قانون رقم 209 لسنة 2017

قانون رقم 209 لسنة 2017 بإنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء

قوانين
7. Dec 2019
381 مشاهدات
قانون رقم 209 لسنة 2017

الجريدة الرسمية - العدد 47 مكرر (ب) - السنة الستون

10 ربيع الأول سنة 1439هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2017م

قانون رقم 209 لسنة 2017

بإنشاء الجهاز التنفيذى

للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة (1):

تنشأ هيئة عامة، ذات طبيعة خاصة، تتمتع باستقلال فنى ومالى وإدارى، تسمى "الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية أو خارجها.

ويشار إليها فى مواد هذا القانون بالجهاز.

مادة (2):

يتولى الجهاز دون غيره القيام بالإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وله على الأخص ما يأتى:

1 - تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ.

2 - دراسة وسائل التنفيذ والأعمال المتصلة به وإصدار القرارات اللازمة لذلك.

3 - الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وتقديم أى ملاحظات عن أدائه للجهة المالكة لتداركها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

4 - إعداد تقرير دورى للعرض على وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بما تم إنجازه، ومراحل تقدم العمل بالمشروعات التى يتولى الجهاز الإشراف على تنفيذها، والمقترحات التى تساهم فى ذلك.

5 - الإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات وإثبات أى ملاحظات تعوق عملية الاستلام، وذلك للعرض على الوزير المختص.

6 - تهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها على المالك.

7 - التواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحطات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء.

8 - القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الجهاز فى الداخل أو الخارج والتى تتفق مع إمكانيات الجهاز والخبرات التى تتوافر له أو بواسطته.

9 - ما يحيله وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الجهاز من أعمال تدخل فى نطاق اختصاصاته.

ويباشر الجهاز اختصاصاته داخل الجمهورية بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وغيرهما من الجهات المختصة، و تنظم اللوائح الخاصة بالجهاز أوجه التعاون بينه وبين تلك الجهات.

مادة (3):

تتكون موارد الجهاز من:

1 - ما يخصص له من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة.

2 - مقابل الأعمال والخدمات التى يؤديها الجهاز إلى الغير.

3 – ما توفره الدولة للجهاز من قروض.

4 - عائد استثمار أموال الجهاز.

5 - المنح والهبات والتبرعات التى تقدم للجهاز ويوافق عليها مجلس إدارته، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه ومقتضيات الأمن القومى.

6 - أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.

مادة (4):

يكون للجهاز موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون للجهاز حساب أو أكثر فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى تودع فيه موارده، ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى سنة أخرى.

مادة (5):

للجهاز أن يجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل الجمهورية أو خارجها، وذلك طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للجهاز ودون التقيد بأحكام أى قوانين أخرى.

مادة (6):

للجهاز فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار، والسيارات بجميع أنواعها ووسائل النقل، وغيرها من الأشياء اللازمة لنشاطه، وذلك طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للجهاز ودون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبى.

مادة (7):

يعفى ما يستورده الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية مع الالتزام بالحد الأدنى لنسب توزيع الأرباح، والحد الأقصى لعدد العمالة الأجنبية وذلك فيما يخص تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقودهم المبرمة مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

مادة (8):

يكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل من رئيس الجهاز وعضوية ممثلى الجهات الآتية من الدرجة العالية على الأقل:

وزارة الدفاع.

وزارة الداخلية.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وزارة المالية.

وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

وزارة الاتصالات.

وزارة الدولة للإنتاج الحربى.

وزارة البيئة.

المحافظ المختص.

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

اثنين من ذوى الخبرة فى مجال اختصاص الجهاز.

وتجب دعوة ممثل عن كل من المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية لحضور جلسات المجلس كمراقبين دون أن يكون لهما صوت معدود.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناءً على عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحدد مكافآتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويستمر المجلس فى مباشرة اختصاصاته إلى حين صدور قرار بالتجديد له أو بتشكيل مجلس إدارة جديد.

مادة (9):

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه، وله أن يتخذ من القرارات والإجراءات والتدابير ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها فى إطار الخطة القومية للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى:

1 - وضع السياسة العامة للجهاز.

2 - إقرار الهيكل التنظيمى للجهاز.

3 - وضع اللوائح الداخلية للجهاز المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة.

4 - وضع لائحة نظام العاملين بالجهاز، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك كله دون التقيد بالقواعد أو النظم المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة بما فى ذلك قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، مع مراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل الجهاز أو متطلبات الأمن القومى.

ويصدر باللوائح المشار إليها فى البندين رقمى (3، 4) من هذه المادة قرارات من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى أن تصدر هذه اللوائح يصدر الوزير بالاتفاق مع الجهات المعنية القرارات الخاصة بندب العاملين اللازمين لتسيير العمل بالجهاز.

5 - النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالى.

6 - تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال الفنيين اللازمين لأداء المهام المنوطة بهم.

7 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للجهاز ومشروع حسابه الختامى.

8 - نقل الاعتمادات من بند إلى بند آخر فى نطاق الباب الواحد.

9 - وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية.

10 - إبرام العقود والاتفاقيات التى تساعد الجهاز على تحقيق أهدافه فى حدود اختصاصاته.

11 - قبول المنح والهبات والتبرعات التى تقدم للجهاز ولا تتعارض مع أغراضه.

12 - النظر فيما يحيله وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل تدخل فى اختصاص الجهاز.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته.

كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيس المجلس أو أحد نوابه أو أحد أعضائه ببعض اختصاصاته وذلك بصفة مؤقتة، وكذلك يجوز أن يفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة فى بعض الاختصاصات التى تقتضى طبيعتها درجة معينة من السرية أو تقتضيها اعتبارات الأمن القومى.

مادة (10):

يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون، لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة (11):

يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز ونوابه قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد معاملتهم المالية بقرار من رئيس الجمهورية بذات الإجراءات.

ويحل نائب الرئيس أو أقدم النواب محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه.

مادة (12):

يختص رئيس مجلس إدارة الجهاز بالمسائل الآتية:

1 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

2 - إدارة الجهاز، وتصريف شئونه، وتطوير نظم العمل فيه، ودعم أجهزته.

3 - الاتصال والتنسيق وطلب تقارير أو بيانات أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الجهاز من جميع أجهزة الدولة المختلفة والمختصة بتحقيق أغراض الجهاز وذلك لتذليل أى عقبات قد تعوق تحقيق أهدافه أو مباشرة جميع اختصاصاته.

4 - إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة.

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز أن يفوض نائبًا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.

مادة (13):

يبلغ رئيس مجلس إدارة الجهاز قرارات المجلس إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال ثلاثة أيام علم من تاريخ صدورها، ولا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير، أو عدم اعتراضه عليها كتابةً لمجلس إدارة الجهاز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ ووصولها إليه.

وإذا اقتضى الأمر إصدار قرارات من جهة أخرى يقوم رئيس مجلس الإدارة بعرض الأمر على الوزير ليتولى عرضه على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.

مادة (14):

يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويكون لرئيس المجلس الحق فى توقيع التعاقدات والمكاتبات والمراسلات مع الجهات والوزراء والسلطات الأخرى باسم الجهاز.

مادة (15):

يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعده إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للجهاز، مع إعفائهم من جميع الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد.

ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج.

كما يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين من ذوى المؤهلات أو الخبرة العملية الخاصة طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.

مادة (16):

للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955

مادة (17):

يحكم هذا القانون عمل الجهاز، ولا تسرى عليه على وجه الخصوص أحكام قوانين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والوظائف القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة، وقانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

مادة (18):

تتولى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الإشراف مؤقتًا على كافة الأعمال الفنية والإنشائية وغيرها من الأعمال الخاصة بمشروع إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وتكون لها ذات اختصاصات وامتيازات الجهاز المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك إلى حين إخطار الهيئة من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كتابةً بقدرة الجهاز على مباشرة اختصاصاته.

مادة (19):

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (20):

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1439هـ

            (الموافق 29 نوفمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات