قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 20 لسنة 2014
بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر بتاريخ الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980؛
وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981؛
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)
يُشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من:
رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
قائد القوات البحرية.
قائد القوات الجوية.
قائد قوات الدفاع الجوى.
مساعدى وزير الدفاع للتخصصات المختلفة.
أمين عام وزارة الدفاع.
قائد قوات حرس الحدود.
رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.
رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة.
رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة.
رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.
رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
رئيس هيئة القضاء العسكرى.
قائد الجيش الثانى الميدانى.
قائد الجيش الثالث الميدانى.
قائد المنطقة المركزية العسكرية.
قائد المنطقة الشمالية العسكرية.
قائد المنطقة الجنوبية العسكرية.
قائد المنطقة الغربية العسكرية.
مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة.
ويكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائباً لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس.
ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدى الوزير للتخصصات المختلفة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة.
(المادة الثانية)
يدعو رئيس وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة ذلك.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وتصدر قرارات وتوجيهات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفى حالة قيام خطر الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة.
ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة لذلك.
ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع فى حالة حضوره.
(المادة الثالثة)
لوزير الدفاع دعوة أى من قيادات القوات المسلحة أو من يرى من المختصين أو الخبراء من خارج القوات المسلحة لحضور اجتماع المجلس إذا تطلبت دراسة الموضوعات المعروضة ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود.
(المادة الرابعة)
يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدراسة كافة المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة، وإعدادها للحرب، كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشئون الدفاع عن الدولة، وله على الأخص ما يأتى:
1- تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التى تحددها القيادة السياسية للدورة.
2- تحديد شكل وحجم القوات المسلحة وتركيبها التنظيمى والتطور المستقبلى.
3- الاستعداد القتالى للقوات المسلحة.
4- إعداد سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها.
5- وضع سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكرى والروح المعنوية.
6- إقرار سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة.
7- إقرار سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية.
8- إعداد مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات الخاصة بنظام التجنيد.
9- إقرار سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة.
10- استعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديرى الإدارات للوقوف على حالة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة.
11- دراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة.
12- إعداد تقدير الموقف السياسى العسكرى.
13- إصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة.
14- إعداد وثيقة السياسة العسكرية.
15- إعداد الدولة للحرب أو الدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى.
16- التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومى بشأن تحديد العدائيات الداخلية ارتباطًا بدور القوات المسلحة فى هذا الشأن.
17- الموافقة على تعيين وزير الدفاع ويسرى ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور.
18- إبداء الرأى فى إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إذا كان مجلس النواب غير قائم.
19- أى موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.
(المادة الخامسة)
تصدر قرارات المجلس فى صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع، وذلك بعد الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس فى الموضوعات المعروضة عليه.
(المادة السادسة)
تُوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات أو التوجيهات إلى الجهات المختصة للتنفيذ.
(المادة السابعة)
تُلغى المادة رقم (10) من القانون رقم 4 لسنة 1968 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثامنة)
يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1435هـ
(الموافق 25 فبراير سنة 2014م).
عدلى منصور
التعليقات