قانون رقم 203 لسنة 1980

قانون رقم 203 لسنة 1980 بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 80/ 1981

قوانين
23. Jan 2021
161 مشاهدات
قانون رقم 203 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"

قانون رقم 203 لسنة 1980

بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 1037680000 جنيه (مليار وسبعة وثلاثون مليونا وستمائة وثمانون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 687203000 جنيه (ستمائة وسبعة وثمانون مليونا ومائتان وثلاثة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 11.750.000 جنيه

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 675453000

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 350477000 جنيه (ثلاثمائة وخمسون مليونا وأربعمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه).

ثالثا: الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 687203000 جنيه (ستمائة وسبعة وثمانون مليونا ومائتان وثلاثة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

جملة باب (2) الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 687203000 جنيه

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 350477000 (ثلاثمائة وخمسون مليونا وأربعمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه) موزعة على النحو الآتى:

باب (3) إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 350477000 جنيه

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالاعباء التى تترتب نتيجة تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليه سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات