحتمية التى صدرت أو تصدر فى شأن العاملين المدنيين بالدولة على أفراد المخابرات العامة وذلك بالشروط الواردة بهذه القواعد ومن تاريخ العمل بها ولا يترتب على الترقية الحتمية الآثار المنصوص عليها فى المادة 65 من القانون رقم 100 لسنة 1971
(المادة الثالثة)
فى تطبيق هذا القانون يعمل بالأحكام الانتقالية الآتية:
أولا: ترفع مرتبات الأفراد الذين تم تثبيتهم قبل 1/ 7/ 1978 والذين تقل مرتباتهم الحالية عن مرتبات الذين تم تثبيتهم بعد هذا التاريخ وذلك بمقدار الزيادة الناتجة عن التثبيت بعد التاريخ المذكور.
ثانيا: ينقل الأفراد من شاغلى وظائف معاونى الخدمة المعينين بمكافأة شاملة إلى الفئة العاشرة وظائف معاونى خدمة وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ تعيينهم بمكافأة شاملة على ألا يترتب على ذلك المساس بمرتباتهم التى يتقاضونها حاليا بشرط ألا تتجاوز نهاية المربوط.
ثالثا: لا يترتب على تنفيذ هذا القانون صرف أية فروق مالية عن الماضى.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1400 (27 أكتوبر سنة 1980)
التعليقات