قانون رقم 202 لسنة 1980

قانون رقم 202 لسنة 1980 بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للسنة المالية 80/ 1981

قوانين
24. Jan 2021
236 مشاهدات
قانون رقم 202 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 15 يوليه سنة 1980 - العدد 28 مكرر "د"

قانون رقم 202 لسنة 1980

بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للسنة المالية 80/ 1981

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 912465000 جنيه (تسعمائة واثنا عشر مليونا وأربعمائة وخمسة وستون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 631544000 جنيه. (ستمائة واحد وثلاثون مليونا وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور بمبلغ 2105000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 629439000 جنيه.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت التحويلات الرأسمالية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 280921000 جنيه (مائتان وثمانون مليونا وتسعمائة وواحد وعشرون ألف جنيه).

ثالثا: الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 631544000 جنيه. (ستمائة واحد وثلاثون مليونا وخمسمائة أربعة وأربعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

جملة باب (2) الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 631544000 جنيه.

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية لتمويل تحويلات رأسمالية (لا تخص الاستثمار) للسنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 280921000 جنيه (مائتان وثمانون مليونا وتسعمائة وواحد وعشرون ألف جنيه) موزعة على النحو التالى:

باب (3) إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 280921000 جنيه.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

يجوز لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بالأعباء التى تترتب نتيجة تطبيق اعانة الغلاء الإضافية للعاملين وغيرها من قوانين تحسين أوضاع العاملين.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. ويعمل به من أول يوليو سنة 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1400 (15 يوليه سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات