الجريدة الرسمية فى 31 يوليه سنة 1980 - العدد 31
قانون رقم 204 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة 7 والبند (هـ) من المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين النصوص التالية:
مادة 7 - لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين فى وظائف المهندسين أو ان تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فى جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوى وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغا من مسوغات التعيين وللنقابة على سبيل الاستثناء أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصريحات مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التى عهدت إليهم بذلك وبعد سداد الرسوم الآتية:
( أ ) بالنسبة للمهندس الأجنبى:
1 - رسم مقداره عشرون جنيها.
2 - رسم مزاولة مهنة سنوى مقداره مائة جنيه.
(ب) بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية:
1 - رسم مقداره خمسمائة جنيه.
2 - رسم مزاولة مهنة سنوى مقداره خمسمائة جنيه.
وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى.
مادة 46 (بند هـ) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وتكون فئة الدمغة المستحقة عن كل شكوى مائة وخمسون مليما.
(المادة الثانية)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة 54 من القانون رقم 66 لسنة 1974، بشأن نقابة المهندسين نصها الآتى:
يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها رسم اشتراك إضافى مقداره ستون جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج ويسرى على هذا الرسم الأحكام الخاصة برسم الاشتراك.
(المادة الثالثة)
يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليو سنة 1980)
التعليقات