الجريدة الرسمية - العدد 33 (مكرر) - السنة الستون
30 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2017م
قانون رقم 206 لسنة 2017
بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
(المادة الثانية)
يُصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 ذى القعدة سنة 1438هـ
(الموافق 22 أغسطس سنة 2017م)
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات