الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"
قانون رقم 20 لسنة 1980
بربط موازنة مركز بحوث المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 1980
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات مركز بحوث المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 1980 بمبلغ 103000 ج (مائة وثلاثة آلاف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 103000 ج (مائة وثلاثة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 64000 ج (أربعة وستون ألف جنيه).
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 39000 ج (تسعة وثلاثون ألف جنيه).
ثانيا - الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية بمبلغ 103000 ج (مائة وثلاثة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 103000 ج (مائة وثلاثة آلاف جنيه).
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذا المركز.
(المادة الثالثة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة المركز بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. ويعمل به من أول يناير 1980
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)
التعليقات