الجريدة الرسمية فى 28 أكتوبر سنة 1980 - العدد 43
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 210 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973
بإصدار قانون المرور
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى
(المادة الأولى)
يستبدل بالبند (2). والفقرة (ج) من البند (3) والفقرة الثانية من البند (6) من المادة (4) وبالفقرة الثانية من البند (3) من المادة 11، وبالفقرة الأولى من المادة 15 وبالمادة 21 - وبالفقرتين الأولى والثالثة من المادة 28 وبالبند (1) والبند (2) من المادة (34) وبالبند (3) من المادة (35) وبالفقرة الأولى من المادة (37) وبالفقرة الأولى من المادة (43) - وبالبندين، 3 من المادة (44) وبالمادة 46 وبالفقرة الثالثة من المادة (50) وبالبند (7) من المادة (57) وبالمواد 70، 74، 75، 80، 82 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة 4 بند 2
سيارة أجرة: وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة.
ويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب، يحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من قسم المرور المختص، وفى حالة المخالفة تسحب اللوحات المعدنية والرخصة لمدة ثلاثين يوما وفى حالة تكرار المخالفة خلال ستة أشهر تلغى الرخصة.
مادة 4 بند 3 فقرة ج
أتوبيس سياحى: وهو سيارة معدة للسياحة ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
مادة 4 بند 6 فقرة 2
ويجوز قيادة هذه السيارة برخصة قيادة خاصة.
مادة 11 بند 3 فقرة 2
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفنى والجهات التى تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفنى.
مادة 15 فقرة أولى
على مالك المركبة والمرخص له فى حالة فقد اللوحات أو إحداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا.
وعليه عند انتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة رد اللوحات إلى قسم المرور المختص وذلك فى موعد أقصاه اليوم التالى.
مادة 21
إذا توفى مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا، وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ستة أشهر من اليوم التالى لتاريخ الوفاة أو الحكم وبمن يكون مسئولا عن المركبة من الورثة البالغين أو من له النيابة عن القصر، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الإخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصة إليه.
ويسرى على مصفى التركة والوصى والقيم حكم المادة 20 من هذا القانون مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
مادة 28 فقرة أولى
يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى للمحافظة الحد الأقصى لعدد سيارات الاجرة المصرح بتسييرها فى دائرة المحافظة.
مادة 28 فقرة 3
ولا يجوز تسيير سيارة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار باستعمال العدادات (تاكسيميتر) ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص.
ولأقسام المرور أن تفحص عداد أية سيارة فى أى وقت، فإن وجدت به خللا جاز سحب رخصة تسيير السيارة ورخصة القيادة إداريا لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثين يوما، ولا يجوز بأية حال إعادة تسيير السيارة إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به وفى حالة ارتكاب ذات الفعل مرة أخرى خلال ستة أشهر يضبط العداد إداريا ويتعين سحب رخصة السيارة ولوحاتها ورخصة القيادة إداريا لمدة ثلاثين يوما.
مادة 34 بند 1
رخصة قيادة خاصة: تجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم - قيادة سيارة خاصة وسيارات الأجرة التى تعمل فى النقل السياحى وبقصد الاستعمال الشخصى.
مادة 34 بند 2
رخصة قيادة درجة ثالثة: تجيز لحاملها - ممن تكون قيادة السيارات مهنتهم قيادة سيارة خاصة وكذلك قيادة سيارات الأجرة وسيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على خمسة عشر راكبا وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها عن 2000 كيلو جرام.
مادة 35 بند 3
اجتياز إختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه.
مادة 37 - فقرة أولى
تسرى الرخص الواردة فى البند 1 من المادة 34 من هذا القانون لمدة عشر سنوات من تاريخ منحها.
وتسرى الرخص المشار اليها فى البنود 5، 7، 9، 12 من نفس المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ منحها.
مادة 43 فقرة أولى
لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمى قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قسم المرور المختص.
ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية الأمن بالمحافظة بناء على عرض قسم المرور المختص، وفى حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الأمن المختص إلى أن يستوفى مالك المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص.
مادة 44 بند 2
التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة بالنسبة لأنواع المركبات التى يحددها المحافظ المختص بقرار منه.
مادة 44 بند 3
استفياء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر على سلامة الطرق وأمن المرور بها والتى يحددها المحافظ المختص لكل نوع منها، كما يحدد الشروط الواجب توافرها فى حيوانات الجر.
مادة 46:
تسرى الرخصة فى نطاق المحافظة التى تتبعها الجهة الصادرة منها، ومع ذلك يجوز للمحافظ المختص بالتنسيق مع المحافظات الأخرى وضع نظام لتسيير هذه المركبات فى أكثر من محافظة.
مادة 50 فقرة ثالثة:
ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويحدد المحافظ المختص شروط الترخيص والجهة التى تتولاه والشروط التى يجب أن تتوافر فى المحل الذى يزاول فيه.. وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى الدراجات المؤجرة شروط الصلاحية المتطلبة فى دراجات الركوب.
مادة 57 بند 7:
مركبات الجمعيات الخيرية التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالاتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظة.
مادة 70:
كل سائق سيارة أجرة امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر تسحب رخصة قيادته إداريا لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما، وفى حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال ستة شهور تسحب إداريا رخصة قيادته لمدة لا تجاوز ستين يوما.
وإذا ضبطت سيارة أجرة تنقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر لها تسحب رخصة السيارة ولوحاتها المعدنية لمدة لا تزيد على عشرة أيام أو للمدة الباقية من الترخيص إذا كانت أقل من ذلك.. وعند تكرار ذات الفعل مرة أخرى خلال ستة شهور تسحب رخصة السيارة واللوحات المعدنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما أو للمدة الباقية من الترخيص أيهما أقل وفى هذه الأحوال يكون لمالك المركبة استرداد الرخصة واللوحات طبقا للأوضاع المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 16 من هذا القانون وفى جميع الأحوال تسحب رخصة السائق لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما.
وإذا ضبطت سيارة أجرة مخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر تقف فى غير مواقف الانتظار المخصصة لهذه السيارات لاستقبال الركاب تسحب رخصة قيادة السائق إداريا لمدة لا تجاوز أسبوعا، وعند تكرار ذات المخالفة تسحب رخصة تسيير السيارة ولوحاتها المعدنية ورخصة قيادة السائق لمدة أسبوع.
مادة 74:
مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 - استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
2 - وقوف المركبة ليلا بالطريق العام فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
3 - قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة.
4 - سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.
5 - عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين.
6 - مخالفة أحكام المواد 65، 67، 68، 70 فقرة ثانية من هذا القانون.
7 - عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
8 - مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
9 - استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
كما يحكم فى الحالة المنصوص عليها فى البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى ارتكاب المخالفة.
مادة 74 مكرر:
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 - قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق.
2 - استعمال قائد المركبة الآلية لها فى غير الغرض المبين برخصتها.
3 - تسيير مركبة فى الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطرا على مستعملى الطريق أو تؤذيهم.
4 - عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة فى المكان المقرر لها.
5 - عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها فى متناول قائد السيارة والركاب.
6 - عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحه معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية.
مادة 75:
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها. ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 - قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
2 - قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.
3 - قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة انتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها.
4 - عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
5 - قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
6 - تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
7 - تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها.
8 - مخالفة أحكام المادة 70 فقرة أولى من هذا القانون.
9 - تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.
10 - عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
وفى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من ارتكابها.
مادة 80:
يجوز الصلح فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية من بين الحالات المبينة فى المادة 74 من هذا القانون ويكون بدفع مبلغ خمسة جنيهات بصفة فورية، ويقوم بتحرير محاضر الصلح ضباط شرطة المرور، كما يجوز الصلح فى المخالفات التى تقع من المشاة أو التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ويكون بدفع مبلغ جنيه مصرى واحد.
وفى حالة عدم قبول الصلح يحكم على المخالف بالعقوبة مع إلزامه المصاريف وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ الصلح.
وينظم قرار وزير الداخلية إجراءات الصلح والأجل الذى تؤدى فيه قيمته والجهات التى يطبق فيها هذا النظام.
مادة 82:
ينشأ بوزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور، يختص برسم السياسة العامة لمرفق المرور ووضع خططه ووسائل وأساليب النهوض به.. ويختص كذلك بتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط مرفق المرور.
ويصدر بتشكيل ونظام عمل المجلس قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الداخلية وتكون قراراته ملزمة بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
(المادة الثانية)
تستبدل بالفقرة الخاصة بالضريبة السنوية على الرخصة التجارية الواردة بجدول الرسوم والضرائب الملحق بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه، الفقرة الآتية:
(ب) تكون ضريبة الرخصة التجارية خمسون جنيها (50 جنيها) سنويا، وضريبة الرخصة المؤقتة جنيها واحدا (1 جنيه) عن اليوم الواحد.
(المادة الثالثة)
تضاف إلى المادة 4 بند 4 وإلى كل من المادتين 32، 37 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتى:
مادة 4 بند 3 فقرة "د":
أتوبيس رحلات: وهو سيارة معدة للرحلات. ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
مادة 32 فقرة ثانية:
ويلغى ترخيص المركبة فى حالة ارتكاب ذات الفعل مرة أخرى خلال ستة شهور.
(المادة الرابعة)
تضاف إلى المادة 48 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه فقرة قبل الفقرة الأخيرة نصها الآتى:
ويحمل قائد عربات الركوب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التى تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها ويجب أن تكون العلامة ظاهرة وبياناتها واضحة.
(المادة الخامسة)
تضاف إلى القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه مادة جديدة برقم 72 مكررا نصها الآتى:
يجوز سحب ترخيص القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستين يوما أو المدة الباقية من الترخيص أيهما أقل إذا ارتكب قائد المركبة أحد الأفعال الآتية:
1 - السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة.
2 - قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة.
3 - استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
4 - وقوف المركبة ليلا فى الطريق العام فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
5 - استعمال قائد المركبة لها فى غير الغرض المبين برخصتها.
6 - ترك المركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
7 - عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
8 - عدم التزام قائد المركبة الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين.
9 - عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الاهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة.
10 - قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
11 - قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.
12 - قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
13 - قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها.
14 - تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور فى الطريق العام أو إعاقتها.
15 - استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
16 - اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة.
17 - استعمال المركبة فى مواكب خاصة أو فى تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
18 - تسيير مركبة فى الطريق العام يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة للصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق والمرور أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطرا على مستعملى الطريق أو تؤذيهم.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (73) يجب أن يتم سحب الترخيص من المخالف بمعرفة ضباط المرور.
(المادة السادسة)
يضاف إلى الجدول الأول (جدول الضرائب) الملحق بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور النص الآتى:
تفرض ضريبة إضافية على رخصة سيارات الركوب الخاصة والأجرة التى تعمل بالسولار مقدارها عشرة جنيهات سنويا.
وتحصل هذه الضريبة مع الضرائب المقررة للترخيص بهذه السيارات، وتسرى عليها الأحكام التى تسرى على هذه الضرائب.
ويضاف إلى الجدول الثانى (جدول الرسوم) الملحق بالقانون المذكور النص الآتى:
مليم | جنيه | |
- | 10 | عن الرخصة التى تسرى لمدة عشر سنوات. |
(المادة السابعة)
يلغى البند 8 من المادة 34 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه بشأن رخصة قيادة دراجة بخارية عامة، كما يلغى كل نص يتعلق بهذه الرخصة من هذا القانون.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1400 (27 أكتوبر سنة 1980)
التعليقات