الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"
قانون رقم 202 لسنة 1980
بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للسنة المالية 80/ 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 912465000 جنيه (تسعمائة واثنا عشر مليونا وأربعمائة وخمسة وستون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 631544000 جنيه. (ستمائة واحد وثلاثون مليونا وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 2105000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 629439000 جنيه.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 280921000 جنيه (مائتان وثمانون مليونا وتسعمائة وواحد وعشرون ألف جنيه).
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 631544000 جنيه. (ستمائة واحد وثلاثون مليونا وخمسمائة أربعة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة باب (2) الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 631544000 جنيه.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل تحويلات رأسمالية (لا تخص الاستثمار) للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 280921000 جنيه (مائتان وثمانون مليونا وتسعمائة وواحد وعشرون ألف جنيه) موزعة على النحو التالى:
باب (3) إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 280921000 جنيه.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق اعانة الغلاء الإضافية للعاملين وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. ويعمل به من أول يوليو سنة 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليه سنة 1980)
التعليقات