الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 203 لسنة 1980
بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 1037680000 جنيه (مليار وسبعة وثلاثون مليونا وستمائة وثمانون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 687203000 جنيه (ستمائة وسبعة وثمانون مليونا ومائتان وثلاثة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 11.750.000 جنيه
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 675453000
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 350477000 جنيه (ثلاثمائة وخمسون مليونا وأربعمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه).
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 687203000 جنيه (ستمائة وسبعة وثمانون مليونا ومائتان وثلاثة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة باب (2) الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 687203000 جنيه
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 350477000 (ثلاثمائة وخمسون مليونا وأربعمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه) موزعة على النحو الآتى:
باب (3) إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 350477000 جنيه
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالاعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليه سنة 1980)
التعليقات