قانون رقم 20 لسنة 1980

قانون رقم 20 لسنة 1980 بربط موازنة مركز بحوث المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 1980

قوانين
16. Jan 2021
137 مشاهدات
قانون رقم 20 لسنة 1980

الجريدة الرسمية فى 31 يناير سنة 1980 - العدد 5 "تابع"

قانون رقم 20 لسنة 1980

بربط موازنة مركز بحوث المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 1980

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات مركز بحوث المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 1980 بمبلغ 103000 ج (مائة وثلاثة آلاف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا - الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1980 بمبلغ 103000 ج (مائة وثلاثة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - الأجور مبلغ 64000 ج (أربعة وستون ألف جنيه).

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 39000 ج (تسعة وثلاثون ألف جنيه).

ثانيا - الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية بمبلغ 103000 ج (مائة وثلاثة آلاف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 103000 ج (مائة وثلاثة آلاف جنيه).

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذا المركز.

(المادة الثالثة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة المركز بما يترتب على تطبيق إعانة الغلاء الإضافية للعاملين من أعباء.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. ويعمل به من أول يناير 1980

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 8 ربيع الأول سنة 1400 (26 يناير سنة 1980)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات