قانون رقم 207 لسنة 1980

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 207 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة وتشديد عقوبة ذبح إناث الماشية

قوانين
26. Jan 2021
313 مشاهدات
قانون رقم 207 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 28 أكتوبر سنة 1980 - العدد 43 "مكرر"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 207 لسنة 1980

بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة وتشديد عقوبة ذبح إناث الماشية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛

وعلى القانون رقم 154 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قرر القانون الآتى:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 143 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النص الآتى:

مادة 143 مكررا: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة.

ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود.

وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة:

( أ ) كل من حال دون دخول مأمورى الضبط القضائى المجازر أو أية أماكن يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم أو تخزينها، أو أماكن سلخ وحفظ وتخزين الجلود الخام.

(ب) كل من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات أو الأوراق التى تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.

(جـ) كل من خالف أحكام البند ( أ ) من المادة 137 أو المادة 138 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1400 (27 أكتوبر سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات